للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ مَا يُوجِبُ لُزُومَ الْعَقْدِ يَنْقَلِبُ جَائِزًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي حُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ فِي الِابْتِدَاءِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ فَاسِدٌ ثُمَّ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا بِالْإِسْقَاطِ قَبْلَ الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ قِيلَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ فَإِذَا مَضَى جُزْءٌ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ فَسَدَ الْعَقْدُ الْآنَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ خُرَاسَانَ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ مَشَايِخِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ كَمَا فِي الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ وَالذَّخِيرَةِ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ

وَإِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلْخِيَارِ وَقْتًا وَأَبْطَلَ صَاحِبُ الْخِيَارِ خِيَارَهُ بَعْدَ مُضِيِّ الثَّلَاثِ لَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَفِي الْفَتَاوَى إذَا اُشْتُرِطَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارٌ يَوْمَيْنِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالشِّرَاءُ فِي آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَوْمَيْنِ بَعْدَهُ وَلَوْ قَالَ لَا خِيَارَ لَهُ فِي رَمَضَانَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ إذَا اشْتَرَى شَيْئًا فِي رَمَضَانَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَسَدَ الْعَقْدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَكَذَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ فَقَالَ لَا خِيَارَ لَك فِي رَمَضَانَ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ رَمَضَانَ أَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ

وَإِذَا بَاعَ مِنْ آخَرَ ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ أَنَّ الْبَائِعَ قَالَ لِلْمُشْتَرِي لِي عَلَيْك الثَّوْبُ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هَذَا عِنْدَنَا خِيَارٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ خِيَارُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَمَا يَثْبُتُ فِي الْبَيْعِ الْجَائِزِ حَتَّى لَوْ بَاعَ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَرِطْلٍ مِنْ خَمْرٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ وَأَعْتَقَهُ لَا يَجُوزُ لَا نَافِذًا وَلَا مَوْقُوفًا كَذَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى.

إذَا بَاعَ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَكَذَا الشَّرْطُ هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ إمَّا أَنْ لَمْ يُبَيِّنْ الْوَقْتَ أَصْلًا بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنَّك إنْ لَمْ تَنْقُدْ الثَّمَنَ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا أَوْ بَيَّنَ وَقْتًا مَجْهُولًا بِأَنْ قَالَ عَلَى أَنَّك إنْ لَمْ تَنْقُدْ الثَّمَنَ أَيَّامًا وَفِي هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْعَقْدُ فَاسِدٌ وَإِنْ بَيَّنَ وَقْتًا مَعْلُومًا إنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ مُقَدَّرًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَالْعَقْدُ جَائِزٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ بَيَّنَ الْمُدَّةَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْبَيْعُ فَاسِدٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْبَيْعُ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَ الثَّمَنَ نَفَذَ إعْتَاقُهُ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ مَضَتْ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَفْسُدُ وَلَا يَنْفَسِخُ حَتَّى لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ نَفَذَ إعْتَاقُهُ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُ الْمُشْتَرِي هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي فَصْلِ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ

وَإِذَا بَاعَ عَبْدًا وَنَقَدَ الثَّمَنَ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إنْ رَدَّ الثَّمَنَ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا كَانَ جَائِزًا وَهُوَ بِمَعْنَى شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ حَتَّى إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْبَائِعُ نَفَذَ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

وَيَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ بَعْدَ الْبَيْعِ كَمَا يَجُوزُ شَرْطُهُ وَقْتَ الْبَيْعِ حَتَّى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا قَالَ لِلْبَائِعِ أَوْ الْبَائِعَ قَالَ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيْعِ جَعَلْتُك بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ صَحَّ وَكَانَ الْخِيَارُ كَمَا شَرَطَ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ فَاسِدًا فَسَدَ بِهِ الْعَقْدُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا لَا يَفْسُدُ وَمَنْ بَاعَ مِنْ آخَرَ شَيْئًا وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ وَمَضَى

<<  <  ج: ص:  >  >>