للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيَّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْبَابُ الرَّابِعُ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ]

رَجُلَانِ عَلَيْهِمَا أَلْفُ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ ثَمَنُ مَتَاعٍ أَوْ قَرْضٌ وَكَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا فَهُوَ عَنْهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ حَتَّى يَزِيدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ فَإِنْ زَادَ الْمُؤَدَّى عَلَى النِّصْفِ رَجَعَ بِالزِّيَادَةِ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَوْ قَالَ هَذَا مِمَّا كَفَلْت عَنْ صَاحِبِي لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الْمُؤَدَّى حِصَّتَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا كَانَ عَلَى رَجُلٍ أَلْفٌ فَتَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْهُ بِالْأَلْفِ كُلِّهِ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَتَكَفَّلَ عَنْهُ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ أَيْضًا، ثُمَّ تَكَفَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَفِيلَيْنِ عَنْ الْآخَرِ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ فَمَا أَدَّاهُ أَحَدُهُمَا وَقَعَ شَائِعًا عَنْهُمَا فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ كَذَا فِي شَرْحِ النَّافِعِ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْأَصِيلِ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ بِالْجَمِيعِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَإِذَا أَبْرَأَ رَبُّ الْمَالِ أَحَدَهُمَا أَخَذَ الْآخَرَ بِالْجَمِيعِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَإِذَا وَجَبَ عَلَى رَجُلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ بِالشِّرَاءِ فَكَفَلَ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَمْ يَكْفُلْ الْآخَرُ عَنْهُ فَأَدَّى الْكَفِيلُ شَيْئًا وَقَالَ هَذَا مِمَّا كَفَلْت بِهِ عَنْ صَاحِبِي قُبِلَ قَوْلُهُ.

رَجُلَانِ اشْتَرَيَا مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ، ثُمَّ إنَّ الْبَائِعَ أَخَّرَ مَا عَلَى أَحَدِ الْمُشْتَرِيَيْنِ خَاصَّةً، ثُمَّ إنَّ هَذَا الَّذِي أَخَّرَ عَنْهُ أَدَّى نِصْفَ الْمَالِ وَقَالَ هَذَا مِمَّا كَفَلْت بِهِ عَنْ صَاحِبِي قُبِلَ قَوْلُهُ.

رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ قَرْضٍ أَقْرَضَهُ، أَوْ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ بَاعَهُ وَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِنِصْفِ الْمَالِ وَكَفَلَ رَجُلٌ آخَرُ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ كَفَالَتَيْنِ مُتَفَرِّقَتَيْنِ، أَوْ كَفَالَةً وَاحِدَةً فَأَدَّى الْأَصِيلُ خَمْسَمِائَةٍ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا كَانَ الْمُؤَدَّى عَنْهُمَا، وَلَوْ قَالَ هَذَا مِمَّا كَفَلَ فُلَانٌ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْأَلْفُ مُتَفَرِّقًا عَلَى الْأَصِيلِ بِأَنْ كَانَ مِنْ قَرْضَيْنِ، أَوْ بَيْعَيْنِ أَوْ كَانَا مَالَيْنِ وَجَبَا بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ قَرْضِ الْآخَرِ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَكَفَلَ أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ وَكَفَلَ الْكَفِيلُ الْآخَرُ بِالْمَالِ الْآخَرِ فَأَدَّى الْأَصِيلُ خَمْسَمِائَةٍ وَقَالَ هِيَ مِنْ الَّتِي كَفَلَ بِهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ، وَإِذَا كَانَ بِإِحْدَى الخَمْسِمِائَتَيْن كَفِيلٌ فَأَدَّى الْأَصِيلُ خَمْسَمِائَةٍ وَقَالَ أَدَّيْتهَا عَنْ الْكَفَالَةِ قُبِلَ قَوْلُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْأَلْفُ مِنْ بَيْعٍ، ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْمَالِ جَعَلَ نِصْفَ الْمَالِ إلَى سَنَةٍ، أَوْ وَجَبَ نِصْفُ الْأَلْفِ مِنْ الِابْتِدَاءِ حَالًّا وَوَجَبَ النِّصْفُ الْآخَرُ مِنْ الِابْتِدَاءِ مُؤَجَّلًا إلَى سَنَةٍ وَكَفَلَ بِكُلِّ نِصْفٍ كَفِيلٌ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ إنَّ الْأَصِيلَ أَدَّى خَمْسَمِائَةٍ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَهُوَ عَنْ الْكَفِيلِ الَّذِي كَفَلَ عَنْ الْحَالِّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِذَا قَالَ هِيَ عَنْ الْكَفِيلِ الَّذِي كَفَلَ بِالْمُؤَجَّلِ قُبِلَ قَوْلُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا كَفَلَ رَجُلَانِ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ عَلَى أَنَّ الْمَالَ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَى سَنَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ إلَى سَنَتَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِ السَّنَةِ فَأَدَّاهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَلَا

<<  <  ج: ص:  >  >>