للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَالِ فَإِذَا وَكَّلَ بِذَلِكَ يَصِحُّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَتَوْكِيلُ الْمُضَارِبِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ جَائِزٌ.

وَكَّلَ الْمُضَارِبُ غَيْرَهُ بِالْخُصُومَةِ فِي الدَّيْنِ فَأَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُضَارِبَ أَخَذَهُ جَازَ فَإِنْ قَالَ الْمُضَارِبُ لَمْ أَقْبِضْهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقَدْ بَرِئَ الْغَرِيمُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِالْقَبْضِ مِنْ الْمَطْلُوبِ فَأَنْكَرَ الْمُضَارِبُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِذَا وَكَّلَ الْمُضَارِبُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ عَبْدًا بِالْمُضَارَبَةِ فَاشْتَرَى أَخَا رَبِّ الْمَالِ فَالشِّرَاءُ جَائِزٌ عَلَى الْمُضَارِبِ دُونَ رَبِّ الْمَالِ وَإِنْ أَخَذَ الْمُضَارِبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ جَازَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ جَازَ عَلَى الْمُضَارِبِ خَاصَّةً هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا وَكَّلَ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا بِقَبْضِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِدَفْعِ شَيْءٍ مِنْهُ إلَيْهِ كَانَ جَائِزًا.

وَإِذَا أَمَرَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ فَوَكَّلَ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ أَنْفَقْت عَلَيْهِمْ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي مُدَّةٍ يُنْفَقُ مِثْلُهَا عَلَى مِثْلِهِمْ وَقَالَ الْمُضَارِبُ أَنْفَقْت مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي مُدَّةٍ يُنْفَقُ مِثْلُهَا عَلَى مِثْلِهِمْ وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقْت شَيْئًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ وَقَدْ ذَهَبَ مِنْ الْمَالِ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَلَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ الْمُضَارِبُ لِأَنَّ الْمَالَ فِي يَدَيْهِ وَكَذَا كُلُّ وَكِيلٍ يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالٌ وَيُؤْمَرُ بِأَنْ يُنْفِقَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاءِ كَانَ مُصَدَّقًا عَلَى ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِنْ وَكَّلَ الْمُضَارِبُ وَكِيلًا يُنْفِقُ عَلَى رَقِيقٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالًا فَقَالَ الْوَكِيلُ أَنْفَقْت عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَّبَهُ الْمُضَارِبُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ يُنْفِقُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ الْمُضَارِبُ بِبَيْعِ عَبْدٍ مِنْ رَقِيقِ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ إنَّ رَبَّ الْمَالِ نَهَى الْمُضَارِبَ عَنْ الْبَيْعِ وَنَقَضَ الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ بَاعَهُ الْوَكِيلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ فَبَيْعُهُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَالَ بَعْدَمَا صَارَ عُرُوضًا لَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ فِيهِ نَهْيَ الْمُضَارِبِ عَنْ الْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ ثُمَّ بَاعَهُ الْوَكِيلُ أَوْ وَكَّلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَبَاعَ جَازَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا وَكَّلَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَكِيلًا بِشَيْءٍ هُوَ وَلِيُّهُ ثُمَّ تَفَرَّقَا وَاقْتَسَمَا وَأَشْهَدَا أَنَّهُ لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ أَمْضَى الْوَكِيلُ مَا وَكَّلَهُ بِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَا وَكَّلَاهُ جَمِيعًا كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِذَا وَكَّلَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ وَكِيلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ مِنْ شَرِكَتِهِمَا جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِهِ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ بِمَنْزِلَةِ وَكِيلٍ فُوِّضَ إلَيْهِ الْأَمْرُ عَلَى الْعُمُومِ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِنْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ أَوْ شِرَاءِ شَيْءٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ تَقَاضِي دَيْنٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ مِنْ الْوَكَالَةِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْوَكَالَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَّا فِي تَقَاضِي الدَّيْنِ فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ لَوْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَدَانَهُ فَإِخْرَاجُ هَذَا إيَّاهُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُدِنْهُ لَمْ يَكُنْ تَوْكِيلُهُ فِي التَّقَاضِي جَائِزًا كَذَا فِي الْحَاوِي.

اشْتَرَى أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ عَبْدًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَوَكَّلَ وَكِيلًا فِي رَدِّهِ إذَا كَانَ شَرِيكُهُ هُوَ الَّذِي يُخَاصِمُ فِيهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ أَنْ يُحْضِرَ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَحْلِفَ مَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَى حَاضِرًا يُخَاصِمُ وَطَلَبُ الْبَائِعِ يَمِينَ شَرِيكِهِ مَا رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ فِي عَبْدٍ بَاعَهُ فَطَعَنَ الْمُشْتَرِي فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>