للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْغَصْبُ فِي مِثْلِ الْحَقِّ فَإِنْ كَانَ فِي أَجْوَدَ أَوْ أَدْوَنَ لَمْ يَصِرْ قِصَاصًا فِي الْجَيِّدِ إلَّا بِرِضَا الْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَفِي الرَّدِيءِ إلَّا بِرِضَا رَبِّ السَّلَمِ هَكَذَا فِي الْحَاوِي.

أَسْلَمَ إلَى آخَرَ مِائَةً فِي كُرٍّ فَاشْتَرَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْهُ كُرًّا مِثْلُهُ بِمِائَتَيْنِ مُؤَجَّلًا وَقَبَضَهُ فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فِي يَدِهِ فَأَرَادَ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَقْبِضَهُ عَنْ كُرِّ السَّلَمِ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ قَبَضَهُ وَطَحَنَهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَصِيرُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ قِصَاصًا بِالسَّلَمِ، وَإِنْ رَضِيَا بِهِ فَإِنْ قَبَضَ الضَّمَانَ ثُمَّ قَضَاهُ إيَّاهُ عَنْ كُرِّ السَّلَمِ جَازَ وَلَوْ لَمْ يُطْحَنْ وَلَكِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ فَإِنْ شَاءَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ فَإِنْ ضَمَّنَهُ مِثْلَهُ لَا يَصِيرُ قِصَاصًا، وَإِنْ أَخَذَهُ ثُمَّ قَضَاهُ جَازَ فَإِنْ اخْتَارَ أَخَذَ الْكُرَّ بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَسْتَرِدَّهُ فَجَعَلَهُ قِصَاصًا جَازَ إذَا رَضِيَا بِهِ جَمِيعًا وَلَوْ اصْطَلَحَا عَلَى الْمُقَاصَّةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْكِتَابِ وَقَدْ قَالُوا إنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْهُ قِصَاصًا وَاسْتَرَدَّ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْكُرَّ الْمَعِيبَ ثُمَّ غَصَبَهُ رَبُّ السَّلَمِ وَرَضِيَ بِهِ فَهُوَ قِصَاصٌ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى رِضَا الْمُسْلَمِ إلَيْهِ إذَا غَصَبَ الْكُرَّ الْمَبِيعَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ثُمَّ أَحَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ رَبَّ السَّلَمِ عَلَى الْغَاصِبِ لِيَقْبِضَهُ عَلَى سَلَمِهِ لَمْ يَجُزْ وَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ فَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَ الْأَجْنَبِيِّ وَرَضِيَ بِهِ رَبُّ السَّلَمِ جَازَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ وَدِيعَةً عِنْدِ الْأَجْنَبِيِّ وَرَضِيَ بِهِ رَبُّ السَّلَمِ إلَّا أَنَّهُ إذَا هَلَكَ الْكُرُّ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي الْغَصْبِ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَفِي الْوَدِيعَةِ تَبْطُلُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

رَجُلٌ أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ فِي قَفِيزٍ مِنْ رُطَبٍ وَجَعَلَ أَجَلَهُ فِي حِينِهِ حَتَّى كَانَ جَائِزًا فَأَعْطَاهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ مَكَانَهُ قَفِيزًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَسْلَمَ فِي قَفِيزٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ مَكَانَهُ قَفِيزًا مِنْ الرُّطَبِ وَتَجَوَّزَ بِهِ رَبُّ السَّلَمِ فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ قَفِيزُ رُطَبٍ فَأَعْطَاهُ مَكَانَهُ تَمْرًا لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَصَارَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ قَفِيزِ تَمْرٍ ثُمَّ أَسْتَوْفَى قَفِيزًا مِنْ تَمْرٍ، وَإِنْ كَانَ أَسْلَمَ فِي قَفِيزِهِ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ قَفِيزًا مِنْ رُطَبٍ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ عِنْدَهُمَا إمَّا أَنْ يَقْبِضَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِيفَاءِ بِأَنْ يَقُولَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِرَبِّ السَّلَمِ خُذْهُ بِحَقِّكَ أَوْ قَضَاءً لِحَقِّكَ أَوْ قَضَاءً مِنْ حَقِّكَ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعِبَارَاتِ أَوْ يُقَيِّضُهُ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ بِأَنْ يَقُولَ خُذْهُ صُلْحًا بِحَقِّكَ أَوْ قَضَاءً مِنْ حَقِّكَ عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا كَانَ لَك قِبَلِي فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ هُوَ بَاطِلٌ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ إذَا مَا كَانَ عَلَى طَرِيقِ الصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ يُنْظَرُ إلَى هَذَا الرُّطَبِ كَمْ يَنْقُصُ إذَا جَفَّ فَإِنْ عُلِمَ ذَلِكَ يُبْنَى عَلَى مَا يُعْلَمُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ يُبْنَى ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرَ مَا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ إذَا جَفَّ يَنْقُصُ مِقْدَارَ الرُّبْعِ أَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَزِيدُ النُّقْصَانُ عَلَى الرُّبْعِ وَيَبْقَى ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ يُنْظَرُ بَعْدَ هَذَا إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَفِيزِ مِنْ الرُّطَبِ مِثْلَ قِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ قَفِيزٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ قَفِيزٍ مِنْ الرُّطَبِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ تَمْرِ السَّلَمَ بَطَلَ الصُّلْحُ

رَجُلٌ أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ فِي قَفِيزٍ مِنْ حِنْطَةٍ فَأَعْطَاهُ مَكَانَهُ قَفِيزَ حِنْطَةِ مَقْلِيَّةٍ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ فِي قَفِيزِ بُسْرٍ أَخْضَرَ أَوْ أَصْفَرَ فِي حِينِهِ وَأَعْطَاهُ مَكَانَهُ قَفِيزَ بُسْرٍ مَطْبُوخٍ أَوْ أَسْلَمَ فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>