للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ تَدْخُلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا لِلْقَطْعِ لَمْ يَدْخُلُ مَا تَحْتَهَا مِنْ الْأَرْضِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا لِلْقَرَارِ تَدْخُلُ اتِّفَاقًا كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَفِي أَيِّ مَوْضِعٍ دَخَلَ مَا تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْ الشَّجَرِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ بِقَدْرِ غِلَظِ الشَّجَرَةِ وَقْتَ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ التَّصَرُّفَ حَتَّى لَوْ زَادَتْ الشَّجَرَةُ غِلَظًا بَعْدَ الْبَيْعِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَنْحِتَ وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْبَيْعِ مَا يَتَنَاهَى إلَيْهِ الْعُرُوقُ وَالْأَغْصَانُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ

اشْتَرَى شَجَرَةً بِعُرُوقِهَا وَقَدْ نَبَتَ مِنْ عُرُوقِهَا أَشْجَارًا فَإِنْ كَانَتْ الْأَشْجَارُ النَّابِتَةُ بِحَيْثُ لَوْ قُطِعَتْ شَجَرَةُ الْأَصْلِ يَبِسَتْ صَارَتْ مَبِيعَةً وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهَا إذَا كَانَتْ يَبِسَتْ بِقَطْعِ الشَّجَرَةِ كَانَتْ نَابِتَةً مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَكَانَتْ مَبِيعَةً كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ اشْتَرَى كَرْمًا تَدْخُلُ الْوَثَائِلُ الْمَشْدُودَةُ عَلَى الْأَوْتَادِ الْمَضْرُوبَةِ فِي الْأَرْضِ وَكَذَا عُمَدُ الزَّرَاجِينِ الْمَدْفُونَةِ أُصُولُهَا فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ بَيْضَاءُ وَلِآخَرَ فِيهَا نَخْلٌ فَبَاعَهُمَا رَبُّ الْأَرْضِ بِإِذْنِ الْآخَرِ بِأَلْفٍ وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةٍ فَالثَّمَنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ هَلَكَ النَّخْلُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ التَّرْكِ وَأَخْذِ الْأَرْضِ بِكُلِّ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي مَلَكَ النَّخْلَ وَصْفًا وَتَبَعًا وَالثَّمَنُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ لِانْتِقَاضِ الْبَيْعِ فِي حَقِّ النَّخْلِ فَلَمْ يُسَلَّمْ لِلْمُشْتَرِي إلَّا الْأَرْضُ وَالثَّمَنُ بِمُقَابَلَةِ مَا يُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي دُونَ مَا فَاتَ وَإِنْ هَلَكَ نِصْفُ النَّخْلِ فَلِرَبِّ النَّخْلِ رُبْعُهُ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّمَنِ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَلَوْ أَثْمَرَ النَّخْلُ مَا يُسَاوِي خَمْسَمِائَةِ فَثُلُثَا الثَّمَنِ لِرَبِّ النَّخْلِ وَثُلُثُهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ نِصْفُهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فَإِنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَالنَّخْلَ وَسَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَنًا وَالْأَرْضَ وَالنَّخْلَ لِوَاحِدٍ أَوْ لِرَجُلَيْنِ ثُمَّ هَلَكَ النَّخْلُ سَقَطَ نِصْفُ الثَّمَنِ لِأَنَّ النَّخْلَ أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ وَوَصْفٌ مِنْ وَجْهٍ فَإِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهَا ثَمَنًا تَكُونُ تَبَعًا وَإِذَا سَمَّى لَهَا صَارَتْ أَصْلًا فَإِذَا هَلَكَتْ هَلَكَتْ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَلَوْ لَمْ يَهْلَكْ النَّخْلُ وَلَكِنَّهَا أَثْمَرَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ ثَمَرًا يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ فَالْأَرْضُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَالنَّخْلُ وَالثَّمَرُ بِخَمْسِمِائَةٍ عِنْدَهُمْ كَذَا فِي الْكَافِي

لَوْ اشْتَرَى أَشْجَارًا لِلْقَطْعِ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَفِي الْقَطْعِ ضَرَرٌ بِالْأَرْضِ وَأُصُولِ الشَّجَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ وَيُنْتَقَضُ الْبَيْعُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ التَّسْلِيمِ مَعْنَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ وَمَنْ اشْتَرَى أَشْجَارًا لِيَقْطَعَهَا مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَتَى عَلَى ذَلِكَ مُدَّةٌ وَجَاءَ أَوَانُ الصَّيْفِ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْطَعَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقَطْعِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ بِالْأَرْضِ وَأُصُولِ الْأَشْجَارِ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ وَأُصُولِ الْأَشْجَارِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي وِلَايَةُ الْقَطْعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَاذَا يَصْنَعُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قِيلَ يَدْفَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ إلَى مُشْتَرِيهَا وَتَصِيرُ الْأَشْجَارُ لَهُ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَدْفَعُ قِيمَتَهَا مَقْطُوعَةً أَوْ قِيمَتَهَا قَائِمَةً عَامَّتُهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَدْفَعُ قِيمَتَهَا قَائِمَةً وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْأَشْجَارِ وَيَرُدُّ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا دَفَعَ إلَيْهِ مِنْ ثَمَنِ الْأَشْجَارِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَاخْتَارَهُ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي وَاقِعَاتِهِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ

وَلَوْ طَلَبَ رَجُلٌ مِنْ آخَرَ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ أَشْجَارًا فِي أَرْضِهِ لِلْحَطَبِ فَاتَّفَقَا عَلَى رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ لِيَنْظُرُوا إلَى الْأَشْجَارِ كَمْ يَكُونُ مِنْهَا مِنْ الْأَوْقَارِ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَشْجَارَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وِقْرًا مِنْ الْحَطَبِ فَاشْتَرَاهَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَلَمَّا قَطَعَهَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وِقْرًا فَأَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يَمْنَعَ الزِّيَادَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَفِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ رَجُلٌ بَاعَ كَرْمًا بِمَجْرَى مَائِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>