للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صَاحِبِ الدَّيْنِ فَالْأَوَّلُ غَاصِبٌ، وَالثَّانِي غَاصِبُ الْغَاصِبِ فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْآخِذِ لَمْ يَصِرْ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ، وَإِنْ اخْتَارَ صَاحِبُ الدَّيْنِ يَصِيرُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّ الْآخِذَ بِمَنْزِلَةِ الْمُعِينِ لَهُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ فَالْمَالِكُ مُخَيَّرٌ فِي تَضْمِينِ مَنْ شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْبَائِعِ هَذِهِ فِي الْمَأْذُونِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ يُضَمِّنُ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ جَازَ بَيْعُهُ وَالثَّمَنُ لَهُ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَلَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمَّنَ عَلَيْهِ قَالَ: تَأْوِيلُهُ إذَا بَاعَ الْغَاصِبُ، وَسَلَّمَ أَمَّا بِدُونِ التَّسْلِيمِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ انْتَهَى.

غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ بَعْدَ بَيْعِهِ فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ الضَّمَانِ بِعَيْبٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمَالِكِ، وَيَسْتَرِدَّ الْقِيمَةَ هَذِهِ فِي الْمَأْذُونِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ وَهَبَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ أَعَارَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَلَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ مِنْ إنْسَانٍ، وَهَلَكَ عِنْدَهُ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ الْوَجِيزِ.

الْغَاصِبُ إذَا أَجَّرَ الْمَغْصُوبَ فَالْأَجْرُ لَهُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ أَوْ تَلِفَ لَا مِنْهُ، وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِأَجْرِهِ فِي أَدَاءِ الضَّمَانِ، وَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي إذَا كَانَ فَقِيرًا فَإِذَا كَانَ غَنِيًّا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْغَلَّةِ فِي أَدَاءِ الضَّمَانِ فِي الصَّحِيحِ.

وَلَوْ كَانَتْ دَابَّةٌ فَأَخَذَ أَجْرَهَا ثُمَّ بَاعَهَا، وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَتَلِفَ الثَّمَنُ ثُمَّ مَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَضَمَّنَ الْمَالِكُ الْمُشْتَرِيَ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ فِي أَدَاءِ الضَّمَانِ بِالْأَجْرِ.

وَلَوْ أَوْدَعَهُ الْغَاصِبُ عِنْدَ رَجُلٍ، وَهَلَكَ عِنْدَهُ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ، وَلَا يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمُودَعِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُودَعَ، وَيَرْجِعُ الْمُودَعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا ضَمِنَ، وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُودَعُ فَالْجَوَابُ عَلَى قَلْبِ هَذَا، وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُودَعِ، وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ الْغَاصِبُ أَوْ رَهَنَهُ فَهَلَكَ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهمْ شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ لَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَلَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ دَيْنُهُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا ضَمِنَ إلَّا إذَا اسْتَهْلَكَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَوْ أَعَارَهُ الْغَاصِبُ فَهَلَكَ عِنْدَهُ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ، وَأَيًّا يَضْمَنُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُسْتَعِيرُ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

إذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْدَعَهَا فَأَبَقَتْ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا مَلَكَهَا الْغَاصِبُ فَلَوْ أَعْتَقَهَا الْغَاصِبُ صَحَّ، وَلَوْ ضَمَّنَهَا الْمُودَعَ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ كَانَتْ مَحْرَمًا مِنْ الْغَاصِبِ عَتَقَتْ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُودَعِ إذَا ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَّ الْمُودَعَ، وَإِنْ جَازَ تَضْمِينُهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْغَاصِبِ، وَهُوَ الْمُودِعُ لِكَوْنِهِ عَامِلًا لَهُ فَهُوَ كَوَكِيلِ الشِّرَاءِ، وَلَوْ اخْتَارَ الْمُودَعُ بَعْدَ تَضْمِينِهِ أَخْذَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْعَوْدِ مِنْ الْإِبَاقِ كَانَتْ أَمَانَةً لَهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا ضَمِنَ، وَكَذَا إذَا ذَهَبَتْ عَيْنُهَا، وَلِلْمُودَعِ حَبْسُهَا عَنْ الْغَاصِبِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ الْحَبْسِ هَلَكَتْ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ ذَهَبَتْ عَيْنُهَا بَعْدَ الْحَبْسِ لَمْ يَضْمَنْهَا كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ الْفَائِتَ وَصْفٌ، وَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ، وَلَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْغَاصِبُ

<<  <   >  >>