للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُقَابِلُهُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

اشْتَرَى ثَوْبًا وَدِينَارًا بِثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ فِي الصَّرْفِ وَجَازَ فِيمَا بَقِيَ لِأَنَّهَا أَشْيَاءُ مُخْتَلِفَةٌ فَلَمْ يَجِبْ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فَانْقَسَمَ الدِّينَارُ وَالثَّوْبُ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالثَّوْبِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ فَمَا أَصَابَ الدِّينَارُ مِنْ الدِّرْهَمِ يَكُونُ صَرْفًا وَبَطَلَ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَالْبَاقِي يَكُونُ بَيْعًا فَلَمْ يَفْسُدْ بِتَرْكِ الْقَبْضِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلَّى بِفِضَّةٍ بِثَوْبٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَبَضَ الْعَشَرَةَ وَالثَّوْبَ وَلَمْ يَقْبِضْ السَّيْفَ حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْبَيْعُ كُلُّهُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ وَلَا دِينَارٌ ثُمَّ اسْتَقْرَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلُ مَا سَمَّى وَدَفَعَهُ إلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ.

وَكَذَلِكَ شِرَاءُ تِبْرِ الذَّهَبِ بِتِبْرِ الْفِضَّةِ أَوْ تِبْرِ الْفِضَّةِ بِتِبْرِ الذَّهَبِ وَهَذَا إذَا كَانَ التِّبْرُ يَرُوجُ بَيْنَ النَّاسِ رَوَاجَ النُّقُودِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا اشْتَرَى دِينَارًا بِدَرَاهِمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمَا دَرَاهِمُ وَلَا دِينَارُ فَنَقَدَ أَحَدُهُمَا وَتَفَرَّقَا لَمْ يَجُزْ.

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِدَيْنٍ وَهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ وَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الشِّرَاءِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلَوْ اشْتَرَى بِدَيْنٍ مَظْنُونٍ ثُمَّ تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَالشِّرَاءُ صَحِيحٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ الدَّيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَالدَّرَاهِمُ بِيضٌ فَأَعْطَاهُ مَكَانَهَا سُودًا وَرَضِيَ بِهَا الْبَائِعُ جَازَ وَكَذَا لَوْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ ضَرْبًا آخَرَ مِنْ الدَّنَانِيرِ سِوَى مَا عَيَّنَهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِرِضَاهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ تَصَارَفَا وَلَمْ يُذْكَرْ النَّقْدُ فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ يُصْرَفُ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ وَوَزْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ نَقُودُ الْبَلَدِ مُخْتَلِفَةً فَإِنْ كَانَ الْكُلُّ فِي الرَّوَاجِ سَوَاءٌ وَلَا صَرْفَ لِبَعْضِهَا عَلَى الْبَعْضِ جَازَ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ لِبَعْضِهَا صَرْفٌ عَلَى الْبَعْضِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ لِبَعْضِهَا فَضْلٌ عَلَى الْبَعْضِ إلَّا أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَرْوَجُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، وَإِنْ كَانَ نَقْدٌ مِنْ ذَلِكَ مَعْرُوفًا وَشَرَطَا فِي الْعَقْدِ نَقْدًا آخَرَ فَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ عَلَى النَّقْدِ الْمَشْرُوطِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا شَرَطْت لِي كَذَا أَفْضَلَ مِنْ النَّقْدِ الْمَعْرُوفِ وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ أَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا الْيَمِينُ فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَتْهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ تَحَالَفَا تَرَادَّا، وَإِنْ قَامَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ أُخِذَتْ بَيِّنَةُ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلَ مِنْهُمَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

(وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْفَصْلِ بَيْعُ الْحَدِيدِ بِالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ بِالصُّفْرِ) وَمَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي اعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ لَا فِي وُجُوبِ التَّقَابُضِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَالْحَدِيدُ كُلُّهُ نَوْعٌ وَاحِدٌ جَيِّدُهُ وَرَدِيئُهُ سَوَاءٌ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ فَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَكَذَلِكَ هَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْمَوْزُونَاتِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَالرَّصَاصُ وَالْقَلْعِيّ وَالْأُسْرُبُّ رَصَاصٌ كُلُّهُ مِنْ الْوَزْنِيِّ وَلَكِنَّ الْبَعْضَ أَجْوَدُ مِنْ الْبَعْضِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَعْضِ بِالْبَعْضِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَا بَأْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>