للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِإِزَاءِ حِفْظِ الثِّيَابِ شَيْءٌ أَمَّا إذَا شُرِطَ بِإِزَاءِ حِفْظِ الثِّيَابِ أُجْرَةٌ وَكَانَ لَهُ أُجْرَةٌ بِإِزَاءِ الِانْتِفَاعِ بِالْحَمَّامِ وَالْحِفْظِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَإِنْ دُفِعَ إلَى جامه دَارٌ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا سُرِقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ اهـ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَضَعَ بِمَرْأَى الْحَمَّامِيِّ وَلَيْسَ لَهُ ثِيَابِي لَا يَضْمَنُ الْحَمَّامِيُّ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فَإِنَّ الْأَجْرَ بِمُقَابَلَةِ الْحَمَّامِ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْأَجْرُ بِإِزَاءِ الْحَمَّامِ وَالْحِفْظِ وَلَوْ قَالَ لَهُ: أَيْنَ أَضَعُ ثِيَابِي؟ فَأَشَارَ إلَى مَوْضِعٍ صَارَ مُودَعًا وَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِمَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَبِهِ يُفْتِي وَغَيْرُهُ لَمْ يَجْعَلْهُ اسْتِحْفَاظًا بِهَذَا الْقَدْرِ اهـ.

امْرَأَةٌ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ وَدَفَعَتْ ثِيَابَهَا إلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تَمْسِكُ الثِّيَابَ فَلَمَّا خَرَجَتْ لَمْ تَجِدْ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ كَانَتْ هَذِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الثِّيَابِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ إذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهَا تَحْفَظُ الثِّيَابَ بِأَجْرٍ لِأَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ وَلَمْ تَشْرِطْ لَهَا الْأَجْرَ عَلَى الْحِفْظِ كَانَ ذَلِكَ إيدَاعًا وَالْمُودَعُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْكُلِّ إلَّا بِالتَّضْيِيعِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ قَبْلَ هَذَا وَكَانَتْ تَدْفَعُ ثِيَابَهَا إلَى هَذِهِ الْمَاسِكَةِ وَتُعْطِيهَا الْأُجْرَةَ عَلَى حِفْظِ الثِّيَابِ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَضْمَنُ لِمَا هَلَكَ فِي يَدَيْهَا مِنْ غَيْرِ صُنْعِهَا وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الثِّيَابِيَّةِ قَالَ قَاضِي خَانْ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمَا عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ الثِّيَابِيُّ أَجِيرًا لِحَمَّامِيٍّ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَجْرًا مَعْلُومًا لِهَذَا الْعَمَلِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا عِنْدَ الْكُلِّ بِمَنْزِلَةِ تِلْمِيذِ الْقَصَّارِ وَالْمُودَعِ.

امْرَأَةٌ دَخَلَتْ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ وَالْحَمَّامِيَّةِ تَنْظُرُ إلَيْهَا فَدَخَلَتْ الْحَمَّامَ ثُمَّ دَخَلَتْ الحمامية بَعْدَ الْمَرْأَةِ فِي الْحَمَّامِ لِتُخْرِجَ الْمَاءَ لِتَغْسِلَ بِهِ صَبِيَّ ابْنَتِهَا وَابْنَتُهَا مَعَ صَبِيِّهَا فِي دِهْلِيزِ الْحَمَّامِ فَضَاعَتْ ثِيَابُ الْمَرْأَةِ قَالُوا: إنْ غَابَتْ الثِّيَابُ عَنْ عَيْنِ الْمَرْأَةِ وَعَيْنِ ابْنَتِهَا ضَمِنَتْ الحمامية وَإِلَّا فَلَا تَضْمَنُ؛ لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَحْفَظَ الثِّيَابَ بِيَدِ ابْنَتِهَا فَإِذَا لَمْ تَغِبْ عَنْ نَظَرِهَا أَوْ نَظَرِ ابْنَتِهَا لَا تَضْمَنُ مِنْ إجَارَةِ قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَقَالَ: لِلْحَمَّامِيِّ أَيْنَ أَضَعُ ثَوْبِي فَأَشَارَ الْحَمَّامِيُّ إلَى مَوْضِعٍ فَوَضَعَ ثَمَّةَ وَدَخَلَ الْحَمَّامَ ثُمَّ خَرَجَ آخَرُ وَرَفَعَ الثَّوْبَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ الْحَمَّامِيُّ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ الْمَالِكُ ضَمِنَ الْحَمَّامِيُّ فِي الْأَصَحِّ إذْ أَنَّهُ قَصَّرَ فِيمَا اسْتَحْفَظَهُ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْحَمَّامِيَّ لَا يَضْمَنُ إذَا ظَنَّ أَنَّ الرَّافِعَ صَاحِبُ الثَّوْبِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ.

وَفِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ رَجُلٌ جَاءَ إلَى خَانٍ بِدَابَّةٍ وَقَالَ لِصَاحِبِ الْخَانِ: أَيْنَ أَرْبِطُهَا فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْخَانِ: ارْبِطْ هُنَاكَ فَرَبَطَ وَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَلَمْ يَجِدْهَا فَقَالَ صَاحِبُ الْخَانِ: إنَّ صَاحِبَك أَخْرَجَ الدَّابَّةَ لِيَسْقِيَهَا وَلَمْ يَكُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ صَاحِبٌ كَانَ صَاحِبُ الْخَانِ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ اسْتِيدَاعٌ عُرْفًا.

وَكَذَلِكَ رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ: أَيْنَ أَضَعُ الثِّيَابَ؟ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهُوَ وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ اهـ.

دَخَلَ الْحَمَّامَ وَأَخَذَ فِنْجَانَه وَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَوَقَعَتْ مِنْ الثَّانِي وَانْكَسَرَتْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّانِي هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

<<  <   >  >>