للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجَوَابُ، وَإِنْ كَانَ عَيْبًا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ مِثْلُهُ طَابَ الْفَضْلُ لِلْبَائِعِ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُنْكِرْ بَلْ سَكَتَ فَهُوَ وَمَا لَوْ أَنْكَرَ سَوَاءٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي ثَوْبًا وَقَبِلَ مِنْهُ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ كُلَّهُ فَهَذَا وَحَبْسُهُ الدِّينَارَ سَوَاءٌ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الثَّوْبِ دَرَاهِمُ فَإِنْ قُبِضَتْ فِي الْمَجْلِسِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ إلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ عَلَى وَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ؛ لِأَنَّهُ صَرْفٌ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الدَّرَاهِمِ طَعَامٌ مَوْصُوفٌ إلَى أَجَلٍ وَهُوَ يُنْكِرُ أَنَّ الْعَيْبَ كَانَ عِنْدَهُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ وَتَقَابَضَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَنْقُدَهُ الثَّمَنَ بَطَلَ الطَّعَامُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ وَقُسِّمَتْ الدَّنَانِيرُ عَلَى قِيمَةِ السِّلْعَةِ الصَّحِيحَةِ وَقِيمَتِهَا وَبِهَا الْعَيْبُ وَيُرَدُّ عَلَى الْمُشْتَرِي مَا أَصَابَ السِّلْعَةَ وَأَمْسَكَ مَا أَصَابَ النُّقْصَانَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَبْلَ الْقَبْضِ فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ مِنْ الْعَيْبِ عَلَى جَارِيَةٍ كَانَتْ الْجَارِيَةُ زِيَادَةً فِي الْمَبِيعِ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الْعَبْدَ عَلَى الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا، حَتَّى لَوْ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا رَدَّهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الصُّلْحُ بَعْد مَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ كَانَتْ الْجَارِيَةُ بَدَلًا عَنْ الْعَيْبِ حَتَّى لَوْ وَجَدَ بِالْجَارِيَةِ عَيْبًا رَدَّهَا بِحِصَّةِ عَيْبِ الْعَبْدِ مِنْ الثَّمَنِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ وَصَالَحَهُ مِنْ الْعَيْبِ عَلَى عَبْدٍ آخَرَ وَقَبَضَهُمَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِحِصَّةِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الثَّمَنِ أَيَّهُمَا كَانَ، كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَلَوْ قَبَضَ الْعَبْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَصَالَحَهُ مِنْهُ عَلَى عَبْدٍ وَدَفَعَ الثَّمَنَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرِي يَبْطُلُ الصُّلْحُ فِي الْعَبْدِ الثَّانِي كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَهَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. صَالَحَهُ مِنْ الْعَيْبِ عَلَى رُكُوبِ دَابَّتِهِ فِي حَوَائِجِهِ شَهْرًا فَهُوَ جَائِزٌ، قَالُوا: تَأْوِيلُهُ إذَا شَرَطَ رُكُوبَهُ فِي الْمِصْرِ، أَمَّا إذَا شَرَطَ رُكُوبَهُ خَارِجَ الْمِصْرِ أَوْ أَطْلَقَ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَرَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ فَصَالَحَهُ بَائِعُهُ عَلَى مَالٍ قَلِيلٍ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَذَا فِي الصُّغْرَى فِي مَسَائِلِ الِاسْتِحْقَاقِ.

ادَّعَى عَيْبًا فِي جَارِيَةٍ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ فَاصْطَلَحَا عَلَى مَالٍ عَلَى أَنْ يُبْرِئَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهَا هَذَا الْعَيْبُ أَوْ كَانَ بِهَا لَكِنْ بَرِئَتْ وَصَحَّتْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَأْخُذَ مَا أَدَّى مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ كَذَا فِي الصُّغْرَى.

وَلَوْ طَعَنَ فِي بَيَاضٍ بِعَيْنِهَا فَصَالَحَ الْبَائِعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا كَانَ جَائِزًا فَلَوْ أَنَّهُ انْجَلَى الْبَيَاضُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدَّ الدِّرْهَمَ عَلَى الْبَائِعِ، وَكَذَلِكَ لَوْ طَعَنَ بِحَبَلٍ فِيهَا فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ عَلَى أَنْ حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَبَلٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الدِّرْهَمَ، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَوَجَدَهَا مَنْكُوحَةً فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ عَلَى دَرَاهِمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ طَلَاقًا بَائِنًا كَانَ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الدَّرَاهِمِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ قَمِيصًا وَخَاطَهُ فَبَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَبِعْهُ حَتَّى اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ بِهِ أَوْ كَانَ الْبَيْعُ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْ الْعَيْبِ عَلَى دَرَاهِمَ كَانَ جَائِزًا وَكَذَلِكَ إذَا صَبَغَهُ بِصِبْغٍ أَحْمَرَ ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ لَمْ يَبِعْهُ حَتَّى صَالَحَهُ مِنْ الْعَيْبِ وَلَوْ قَطَعَهُ وَلَمْ يَخِطْهُ حَتَّى بَاعَهُ ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْ الْعَيْبِ لَمْ يَصِحَّ، وَالسَّوَادُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطْعِ الْمُفْرَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْقَطْعِ مَعَ الْخِيَاطَةِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

اشْتَرَى حِمَارًا وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَدِيمًا فَأَرَادَ الرَّدَّ فَصُولِحَ بَيْنَهُمَا بِدِينَارٍ وَأَخَذَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا آخَرَ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ مَعَ الدِّينَارِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

فِي الْمُنْتَقَى رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ كُرَّ حِنْطَةٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَبَضَ الْكُرَّ وَلَمْ يَدْفَعْ الثَّمَنَ حَتَّى وَجَدَ بِالْكُرِّ عَيْبًا يُنْقِصُ الْعُشْرَ فَأَرَادَ رَدَّهُ فَصَالَحَهُ الْبَائِعُ مِنْ الْعَيْبِ عَلَى كُرِّ شَعِيرٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَحِصَّةُ الشَّعِيرِ نُقْصَانُ الْعَيْبِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>