للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسْكُنَ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ أَوْ إلَى مُؤَذِّنِ الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إلَّا إنْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْوَقْفِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ فِي الْوَقْفِ الصَّرْفَ إلَى إمَامِ الْمَسْجِدِ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ يُصْرَفُ إلَيْهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لَا يَحِلُّ وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْفُقَهَاءِ الْمُؤَذِّنِينَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَوْ بَاعُوا غَلَّةَ الْمَسْجِدِ أَوْ نُقِضَ الْمَسْجِدُ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

مَسْجِدٌ انْكَسَرَ حَائِطُهُ مِنْ مَاءٍ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فِي الشَّارِعِ وَهُوَ مَاءُ الشَّفَةِ أَوْ انْكَسَرَتْ ضِفَّتُهُ هَلْ يُصْرَفُ مِنْ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ إلَى عِمَارَةِ النَّهْرِ وَمَرَمَّتِهِ؟ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: إنْ كَانَ مَا يُصْرَفُ إلَى عِمَارَةِ النَّهْرِ وَمَرَمَّتِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى عِمَارَةِ الْقَائِمِ فِيهِ جَازَ وَلِأَهْلِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَمْنَعُوا أَهْلَ النَّهْرِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالنَّهْرِ وَمَرَمَّتِهِ حَتَّى يُعْطِيَهُمْ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ فَيُصْرَفُ ذَلِكَ إلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ، وَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ تَقَدَّمُوا إلَى أَهْلِ النَّهْرِ بِإِصْلَاحِ النَّهْرِ فَإِنْ لَمْ يُصْلِحُوا حَتَّى انْهَدَمَ حَائِطُ الْمَسْجِدِ وَانْكَسَرَ ضَمِنُوا قِيمَةَ مَا انْهَدَمَ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي نَفَقَاتِهِ عَنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ أَنَّ الْمَسْجِدَ إذَا كَانَتْ لَهُ أَوْقَافٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مُتَوَلٍّ فَقَامَ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَافِ وَأَنْفَقَ عَلَى الْمَسْجِدِ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الْحَصِيرِ وَالْحَشِيشِ وَنَحْوُ ذَلِكَ؛ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ اسْتِحْسَانًا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَمَّا إذَا أَخْبَرَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ وَأَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ ضَمَّنَهُ الْحَاكِمُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

الْفَاضِلُ مِنْ وَقْفِ الْمَسْجِدِ هَلْ يُصْرَفُ إلَى الْفُقَرَاءِ؟ قِيلَ: لَا يُصْرَفُ وَأَنَّهُ صَحِيحٌ وَلَكِنْ يَشْتَرِي بِهِ مُسْتَغَلًّا لِلْمَسْجِدِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

سُئِلَ الْقَاضِي الْإِمَامُ شَمْسُ الْإِسْلَامِ مَحْمُودٌ الْأُوزْجَنْدِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ تَصَرَّفُوا فِي أَوْقَافِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي آجَرُوا الْمُسْتَغَلَّ وَلَهُ مُتَوَلٍّ، قَالَ: لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُمْ وَلَكِنْ الْحَاكِمُ يُمْضِي مَا فِيهِ

مَصْلَحَةُ

الْمَسْجِدِ، قِيلَ: هَلْ يُفَرَّقُ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَصَرِّفُ وَاحِدًا أَوْ اثْنَيْنِ قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُتَصَرِّفُ مِنْ الْأَمَاثِلِ رَئِيسِ الْمَحَلَّةِ وَمُتَصَرِّفِهَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْفَتَاوَى النَّسَفِيَّةِ سُئِلَ عَنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بَاعُوا وَقْفَ الْمَسْجِدِ لِأَجْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>