للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِأَنَّ الْمَذْهَبَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَاعْتَمَدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وُجُوبَ تَأْخِيرِ الْجَلْدِ لِشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ إلَى اعْتِدَالِ الزَّمَانِ وَالْبَرْدِ؛ لِئَلَّا يَهْلِكَ الْمَحْدُودُ؛ وَلِأَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ بِخِلَافِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ فَلَا تُؤَخَّرُ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُضَايَقَةِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يُوجِبُ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى هَلْ يُسْتَحَبُّ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ أَمْ بِاَللَّهِ تَعَالَى، وَإِذَا قُلْتُمْ بِاسْتِحْبَابِهِ فَهَلْ يُطَالَبُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَقُّ الْمَذْكُورُ لِلَّهِ تَعَالَى اُسْتُحِبَّ لَهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لِآدَمِيٍّ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ بِهِ لِيَسْتَوْفِيَهُ أَوْ يَعْفُوَ عَنْهُ ثُمَّ مَا سَتَرَهُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ تَابَ مِنْهُ فَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ.

[النِّيَّة فِي إقَامَة الْحَدّ]

(سُئِلَ) هَلْ تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ حَتَّى لَوْ ضَرَبَهُ الْإِمَامُ لِمُصَادَرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا لَمْ يَكْفِ عَنْ الْحَدِّ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ أَمْ لَا تُشْتَرَطُ النِّيَّةُ كَمَا لَوْ حَدَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>