للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِضَّةٍ بِدَرَاهِمَ فَاشْتَرَاهُ بِدَنَانِيرَ كَانَ لِلْوَكِيلِ.

وَكَّلَهُ بِبَيْعِ تُرَابِ الصَّاغَةِ فَبَاعَ بِغَيْرِ النَّقْدَيْنِ جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ.

وَكَّلَهُ بِصَرْفِ أَلْفٍ بِعَيْنِهِ فَأَخَذَ الْوَكِيلُ أَلْفًا آخَرَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُعَيَّنِ فَصُرِفَ جَازَ وَإِنْ قَبَضَ الْأَلْفَ فَصَرَفَ أَلْفًا آخَرَ لَا يَجُوزُ.

أَمَرَهُ بِبَيْعِ مَصُوغِ فِضَّةٍ بِعَيْنِهَا فَبَاعَ غَيْرَهَا لَمْ يَجُزْ وَكَذَلِكَ التِّبْرُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

أَمَرَهُ بِالْكُوفَةِ بِأَنْ يَصْرِفَ الدَّنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ فَصَرَفَهَا بِدَرَاهِمَ كُوفِيَّةٍ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ.

وَلَوْ قَالَ بِعْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ شَامِيَّةٍ فَبَاعَهَا بِكُوفِيَّةٍ وَهِيَ فِي الْوَزْنِ كَهِيَ جَازَ.

وَلَوْ صَارَفَ الْوَكِيلُ مَعَ عَبْدِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يُضْمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَمْ لَا عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدُهُ أَمْ لَا وَلَوْ صَرَفَ مَعَ مُفَاوِضِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ أَوْ شَرِيكِ الْوَكِيلِ أَوْ مُضَارِبِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ صَرَفَ مَعَ شَرِيكِ الْمُوَكِّلِ غَيْرُ مُفَاوِضٍ جَازَ وَلَوْ صَارَفَ أَوْ أَسْلَمَ إلَى أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا يَجُوزُ.

وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ فُلُوسٍ فَكَسَدَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ لَزِمَ الْآمِرَ وَإِنْ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَبَضَ كَانَتْ لِلْوَكِيلِ لِأَنَّ الْكَسَادَ بِمَنْزِلَةِ الْهَلَاكِ فَانْتَقَضَ الْبَيْعُ فَإِذَا أَخَذَهَا الْوَكِيلُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ جَدِيدٌ بِالتَّعَاطِي فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ أَعْطَى الْآمِرَ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ جَدِيدٌ.

. وَكَّلَ رَجُلًا لِيُسَلِّمَ لَهُ عَشَرَةً فِي كُرِّ حِنْطَةٍ جَازَ وَإِنْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ عَشَرَةً فِي طَعَامٍ فَفَعَلَ لَزِمَ الْوَكِيلَ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.

قَالَ أُسَلِّمُ مَالِي عَلَيْك فِي كُرِّ حِنْطَةٍ فَأَسْلَمَ لَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِتَمْلِيكِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أُسَلِّمُ مَالِي عَلَيْك إلَى فُلَانٍ يَنْفُذُ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِالْإِجْمَاعِ

وَكَّلَ الْمُضَارِبُ رَجُلًا لِيُسَلِّمَ لَهُ جَازَ.

وَكَّلَهُ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِيُسَلِّمَ لَهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَخَلَطَ صَارَ مُسْتَهْلِكًا فَلَمْ يَبْقَ وَكِيلًا وَلَوْ لَمْ يَخْلِطْ فَأَسْلَمَ كُلَّهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ جَازَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ خَاتَمِ ذَهَبٍ فَصُّهُ يَاقُوتَةٌ فَبَاعَهُ بِفِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ أَوْ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ أَكْثَرَ وَزْنًا مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهِ فَصٌّ فَهُوَ جَائِزٌ كَمَا لَوْ بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ بَاعَهُ بِخَاتَمِ ذَهَبٍ أَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ أَقَلَّ وَفِيهِ فَصٌّ وَتَقَابَضَا جَازَ.

وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يُسَلِّمُهَا فِي ثَوْبٍ وَلَمْ يُسَمِّ جِنْسَهُ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ أَسْلَمَهَا الْوَكِيلُ فِي ثَوْبٍ مَوْصُوفٍ فَالسَّلَمُ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يُضَمِّنَ دَرَاهِمَهُ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَهَا الْوَكِيلَ فَقَدْ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ نَقَدَ دَرَاهِمَ نَفْسِهِ فَكَانَ السَّلَمُ لَهُ وَإِنْ ضَمَّنَهَا الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ بَعْدَمَا افْتَرَقَا بَطَلَ السَّلَمُ وَإِنْ سَمَّى ثَوْبًا يَهُودِيًّا جَازَ التَّوْكِيلُ لِبَيَانِ الْجِنْسِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَالْوَكِيلُ بِالسَّلَمِ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

(فَصْلٌ فِي التَّوْكِيلِ بِالْهِبَةِ) يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ أَنْ يُوَكِّلَ بِالتَّسْلِيمِ وَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْقَبْضِ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَلَيْسَ لِوَكِيلِ الْوَاهِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْهِبَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَهَبَهَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ وَلَوْ أَرَادَ

<<  <  ج: ص:  >  >>