للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدِ الْبَائِعِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُشْتَرِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُ هَذَا الْبَيْتَ وَمَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهُ فَلَيْسَ مَا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهُ مِنْ الْمَتَاعِ لِلْمُشْتَرِي وَهَذَا يَقَعُ عَلَى حُقُوقِهِ كَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك بِحُقُوقِهِ قَالَ هِشَامٌ قُلْت لِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إنْ قَالَ لَهُ بِعْتُك بِمَا فِيهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَ هَذَا عَلَى حُقُوقِهِ أَيْضًا وَإِنْ قَالَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْمَتَاعِ فَهَذَا جَائِزٌ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْمَتَاعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي النَّوَازِلِ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَارَانِ وَفِي إحْدَى الدَّارَيْنِ سِرْدَابٌ مَفْتَحُهَا فِي الدَّارِ الْأُخْرَى فَبَاعَ الَّتِي مَفْتَحُهَا إلَيْهَا ثُمَّ بَاعَ الدَّارَ الثَّانِيَةَ قَالَ السِّرْدَابُ الَّذِي مَفْتَحُهَا إلَيْهِ وَإِنْ بَاعَ الدَّارَ الَّتِي السِّرْدَابُ تَحْتَهَا أَوَّلًا ثُمَّ بَاعَ الثَّانِيَةَ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي مَفْتَحُهَا إلَيْهِ شَيْءٌ وَسُئِلَ أَبُو النَّصْرِ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا وَفِيهَا سِرْدَابٌ مَفْتَحُهَا إلَى دَارِ الْمُشْتَرِي وَأَسْفَلُهَا إلَى دَارِ جَارِهِ أَوْ كَنِيفٍ مِثْلَ ذَلِكَ فَتَنَازَعَ الَّذِي الْمَفْتَحُ إلَيْهِ وَاَلَّذِي إلَيْهِ أَسْفَلُهَا قَالَ السِّرْدَابُ لِمَنْ الْمَفْتَحُ إلَيْهِ فَإِنْ أَقَامَ الَّذِي أَسْفَلُهَا إلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَضَى بِهِ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَاهُ بِحُقُوقِهِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. .

رَجُلٌ لَهُ دَارَانِ فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ أَسْكَنَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَجُلًا فَبَنَى أَحَدُ السَّاكِنَيْنِ سَابَاطًا وَوَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِ الدَّارِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَعَلَى حَائِطِ الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُهَا السَّاكِنُ الْآخَرُ وَجَعَلَ بَابَ السَّابَاطِ فِي الدَّارِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لَا غَيْرُ وَرَبُّ الدَّارِ يَعْلَمُ ذَلِكَ ثُمَّ إنَّ الْبَانِيَ طَلَبَ مِنْ رَبِّ الدَّارِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَبَاعَهَا بِحُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا ثُمَّ طَلَبَ السَّاكِنُ الثَّانِي مِنْ الْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ الدَّارَ الَّتِي هُوَ فِيهَا كَذَلِكَ فَبَاعَ ثُمَّ اخْتَصَمَ الْمُشْتَرِيَانِ فَأَرَادَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي أَنْ يَرْفَعَ خَشَبَ السَّابَاطِ عَنْ حَائِطِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَى حَائِطًا يَدْخُلُ مَا تَحْتَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَكَذَا ذُكِرَ فِي التُّحْفَةِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ وَفِي الْمُحِيطِ جَعْلُهُ قَوْلَ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَقَوْلَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَدْخُلُ وَأَمَّا أَسَاسُهُ فَقِيلَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ يَدْخُلُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إذَا اشْتَرَى دَارًا أَوْ حَانُوتًا فَانْهَدَمَ حَائِطٌ فَوَجَدَ فِيهِ رَصَاصًا أَوْ خَشَبًا أَوْ سَاجًا إنْ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ كَالْخَشَبِ الَّذِي تَحْتَ الدَّارِ يُوضَعُ لِيُبْنَى عَلَيْهِ وَيُسَمَّى سنج بِالْفَارِسِيَّةِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ مُودَعًا فِيهِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. .

وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ بَاعَ حَانُوتًا دَخَلَ أَلْوَاحُ الْحَانُوتِ فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ بَاعَ الْحَانُوتَ بِمَرَافِقِهِ أَوْ لَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ عَلَى الْحَانُوتِ ظُلَّةٌ كَمَا يَكُونُ فِي الْأَسْوَاقِ إنْ ذَكَرَ الْمَرَافِقَ تَدْخُلُ وَإِلَّا لَا كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَلَوْ بَاعَ الْحَدَّادُ حَانُوتَهُ يَدْخُلُ كُورُ الْحَدَّادِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَرَافِقَ وَكُورُ الصَّائِغِ لَا يَدْخُلُ وَإِنْ ذَكَرَ الْمَرَافِقَ لِأَنَّ كُورَ الْحَدَّادِ مُرَكَّبٌ مُتَّصِلٌ وَكُورَ الصَّائِغِ لَا يَكُونُ مُرَكَّبًا وَزِقُّ الْحَدَّادِ الَّذِي يَنْفُخُ فِيهِ لَا يَدْخُلُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَقِدَرٌ مِنْ النُّحَاسِ يُطْبَخُ لِأَصْحَابِ السَّوِيقِ فِيهِ الْحِنْطَةُ أَوْ لِلصَّبَّاغِينَ يُطْبَخُ فِيهِ الصِّبْغُ أَوْ لِلْقَصَّارِينَ يُوضَعُ فِيهِ الثِّيَابُ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَجِذْعُ الْقَصَّارِ الَّذِي يَدُقُّ عَلَيْهِ الثِّيَابَ لَا يَدْخُلُ وَإِنْ ذَكَرَ الْمَرَافِقَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَمِقْلَاةُ السَّوَّاقِينَ وَهِيَ الَّتِي يُقْلَى فِيهَا السَّوِيقُ إذَا كَانَتْ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْبِنَاءِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ طِينٍ دَخَلَتْ فِي الْبَيْعِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَالصُّنْدُوقُ

<<  <  ج: ص:  >  >>