للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَرْتَهِنَ هَذَا الثَّوْبَ بِهَا إنْ أَخْرَجَ الْوَكِيلُ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْوَكَالَةِ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَقْرَضَنِي وَارْتَهِنْ هَذَا الثَّوْبَ فَزَادَ عَلَى مَا سَمَّى أَوْ نَقَصَ فَمَا اسْتَقْرَضَ يَكُونُ لَهُ وَيَضْمَنُ مَتَى زَادَهُ عَلَى مَا سَمَّى لَهُ، وَكَانَ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ الْخِيَارُ مَتَى هَلَكَ الثَّوْبُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ مَلَكَ الثَّوْبَ بِالضَّمَانِ فَصَارَ رَاهِنًا مِلْكَ نَفْسِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا ضُمِّنَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ يَرْجِعُ بِدَيْنِهِ وَبِمَا ضُمِّنَ مِنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ عَلَى الرَّاهِنِ وَأَمَّا إذَا نَقَصَ عَمَّا سَمَّى فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِثْلَ قِيمَةِ الثَّوْبِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَأَمَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الثَّوْبِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الدَّافِعَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُقْرِضَ، وَإِنْ أَخْرَجَ الْمَأْمُورُ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الرِّسَالَةِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ عَمَّا سَمَّى يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ جَاءَ الْوَكِيلُ إلَى الْمُوَكِّلِ بِدَرَاهِمَ مِثْلِ مَا سَمَّى الْمُوَكِّلُ فَأَعْطَاهَا إيَّاهُ فَهُوَ دَيْنٌ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ الثَّوْبُ رَهْنًا وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَكِيلِ بِمَا قَبَضَ مِنْهُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ وَالذَّخِيرَةِ. وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ صَدَّقَهُ فِي الرِّسَالَةِ فَالْوَكِيلُ مُؤْتَمَنٌ فَإِنْ هَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ لِلْمُرْتَهِنِ شَيْئًا فَإِنْ قَالَ دَفَعْتهَا إلَى رَبِّ الثَّوْبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ عَنْ الضَّمَانِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى رَبِّ الثَّوْبِ فَإِنْ قَالَ الْوَكِيلُ: إنَّمَا أَمَرْتنِي أَنْ أَرْهَنَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ. وَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ: أَمَرْتُك بِعَشَرَةٍ أَوْ بِعِشْرِينَ. فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ فِي الْوَجْهَيْنِ مَعَ يَمِينِهِ فَإِنْ حَلَفَ كَانَ هَذَا وَالْفَصْلُ الْأَوَّلُ سَوَاءٌ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَرْهَنَ لَهُ شَيْئًا وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَرْهَنُهُ فَمَا رَهَنَهُ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالرَّهْنِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ وَلَا أَنْ يُسَلِّطَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِهِ وَإِنْ كَانَ قَالَ لِلْوَكِيلِ مَا صَنَعْت مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ أَمَرَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَوْ رَهَنَهُ الْوَكِيلُ بِنَفْسِهِ وَسَلَّطَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِهِ جَازَ كَذَا فِي الْحَاوِي.

وَإِنْ وَكَّلَهُ أَنْ يَرْهَنَ لَهُ ثَوْبًا بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ فَرَهَنَهُ عِنْدَ نَفْسِهِ وَدَفَعَ الدَّرَاهِمَ إلَى الْآمِرِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ الْآمِرُ وَلَمْ يَكُنْ الثَّوْبُ رَهْنًا وَهُوَ أَمِينٌ فِي هَذَا الثَّوْبِ إنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ وَالدَّرَاهِمُ قَرْضٌ لَهُ عَلَى الْآمِرِ وَكَذَلِكَ إنْ رَهَنَهُ عِنْدَ ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ وَكَذَلِكَ إنْ رَهَنَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ رَهَنَهُ عِنْدَ ابْنِهِ وَهُوَ كَبِيرٌ أَوْ مُكَاتَبِهِ أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ لَهُ تَاجِرٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ جَائِزًا فَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ فِي ذَلِكَ عَبْدًا تَاجِرًا أَوْ غَيْرَ تَاجِرٍ أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ صَبِيًّا فَإِنْ كَانَ قَالَ إنَّ فُلَانًا يَقُولُ لَك أَقْرِضْنِي كَذَا وَأَمْسِكْ كَذَا رَهْنًا فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَالَ أَقْرِضْنِي وَأَمْسِكْ هَذَا رَهْنًا لَمْ يَجُزْ فِي الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورِ وَجَازَ فِي غَيْرِهِمَا وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ تَاجِرًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَرَهَنَهُ عِنْدَ مَوْلَاهُ جَازَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ قَالَ لَهُ أَقْرِضْ فُلَانًا فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ قَالَ أَقْرِضْنِي وَأَمْسِكْ هَذَا رَهْنًا لَمْ يَكُنْ رَهْنًا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِذَا وَكَّلَهُ أَنْ يَرْهَنَ عَبْدًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ رَهَنْته عِنْدَ فُلَانٍ وَقَبَضْت مِنْهُ الْمَالَ وَهَلَكَ وَقَدْ دَفَعْت إلَيْهِ الرَّهْنَ وَقَدْ قُلْت لَهُ أَقْرِضْ فُلَانًا فَإِنَّهُ أَرْسَلَنِي إلَيْك أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ لَمْ تُقَبِّضْ لِي هَذَا الْقَرْضَ وَلَمْ تَرْهَنْ الْعَبْدَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ مَعَ يَمِينِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي. وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>