للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَضْرِبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرَابَةِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجِيرَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوَالِي بِسَهْمٍ وَالْمَسَاكِينُ بِأَسْرِهِمْ بِسَهْمٍ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَلَوْ قَالَ: لِقَرَابَتِي وَلِلْمَسَاكِينِ ضَرَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَرَابَةِ بِسَهْمٍ، وَالْمَسَاكِينُ بِسَهْمٍ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي الرِّقَابِ يَضْرِبُ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْ هَؤُلَاءِ بِسَهْمَيْنِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِسَهْمٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَالَ: صَدَقَةٌ فِي وُجُوهِ الصَّدَقَاتِ وَالْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فِي آيَةِ الزَّكَاةِ إلَّا أَنَّ فِي الْوَقْفِ لَا يُعْطَى الْعَامِلُونَ وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَيُقَسَّمُ الْآنَ عَلَى مَا عَدَاهُمْ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَإِنْ قَالَ: عَلَى وُجُوهِ الصَّدَقَاتِ وَوُجُوهِ الْبِرِّ يُضْرَبُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِسَهْمٍ وَلِلرِّقَابِ بِسَهْمٍ وَلِلْغَارِمِينَ بِسَهْمٍ وَلِسَبِيلِ اللَّهِ بِسَهْمٍ وَابْنِ السَّبِيلِ بِسَهْمٍ وَلِوُجُوهِ الْبِرِّ بِثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، فَإِنْ قَالَ: لِلْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجِّ وَسَمَّى لِكُلِّ وَجْهٍ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً فَزَادَتْ الْغَلَّةُ قُسِّمَتْ عَلَى عَدَدِ الْوُجُوهِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

رَجُلٌ وَقَفَ ضَيْعَةً عَلَى رَجُلٍ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطَى كِفَايَتَهُ كُلَّ شَهْرٍ وَلَيْسَ لَهُ عِيَالٌ فَصَارَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنَّهُ يُعْطَى لَهُ وَلِعِيَالِهِ كِفَايَتَهُمْ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا وَقَفَ عَلَى قَوْمٍ فَلَمْ يَقْبَلُوا فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَرُدَّ كُلَّهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ فَإِنْ رَدَّ كُلَّهُمْ كَانَ الْوَقْفُ جَائِزًا وَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِذَا رَدَّ الْبَعْضُ فَإِنْ كَانَ الِاسْمُ يَنْطَلِقُ عَلَى الْبَاقِينَ فَالْغَلَّةُ تَكُونُ لِلْبَاقِينَ، وَإِنْ كَانَ الِاسْمُ لَا يَنْطَلِقُ عَلَى الْبَاقِينَ فَنَصِيبُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ، وَبَيَانُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ: لِوَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَرَدَّ بَعْضُهُمْ كَانَ جَمِيعُ الْغَلَّةِ لِلْبَاقِينَ وَلَوْ قَالَ: لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو فَلَمْ يَقْبَلْ زَيْدٌ صُرِفَ نَصِيبُهُ إلَى الْفُقَرَاءِ، كَذَا فِي الْحَاوِي

وَلَوْ قَالَ: أَرْضِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ وَنَسْلِهِ، فَلَمْ يَقْبَلُوا جُمْلَةً وَكَانَتْ الْغَلَّةُ لِلْفُقَرَاءِ فَحَدَثَتْ الْغَلَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَبِلُوا كَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُمْ، هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَبِلَ كَانَتْ الْغَلَّةُ لَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ أَخَذَ الْغَلَّةَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ: لَا أَقْبَلُ، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَعْمَلُ رَدَّهُ، قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: هَذَا الْجَوَابُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ الْغَلَّةِ الْمَأْخُوذَةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لَهُ فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ وَأَمَّا الْغَلَّةُ الَّتِي تَحْدُثُ بَعْدَ هَذَا فَلَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا إنَّمَا الثَّابِتُ فِيهَا مُجَرَّدُ الْحَقِّ وَمُجَرَّدُ الْحَقِّ يَقْبَلُ الرَّدَّ، كَذَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>