للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْخُبْزِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا وَزْنًا وَلَا عَدَدًا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ وَزْنًا. وَاخْتَارَ الْمَشَايِخُ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - لِلْفَتْوَى قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا أَتَى بِشَرَائِطِهِ لِحَاجَةِ النَّاسِ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَحْتَاطَ وَقْتَ الْقَبْضِ حَتَّى يَقْبِضَ مِنْ الْجِنْسِ الَّذِي سَمَّى حَتَّى لَا يَصِيرَ اسْتِبْدَالًا بِالْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَا يَجُوزُ إسْلَامُ الْخُبْزِ فِي الْحِنْطَةِ وَالدَّقِيقِ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَذَا فِي التَّهْذِيبِ.

وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي الدَّقِيقِ كَيْلًا وَوَزْنًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْجَوَاهِرِ وَاللُّؤْلُؤِ أَمَّا الصِّغَارُ مِنْ اللَّآلِئِ الَّتِي تُبَاعُ وَزْنًا وَتُجْعَلُ فِي الْأَدْوِيَةِ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَزْنًا وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْجِصِّ وَالنُّورَةِ كَيْلًا لِأَنَّهُ مَكِيلٌ مَعْلُومٌ وَهُوَ مَقْدُورُ التَّسْلِيمِ فِي كُلِّ وَقْتٍ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الدُّهْنِ إذَا اشْتَرَطَ مِنْ ذَلِكَ ضَرْبًا مَعْلُومًا قِيلَ الْمُرَبَّى وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ هُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ.

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الصُّوفِ وَزْنًا وَإِنْ اشْتَرَطَ كَذَا كَذَا جِزَّةً بِغَيْرِ وَزْنٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي صُوفِ غَنَمٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ أَلْبَانُهَا وَسُمُونُهَا وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ الْحَدِيثِ وَالزَّيْتِ الْحَدِيثِ وَالْحِنْطَةِ الْحَدِيثَةِ وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ فِي هَذَا الْعَامِ وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي نَصْلِ السَّيْفِ يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَ مَعْلُومَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالصِّفَةِ وَلَا يَجُوزُ إسْلَامُ الصُّوفِ فِي الشَّعْرِ لِأَنَّهُ يَجْمَعُهُمَا الْوَزْنُ، قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ. هَذَا إذَا كَانَ الشَّعْرُ يُبَاعُ وَزْنًا وَإِنْ كَانَ لَا يُبَاعُ وَزْنًا فَلَا يَحْرُمُ النَّسَاءُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَيَجُوزُ سَلَمُ الذِّمِّيَّيْنِ فِي الْخَمْرِ وَلَا يَجُوزُ فِي الْخِنْزِيرِ فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدَهُمَا بَطَلَ وَالْمُسْلِمُ وَالنَّصْرَانِيُّ سَوَاءٌ فِي أَحْكَامِ السَّلَمِ مَا خَلَا الْخَمْرَ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالْإِبْرَيْسَمِ وَالنُّحَاسِ وَالتِّبْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالصُّفْرِ وَالشَّبَّةِ وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ وَالْحِنَّاءِ وَالْوَسْمَةِ وَالرَّيَاحِينِ الْيَابِسَةِ الَّتِي تُكَالُ نَظِيرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَأَمَّا الرَّيَاحِينُ الرَّطْبَةُ وَالْبُقُولُ وَالْحَطَبُ فَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْجُبْنِ وَالْمَصْلِ إذَا كَانَا مَعْلُومَيْنِ عِنْدَ أَهْلِ الصَّنْعَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَفَاوَتُ هُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا أَسْلَمَ فِي الْجُذُوعِ ضَرْبًا مَعْلُومًا وَسَمَّى طُولَهُ وَغِلَظَهُ وَأَجَلَهُ وَالْمَكَانَ الَّذِي يُوَفِّيهِ فِيهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ السَّاجُ وَصُنُوفُ الْعِيدَانِ وَالْخَشَبُ وَالْقَصَبُ وَإِعْلَامِ الْغِلَظِ فِي الْقَصَبِ بِإِعْلَامِ مَا يُشَدُّ بِهِ الطن بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا تَجْرِي الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمَا، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَلَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي الرَّطْبَةِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالْغَزْلُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ وَذَكَرَ الطَّحْطَاوِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مَوْزُونًا فَهُوَ مِثْلِيٌّ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي طَسْتٍ أَوْ قُمْقُمَةٍ أَوْ خُفَّيْنِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إذَا كَانَ يُعْرَفُ وَإِنْ كَانَ لَا يُعْرَفُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْقَتِّ وَزْنًا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَإِذَا أَسْلَمَ فِي الْمَاءِ وَزْنًا وَبَيَّنَ الْمَشَارِعَ جَازَ وَإِذَا جَازَ فِي الْمَاءِ جَازَ فِي الْجَمَدِ أَيْضًا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>