للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُشْتَرِي أَوْ جَعَلَهَا الْبَائِعُ فِي وِعَاءِ الْمُشْتَرِي بِأَمْرِهِ تَمَّ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا قَالَ لِقَصَّابٍ زِنْ لِي مَا عِنْدك مِنْ اللَّحْمِ أَوْ قَالَ زِنْ لِي مِنْ هَذَا الْجَنْبِ أَوْ قَالَ مِنْ هَذِهِ الرِّجْلِ عَلَى حِسَابِ ثَلَاثَةِ أَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ فَوَزَنَ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَالَ لِمَنْ جَاءَ بِوِقْرِ بِطِّيخٍ فِيهِ الْكِبَارُ وَالصِّغَارُ بِكَمْ عَشَرَةٍ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ بِدِرْهَمٍ فَعَزَلَ عَشَرَةً اخْتَارَهَا فَذَهَبَ بِهَا وَالْبَائِعُ يَنْظُرُ أَوْ عَزَلَ الْبَائِعُ عَشَرَةً فَقَبِلَهَا الْمُشْتَرِي تَمَّ الْبَيْعُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ دَفَعَ إلَى بَائِعِ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ لِيَأْخُذَ مِنْهُ حِنْطَةً وَقَالَ لَهُ بِكَمْ تَبِيعُهَا فَقَالَ مِائَةٌ بِدِينَارٍ فَسَكَتَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ طَلَبَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ لِيَأْخُذَهَا فَقَالَ الْبَائِعُ غَدًا أَدْفَعُ إلَيْك وَلَمْ يَجُزْ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ وَذَهَبَ الْمُشْتَرِي فَجَاءَ غَدًا لِيَأْخُذَ الْحِنْطَةَ وَقَدْ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْهُ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. .

اشْتَرَى وَسَائِدَ وَطَنَافِسَ لَمْ تُنْسَجْ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَجَلَ لَا يَصِحُّ وَلَوْ نَسَجَ الْوَسَائِدَ وَسَلَّمَهَا لَا يَصِحُّ وَالتَّعَاطِي إنَّمَا يَكُونُ بَيْعًا إنْ لَمْ يَكُنْ بِنَاءً عَلَى بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ بَاطِلٍ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِنَاءً عَلَيْهِ فَلَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

قَالَ لِآخَرَ بِكَمْ هَذَا الْوِقْرُ مِنْ الْحَطَبِ فَقَالَ بِكَذَا فَقَالَ سُقْ الْحِمَارَ فَسَاقَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْعًا إلَّا إذَا سَلَّمَ الْحَطَبَ وَانْتَقَدَ الثَّمَنَ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ قَالَ لِقَصَّابٍ كَمْ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ مَنْوَيْنِ قَالَ زَنِّ فَأَعْطَى دِرْهَمًا فَأَخَذَهُ فَهُوَ بَيْعٌ جَائِزٌ وَلَا يُعِيدُ الْوَزْنَ وَإِنْ وَزَنَهُ فَوَجَدَهُ أَنْقَصَ رَجَعَ بِقَدْرِهِ مِنْ الدِّرْهَمِ لَا مِنْ اللَّحْمِ لِأَنَّ الِانْعِقَادَ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ الْمُعْطَى كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ أَتَى قَصَّابًا كُلَّ يَوْمٍ بِدِرْهَمٍ وَالْقَصَّابُ يَقْطَعُ اللَّحْمَ لَهُ وَيَزِنُهُ وَصَاحِبُ الدَّرَاهِمِ يَظُنُّ أَنَّهُ مَنٌّ وَثَمَنُ اللَّحْمِ فِي الْبَلَدِ هَكَذَا ثُمَّ وَزَنَ الْمُشْتَرِي فِي الْبَيْتِ يَوْمًا فَوَجَدَ اللَّحْمَ ثَلَاثِينَ إسْتَارًا يَرْجِعُ عَلَى الْقَصَّابِ بِمَا يَخُصُّ قَدْرَ النُّقْصَانِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَلَا يَرْجِعُ بِقَدْرِ النُّقْصَانِ مِنْ اللَّحْمِ هَذَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَلْدَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْبَيْعُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ بِأَنْ كَانَ غَرِيبًا وَقَدْ اصْطَلَحَ أَهْلُ الْبَلْدَةِ عَلَى سِعْرِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَشَاعَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَفَاوَتُ فَقَالَ هَذَا الْغَرِيبُ لِخَبَّازٍ أَوْ قَصَّابٍ أَعْطِنِي بِدِرْهَمٍ خُبْزًا أَوْ أَعْطِنِي لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ أَقَلَّ مِمَّا شَاعَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ ثُمَّ عَلِمَ فَفِي الْخُبْزِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ كَمَا إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَفِي اللَّحْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِأَنَّ الِاصْطِلَاحَ وَالتَّسْعِيرَ فِي الْخُبْزِ مُتَعَارَفٌ فَظَهَرَ فِي حَقِّ الْكُلِّ وَفِي اللَّحْمِ مِنْ الْغَرَائِبِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ غَيْرِ أَهْلِ الْبَلْدَةِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

فِي مَجْمُوعِ النَّوَازِلِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَطَالَبَهُ فَجَاءَ الْمَطْلُوبُ بِشَعِيرٍ قَدْرًا مَعْلُومًا وَقَالَ لِلطَّالِبِ خُذْهُ بِسِعْرِ الْبَلَدِ قَالَ إنْ كَانَ سِعْرُ الْبَلَدِ مَعْلُومًا وَهُمَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ كَانَ بَيْعًا تَامًّا أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ سِعْرُ الْبَلَدِ مَعْلُومًا أَوْ كَانَ مَعْلُومًا إلَّا أَنَّهُمَا لَا يَعْلَمَانِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بَيْعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَمِنْ بَيْعِ التَّعَاطِي تَسْلِيمُ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى إلَى مَنْ يَطْلُبُهُ بِالشُّفْعَةِ فِي مَوْضِعٍ لَا شُفْعَةَ فِيهِ وَكَذَا تَسْلِيمُ الْوَكِيلِ بَعْدَ مَا صَارَ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ إذَا قَبَضَهُ الْآمِرُ وَأَنْكَرَ الْآمِرُ وَقَدْ اشْتَرَى لَهُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ نَاقِلًا عَنْ الْمُجْتَبَى وَمِنْ صُوَرِهِ مَا إذَا جَاءَ الْمُودِعُ بِأَمَةٍ غَيْرِ الْمُودَعَةِ وَقَالَ هَذِهِ أَمَتُك وَالْمُودِعُ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ وَحَلَفَ فَأَخَذَهَا حَلَّ الْوَطْءُ لِلْمُودِعِ وَلِلْأَمَةِ التَّمْكِينُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ قَالَ لِلْخَيَّاطِ لَيْسَتْ هَذِهِ بِطَانَتِي وَحَلَفَ الْخَيَّاطُ أَنَّهَا هِيَ وَسِعَهُ أَخْذُهَا كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَلَوْ رَدَّ أَمَةً بِخِيَارِ عَيْبٍ وَالْبَائِعُ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ فَأَخَذَهَا وَرَضِيَ فَهُوَ بَيْعٌ بِالتَّعَاطِي هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَكَذَا الْقَصَّارُ إذَا رَدَّ ثَوْبًا آخَرَ عَلَى رَبِّ الثَّوْبِ وَكَذَا الْإِسْكَافُ كَذَا فِي الْوَاقِعَاتِ الْحُسَامِيَّةِ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ الْبَطَاطِيخَ الْمُعَيَّنَةَ فَأَخَذَهَا وَيَقُولُ لَا أُعْطِيهَا بِهَا وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ الْبَطَاطِيخَ فَلَمْ يَسْتَرِدَّهَا وَيَعْلَمُ عَادَةً السُّوقَةُ أَنَّ الْبَائِعَ إذَا لَمْ يَرْضَ يَرُدُّ الثَّمَنَ أَوْ يَسْتَرِدُّ الْمَتَاعَ وَإِلَّا يَكُونُ رَاضِيًا وَيَصِيحُ خَلْفَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>