للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي الْكَافِي.

وَإِذَا أَخَّرَ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ عَنْ وَقْتِ التَّذَكُّرِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقَضَاءِ هَلْ يُكْرَهُ فَالْمَذْكُورُ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ التَّذَكُّرِ إنَّمَا هُوَ وَقْتُ الْفَائِتَةِ وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا مَكْرُوهٌ بِلَا خِلَافٍ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فِي الْأَصْلِ رَجُلٌ صَلَّى الْعَصْرَ وَهُوَ ذَاكِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ فَهُوَ فَاسِدٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ لَكِنْ إذَا فَسَدَتْ الْفَرِيضَةُ لَا يَبْطُلُ أَصْلُ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَبْطُلُ وَالْمَسْأَلَةُ مَعْرُوفَةٌ ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَرْضِيَّةُ الْعَصْرِ تَفْسُدُ فَسَادًا مَوْقُوفًا حَتَّى لَوْ صَلَّى سِتَّ صَلَوَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُعِدْ الظُّهْرَ عَادَ الْعَصْرَ جَائِزًا لَا يَجِبُ إعَادَتُهُ وَعِنْدَهُمَا تَفْسُدُ فَسَادًا بَاتًّا لَا جَوَازَ لَهَا بِحَالٍ فَالْأَصْلُ أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ كَمَا تَسْقُطُ بِكَثْرَةِ الْفَوَائِتِ تَسْقُطُ بِكَثْرَةِ الْمُؤَدَّى، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ نَسِيَ صَلَاةً وَلَا يَدْرِيهَا وَلَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يُعِيدُ صَلَاةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عِنْدَنَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، قَالَ الْفَقِيهُ وَبِهِ نَأْخُذُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَنَابِيعِ.

وَكَذَا لَوْ نَسِيَ صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَيَّ صَلَاتَيْنِ أَعَادَ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ لَوْ نَسِيَ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ مِنْ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ تَرَكَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ يَوْمَيْنِ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا تَرَكَ أَوَّلًا تَحَرَّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ يُعِيدُ مَا أَدَّى أَوَّلًا مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذْ يُمْكِنُهُ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ بِطَرِيقِ الِاحْتِيَاطِ وَالِاحْتِيَاطُ وَاجِبٌ فِي الْعِبَادَاتِ وَقَالُوا لَا نَأْمُرَهُ إلَّا بِالتَّحَرِّي وَيَسْقُطُ عَنْهُ التَّرْتِيبُ لِعَجْزِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَدَاءُ مَرَّتَيْنِ، هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

فَإِنْ بَدَأَ بِالظُّهْرِ ثُمَّ بِالْعَصْرِ ثُمَّ بِالظُّهْرِ كَانَ أَفْضَلَ وَإِنْ بَدَأَ بِالْعَصْرِ ثُمَّ بِالظُّهْرِ ثُمَّ بِالْعَصْرِ يَجُوزُ أَيْضًا مُصَلِّي الْعَصْرِ إذَا تَذَكَّرَ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً وَلَا يَدْرِي أَنَّهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوْ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى فَإِنْ لَمْ يَقَعْ تَحَرِّيهِ عَلَى شَيْءٍ يُتِمُّ الْعَصْرَ وَيَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَهَا مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ يُعِيدُ الظُّهْرَ احْتِيَاطًا ثُمَّ يُعِيدُ الْعَصْرَ وَإِنْ لَمْ يُعِدْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

(مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ) فِي الْيَتِيمَةِ سُئِلَ وَالِدِي عَمَّنْ شَرَعَ فِي الْعَصْرِ ثُمَّ غَرَبَتْ الشَّمْسُ خِلَالَهُ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ إنْسَانٌ فِي هَذَا الْعَصْرِ هَلْ يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ فَقَالَ: نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الْإِمَامُ مُقِيمًا وَالْمُقْتَدِي مُسَافِرًا، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ إذَا صَارَ حَنَفِيَّ الْمَذْهَبِ وَقَدْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ فِي وَقْتِ كَانَ شَافِعِيًّا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي صَارَ حَنَفِيًّا يَقْضِي عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ يَرَى التَّيَمُّمَ إلَى الرُّسْغِ وَالْوِتْرَ رَكْعَةً ثُمَّ رَأَى التَّيَمُّمَ إلَى الْمِرْفَقِ وَالْوِتْرَ ثَلَاثًا لَا يُعِيدُ مَا صَلَّى وَإِنْ صَلَّى كَذَلِكَ عَنْ جَهْلٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ثُمَّ سَأَلَ وَأُمِرَ بِالثَّلَاثِ يُعِيدُ مَا صَلَّى، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الصَّيْرَفِيَّةِ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ صَلَاةً فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ فَصَلَّتْ مَعَ تَذَكُّرِ الْفَائِتَةِ قَالَ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

حَرْبِيٌّ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالشَّرَائِعِ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَنَحْوِهِمَا ثُمَّ دَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ أَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَلَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالشَّرَائِعِ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ اسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فِي آخِرِ بَابِ مَا يَكُونُ إسْلَامًا مِنْ الْكَافِرِ وَمَا لَا يَكُونُ.

فَإِنْ بَلَّغَهُ رَجُلٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَلْزَمُهُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا لَمْ يُخْبِرْهُ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لَا يَلْزَمُهُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

فِي الْعَتَّابِيَّةِ عَنْ أَبِي نَصْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِيمَنْ يَقْضِي صَلَوَاتِ عُمُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ الِاحْتِيَاطَ فَإِنْ كَانَ لِأَجْلِ النُّقْصَانِ وَالْكَرَاهَةِ فَحَسَنٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ لَا يَفْعَلُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ السَّلَفِ لِشُبْهَةِ الْفَسَادِ، كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا الْفَاتِحَةَ مَعَ السُّورَةِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

وَفِي الْفَتَاوَى رَجُلٌ يَقْضِي

<<  <  ج: ص:  >  >>