للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالْخَشَبِ وَالْحَشِيشِ لَهُ ذَلِكَ بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِمْ.

وَفِي فَتَاوَى الْبَقَّالِي لَوْ فَتَحَ الْمَاءَ وَتَرَكَهُ فَازْدَادَ الْمَاءُ، أَوْ فَتَحَ النَّهْرَ وَلَيْسَ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمَاءُ لَمْ يَضْمَنْ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إذَا أَرْسَلَ الْمَاءَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُهُ النَّهْرُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إذَا سَقَى غَيْرَ مُعْتَادٍ يَضْمَنُ، وَتَفْسِيرُ الضَّمَانِ أَنْ تَقُومَ الْأَرْضُ مَزْرُوعَةً وَغَيْرَ مَزْرُوعَةٍ فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ.

وَلَوْ سَدَّ أَنْهَارَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى امْتَلَأَ النَّهْرُ وَانْبَثَقَ وَغَرَّقَ قُطْنَ رَجُلٍ، أَوْ أَرْسَلَ الْمَاءَ فِي النَّهْرِ وَعَلَى النَّهْرِ أَنْهَارٌ صِغَارٌ مَفْتُوحَةُ الْفُوَّهَاتِ فَدَخَلَ الْمَاءُ فِي الْفُوَّهَاتِ وَأَفْسَدَ زَرْعَ غَيْرِهِ ضَمِنَ فِي الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْخُلَاصَةِ فِي الشِّرْبِ.

سَقَى أَرْضَهُ، وَلَمْ يَسْتَوْثِقْ فِي سَدِّ الشِّقِّ حَتَّى أَفْسَدَ الْمَاءُ الشِّقَّ وَأَخْرَبَ أَرْضَ جَارِهِ ضَمِنَ إذَا كَانَ النَّهْرُ مُشْتَرَكًا وَقَصَّرَ فِي السَّدِّ.

لَهُ نَهْرٌ لَمْ يَحْفَظْ شَطَّهُ فَازْدَادَ الْمَاءُ وَغَرِقَتْ أَرْضُ جَارِهِ لَمْ يَضْمَنْ.

فَتَحَ الْمَاءَ إلَى كَرَدَّتِهِ وَاشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ فَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ حَتَّى امْتَلَأَتْ وَتَجَاوَزَ الْمَاءُ الحجاوم وَأَفْسَدَ زَرْعَ جَارِهِ ضَمِنَ، وَلَوْ مَلَأَهَا حَتَّى خَرَجَ الْمَاءُ ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا هَذَا إذَا كَانَ أَرْضُ السَّاقِي بِحَالٍ لَا يَسْتَقِرُّ الْمَاءُ فِيهَا فَإِذَا اسْتَقَرَّ فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ لَا يَضْمَنُ.

جَدْوَلٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْجِيرَانِ عَلَى رَأْسِهِ رَاقُودٌ يَفْتَحُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ وَيَسْقِي أَرْضَهُ وَيَسُدُّهُ عَقِيبَ السَّقْيِ بِهِ جَرَتْ عَادَتُهُمْ فَتَرَكَهُ أَحَدُهُمْ مَفْتُوحًا بَعْدَ السَّقْيِ حَتَّى غَرِقَتْ أَرْضُ بَعْضِهِمْ لَا يَضْمَنُ لِمَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْفَتْحِ وَالسَّقْيِ مِنْ الْقُنْيَةِ فِي الشِّرْبِ.

سَقَى أَرْضَهُ فَخَرَجَ الْمَاءُ مِنْهَا إلَى غَيْرِهَا فَأَفْسَدَتْ مَتَاعًا، أَوْ زَرْعًا، أَوْ كِرَابًا لَا يَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِهِ فَيُبَاحُ لَهُ مُطْلَقًا.

لَوْ حَفَرَ نَهْرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَانْبَثَقَ الْمَاءُ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ وَغَرَّقَ أَرْضًا، أَوْ قَرْيَةً كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ سَيَّلَ الْمَاءَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَيَضْمَنُ.

وَلَوْ رَشَّ الطَّرِيقَ فَعَطِبَ إنْسَانٌ بِذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا، هَذَا إذَا رَشَّ كُلَّ الطَّرِيقِ وَإِنْ رَشَّ بَعْضَهُ فَمَرَّ إنْسَانٌ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي رُشَّ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَعَطِبَ كَانَ ضَامِنًا وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَمَرَّ فِيهِ مَعَ الْعِلْمِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا، هَكَذَا قَالَ مَشَايِخُنَا، وَفِي الْكِتَابِ أَطْلَقَ الْجَوَابَ وَأَوْجَبَ الضَّمَانَ عَلَى الَّذِي رَشَّ وَإِنْ مَرَّتْ دَابَّةٌ فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَيْ سَوَاءٌ رَشَّ الْبَعْضَ، أَوْ الْكُلَّ مِنْ قَاضِي خَانْ.

قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ: لَوْ تَعَدَّى بِرَشِّهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ بِأَنْ رَشَّ هُوَ كَالْعَادَةِ لِدَفْعِ الْغُبَارِ، وَلَوْ رَأَى سَائِقُ الدَّابَّةِ الْمَاءَ قَدْ رُشَّ فَسَاقَهَا لَمْ يَضْمَنْ الرَّاشُّ، وَلَوْ لَمْ يَرَهُ، أَوْ كَانَ بِاللَّيْلِ ضَمِنَ كَذَا أَفْتَى بَعْضُهُمْ.

وَلَوْ صَبَّ فِيهِ مَاءً فانجمد فَزَلِقَ بِهِ إنْسَانٌ، أَوْ ذَابَ ثُمَّ زَلِقَ ضَمِنَ.

وَلَوْ رَشَّ فِيهِ الْمَاءَ فَجَاءَ رَجُلٌ بِحِمَارَيْنِ فَتَقَدَّمَ صَاحِبُهُمَا إلَى أَحَدِهِمَا يَقُودُهُ فَتَبِعَهُ الْحِمَارُ الْآخَرُ فَزَلِقَ فَلَوْ كَانَ سَائِقًا لَمْ يَضْمَنْ الرَّاشُّ إذْ التَّلَفُ يُضَافُ إلَى سَوْقِهِ انْتَهَى.

وَحَارِسُ السُّوقِ إذَا رَشَّ الْمَاءَ يَضْمَنُ مَا عَطِبَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ هَذَا كُلُّهُ فِي طَرِيقِ الْعَامَّةِ وَأَمَّا فِي السِّكَّةِ الْغَيْرِ نَافِذَةٍ إذَا رَشَّ فِيهَا مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا لَا يَكُونُ ضَامِنًا مِنْ جِنَايَاتِ قَاضِي خَانْ.

رَمَى الثَّلْجَ فِي طَرِيقٍ فَسَقَطَ عَلَيْهِ إنْسَانٌ ضَمِنَ، وَكَذَا لَوْ رَمَاهُ فِي مَمَرِّ الدَّوَابِّ لِلْإِذْنِ فِي الْإِلْقَاءِ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ، وَكَذَا فِي سِكَّةٍ نَافِذَةٍ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ النَّافِذَةِ فَلَوْ رَمَاهُ فِيهَا أَصْحَابُ الدُّورِ فَهَلَكَ إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنُوا وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي ظَهِيرُ الدِّينِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ فِي النَّافِذَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ أَخَذَ الْجَمَلَ فِي طَرِيقِ الْبَهَائِمِ إلَى شِرْبِ الْمَاءِ

<<  <   >  >>