للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَنْبِيهٌ: عَدُّ هَذَا هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ مَعَ عَدِّهِ الْكَذِبَ كَبِيرَةً أُخْرَى، وَكَأَنَّ وَجْهُهُ أَنَّ هَذَا كَذِبٌ خَاصٌّ فِيهِ هَذَا الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فَلِذَا أُفْرِدَ بِالذِّكْرِ.

[الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَضْلُ الْوَلِيِّ مُوَلِّيَتَهُ عَنْ النِّكَاحِ]

(الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: عَضْلُ الْوَلِيِّ مُوَلِّيَتَهُ عَنْ النِّكَاحِ) بِأَنْ دَعَتْهُ إلَى أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ لَهَا، وَهِيَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ فَامْتَنَعَ. وَكَوْنُ هَذَا كَبِيرَةً هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ: أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْعَضْلَ كَبِيرَةٌ، لَكِنَّ الَّذِي قَرَّرَهُ هُوَ وَالْأَئِمَّةُ فِي تَصَانِيفِهِمْ أَنَّهُ صَغِيرَةٌ، وَأَنَّ كَوْنَهُ كَبِيرَةً وَجْهٌ ضَعِيفٌ، بَلْ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ: لَا يَحْرُمُ الْعَضْلُ إذَا كَانَ ثَمَّ حَاكِمٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَنْبَغِي أَلَّا يَحْرُمَ مُطْلَقًا إذَا جَوَّزْنَا التَّحْكِيمَ: أَيْ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ حِينَئِذٍ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الْوَلِيِّ.

وَإِذَا قُلْنَا صَغِيرَةٌ فَتَكَرَّرَ، فَظَاهِرُ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَصِيرُ كَبِيرَةً حَيْثُ قَالَ: وَلَيْسَ الْعَضْلُ مِنْ الْكَبَائِرِ وَإِنَّمَا يَفْسُقُ بِهِ إذَا عَضَلَ مَرَّاتٍ أَقَلُّهَا فِيمَا حُكِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثٌ. انْتَهَى. وَرُدَّ عَلَيْهِمَا بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَاهُ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ أَنَّ الْمَنْصُوصَ وَقَوْلَ الْجُمْهُورِ أَنَّ الطَّاعَاتِ إذَا غَلَبَتْ لَا تَضُرُّ الْمُدَاوَمَةُ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ الصَّغَائِرِ، وَفِي وَجْهٍ ضَعِيفٍ أَنَّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى ذَلِكَ فِسْقٌ، وَإِنْ غَلَبَتْ الطَّاعَاتُ.

[الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ الْغَيْرِ الْجَائِزَةِ الصَّرِيحَةِ]

(الْكَبِيرَةُ السَّادِسَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ الْغَيْرِ الْجَائِزَةِ الصَّرِيحَةِ إذَا أُجِيبَ إلَيْهَا صَرِيحًا مِمَّنْ تُعْتَبَرُ إجَابَتُهُ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلَا أَعْرَضَ هُوَ وَلَا هُمْ) ذِكْرُ هَذَا فِي الْكَبَائِرِ هُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشِّرَاءِ عَلَى شِرَاءِ الْغَيْرِ فَيَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا قَدَّمْته ثَمَّ.

[الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ تَخْبِيبُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا]

(الْكَبِيرَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ وَالْخَمْسُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ: تَخْبِيبُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا: أَيْ إفْسَادِهَا عَلَيْهِ، وَالزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ) أَخْرَجَ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ وَالْبَزَّارُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» .

<<  <  ج: ص:  >  >>