للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيمَا يَكُونُ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا]

إذَا ادَّعَى أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ فَشَهِدُوا بِخَمْسِمِائَةٍ يَقْضِي بِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى التَّوْفِيقِ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى أَلْفًا وَشَهِدُوا بِخَمْسِمِائَةٍ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ خَمْسَمِائَةٍ وَشَهِدَ لَهُ الشُّهُودُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إلَّا إذَا وَفَّقَ، فَقَالَ: كَانَ لِي عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إلَّا أَنَّهُ قَضَانِي خَمْسَمِائَةٍ، أَوْ أَبْرَأْته مِنْهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ الشُّهُودُ بِذَلِكَ فَتُقْبَلُ وَيَقْضِي بِالْخَمْسِمِائَةِ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى التَّوْفِيقِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى خَمْسَمِائَةٍ فَشَهِدَ لَهُ الشُّهُودُ بِأَلْفٍ، فَقَالَ الطَّالِبُ إنَّمَا لِي عَلَيْهِ خَمْسُمِائَةٍ، وَقَدْ كَانَتْ أَلْفًا فَقَبَضْتُ مِنْهَا خَمْسَمِائَةٍ وَصَلَ الْكَلَامَ أَوْ فَصَلَ، فَشَهَادَتُهُمَا بِالْخَمْسِمِائَةِ جَائِزَةٌ، وَلَوْ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِي إلَّا خَمْسُمِائَةٍ بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا ادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَبْرَأَهُ، أَوْ حَلَّلَهُ وَجَاءَ بِشُهُودٍ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ صَاحِبِ الْمَالِ بِالِاسْتِيفَاءِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَسْأَلُ الْغَرِيمَ عَنْ الْبَرَاءَةِ وَالتَّحْلِيلِ إنْ كَانَتْ بِالْإِسْقَاطِ، أَوْ الِاسْتِيفَاءِ، فَإِنْ قَالَ: كَانَتْ بِالِاسْتِيفَاءِ قُبِلَتْ، وَإِنْ قَالَ: كَانَتْ بِالْإِسْقَاطِ لَا تُقْبَلُ، وَإِنْ سَكَتَ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يُجْبِرُهُ عَلَى الْبَيَانِ لَكِنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مَا لَمْ يُوَفِّقْ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

لَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ الْإِيفَاءَ فَشَهِدَا أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَبْرَأَ جَازَتْ وَالْقَاضِي يَقْضِي بِالْبَرَاءَةِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَيَكُونُ الثَّابِتُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بَرَاءَةَ الْغَرِيمِ بِالْإِسْقَاطِ لَا الْبَرَاءَةَ بِالِاسْتِيفَاءِ حَتَّى لَوْ كَانَ الْغَرِيمُ كَفِيلًا كَفَلَ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَادَّعَى الْإِيفَاءَ فَشَهِدَ الشُّهُودُ بِالْإِبْرَاءِ كَانَ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَرْجِعَ بِدَيْنِهِ عَلَى الْأَصِيلِ، وَلَا يَكُونُ لِلْكَفِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ بِشَيْءٍ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ فَشَهِدَا بِالْهِبَةِ، أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ النِّحْلَةِ، أَوْ الْإِحْلَالِ، أَوْ ادَّعَى الْهِبَةَ، أَوْ الصَّدَقَةَ، أَوْ النِّحْلَةَ، أَوْ الْإِحْلَالَ فَشَهِدَا بِالِاسْتِيفَاءِ لَا تُقْبَلُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى رَجُلَانِ شَهِدَا أَنَّ لِهَذَا عَلَى هَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ قَدْ اقْتَضَى مِنْهَا مِائَةً، وَقَالَ الطَّالِبُ لَمْ أَقْتَضِ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - يُقْضَى بِأَلْفٍ وَيُجْعَلُ مُقْتَضِيًا لِلْمِائَةِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي الْعُيُونِ إذَا شَهِدَ الرَّجُلَانِ عَلَى آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَا أَنَّهُ قَضَاهُ خَمْسَمِائَةٍ، وَقَالَ الطَّالِبُ لِي عَلَيْهِ أَلْفٌ وَمَا قَضَانِي شَيْئًا وَالشُّهُودُ صَدَّقُوا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَلْفِ وَأَوْهَمُوا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْقَضَاءِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا إنْ عَدَلَا، وَلَوْ قَالَ: شَهَادَتُهُمْ بِالْأَلْفِ حَقٌّ وَبِالْقَضَاءِ بَاطِلٌ وَزُورٌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّهُ نَسَبَهُمَا إلَى الْفِسْقِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ شَهِدَا أَنَّ لِهَذَا عَلَى هَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَكِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَهُ مِنْهَا، وَقَالَ الْمُدَّعِي مَا أَبْرَأْته، وَقَالَ: الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مَا كَانَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ، وَلَا أَبْرَأَنِي مِنْ شَيْءٍ قَالَ: إذَا لَمْ يَدَّعِ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْبَرَاءَةِ قَضَيْت عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي ذَلِكَ وَشَهِدَا أَيْضًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي بِمِائَةِ دِينَارٍ وَالْمُدَّعِي يُنْكِرُ ذَلِكَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ آجَرَ دَارِهِ مِنْهُ وَقَبَضَ مَالَ الْإِجَارَةِ فَمَاتَ وَانْفَسَخَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>