للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّنَةُ سَقَطَ الْأَجْرُ عَنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ جَمِيعًا وَإِذَا شَرَطَ الْوَكِيلُ تَعْجِيلَ الْأُجْرَةِ صَحَّ عَلَيْهِ وَعَلَى الْآمِرِ فَإِنْ قَبَضَ الْوَكِيلُ الدَّارَ وَدَفَعَ الْأَجْرَ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ الدَّارَ مِنْ الْآمِرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْأَجْرَ فَإِذَا مَنَعَ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ وَالدَّارُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَالْأَجْرُ لِلْآجِرِ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا يَكُونُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ هَهُنَا وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْ الْآمِرُ الدَّارَ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ لَزِمَ الْوَكِيلَ الْأَجْرُ وَرَجَعَ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ ثُمَّ طَلَبَ الْآمِرُ الدَّارَ فَمَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْهُ حَتَّى تَمَّتْ السَّنَةُ وَجَبَ الْأَجْرُ كُلُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ مَا مَضَى مِنْ السَّنَةِ عَلَى الْآمِرِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلِلْوَكِيلِ بِالِاسْتِئْجَارِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُوَكِّلَ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهُ الْوَكِيلُ كَذَا فِي الْحَاوِي.

لِلْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةٍ أَنْ يُؤَاجِرَ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةٍ إذَا آجَرَ الدَّارَ لِأَبِي الْمُوَكِّلِ أَوْ ابْنِهِ جَازَ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَلَوْ آجَرَ مِنْ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ يُطَالِبُ بِمَالِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ الْفَسْخِ وَإِنْ أَخَّرَ الْأَجْرَ عَنْ الْوَكِيلِ أَوْ أَبْرَأهُ صَحَّ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْأَجْرِ عَلَى الْآمِرِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَإِذَا كَانَتْ الْأَرْضُ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَوَكَّلَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا بِإِجَارَةِ نَصِيبِهِ فَآجَرَهُ مِنْ جَمِيعِهِمْ جَازَ وَإِنْ آجَرَهُ مِنْ أَحَدِهِمْ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَجَازَ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي الْحَاوِي. وَلَوْ آجَرَهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَجُزْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَجَازَ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَالْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةٍ إذَا نَاقَضَ الْإِجَارَةَ مَعَ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ جَازَتْ مُنَاقَضَتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَجْرُ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ قَبَضَ الْأَجْرَ فَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ مُنَاقَضَتُهُ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ صَارَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ وَثَبَتَتْ عَلَيْهِ يَدُ الْمُوَكِّلِ بِيَدِ الْوَكِيلِ فَأَمَّا قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ كَانَ الْأَجْرُ عَيْنًا لَمْ يَصِرْ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَعِنْدَ اشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ يَدُ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ نَاقَضَ وَكِيلُ الْمُسْتَأْجِرِ رَبَّ الْأَرْضِ الْإِجَارَةَ وَالْأَرْضُ فِي يَدِ الْمُؤَاجَرِ جَازَ فَإِنْ دَفَعَهَا إلَى الْوَكِيلِ أَوْ إلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَجُزْ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي فَصْلِ الْوَكَالَةِ بِالْبَيْعِ.

الْوَكِيلُ بِدَفْعِ الْأَرَاضِيِ مُزَارَعَةً إذَا دَفَعَهَا إلَى رَجُلٍ يَزْرَعُ فِيهَا رُطَبَةً أَوْ شَيْئًا مِنْ الْحُبُوبِ يَجُوزُ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَى رَجُلٍ يَغْرِسُ فِيهَا الْأَشْجَارَ وَالنَّخِيلَ لَا يَجُوزُ وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إلَى رَجُلٍ يَغْرِسُ فِيهَا النَّخِيلَ فَدَفَعَهَا إلَى رَجُلٍ يَغْرِسُ فِيهَا أَشْجَارًا أَوْ عَلَى الْعَكْسِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ مُزَارَعَةً فَدَفَعَهَا بِمَا لَا يُتَغَابَنُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ وَالْخَارِجُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمَزَارِعِ عَلَى شَرْطِهِمَا وَلَا شَيْءَ لِرَبِّ الْأَرْضِ مِنْهُ وَيُضَمِّنُ رَبُّ الْأَرْضِ أَيَّهمَا شَاءَ نُقْصَانَ الْأَرْضِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ الزِّرَاعَةُ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَصًّا قَالَ عَامَّةُ مَشَايِخِنَا: الْمُزَارَعَةُ جَائِزَةٌ وَالْخَارِجُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمَزَارِعِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُوَكِّلِ مِنْهُ فَإِنْ دَفَعَ بِمَا يُتَغَابَنُ فِيهِ جَازَ وَالْخَارِجُ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمَزَارِعِ عَلَى الشَّرْطِ

<<  <  ج: ص:  >  >>