للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِثْلِهِ اسْتِحْسَانًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَعْتِقْ نَفْسَك بِمَا شِئْت فَأَعْتَقَهُ عَلَى دَرَاهِمَ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ وَكِيلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْبَدَلُ مُسَمًّى وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّهُ يَصْلُحُ وَكِيلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْبَدَلُ مُسَمًّى وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا صَحَّحُوا رِوَايَةَ ابْنِ سِمَاعَةَ وَلَوْ كَانَ الْبَدَلُ مُسَمًّى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَقَالَ الْعَبْدُ أَعْتَقْت نَفْسِي عَلَى كَذَا جَازَ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَوْلَى بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَالَ أَعْتِقْهُ عَلَى مَالٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى دِرْهَمٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لَهُمَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِنْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يُعْتِقَهُ عَلَى شَيْءٍ فَمَا أَعْتَقَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْوَكِيلُ وَالْمَوْلَى فِي جِنْسِ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ الْبَدَلِ أَوْ مِقْدَارِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ وَكَّلَ آخَرَ بِأَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ وَيَقْبِضَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَقَالَ الْوَكِيلُ كَاتَبْت وَقَبَضْت الْبَدَلَ وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ فِي الْكِتَابَةِ دُونَ قَبْضِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ قَالَ قَبَضْت بَدَلَ الْكِتَابَةِ وَدَفَعْت إلَيْك فَهُوَ مُصَدَّقٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَكَاتَبَ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَ الْمُكَاتَبَةَ لِأَنَّهُ فِي الْعَقْدِ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ وَإِنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ الْمَكَاتِبُ لَمْ يَبْرَأْ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَكَاتَبَهُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى غَنَمٍ أَوْ وَصِيفٍ أَوْ صِنْفٍ مِنْ الثِّيَابِ أَوْ مِنْ الْمَكِيلِ أَوْ مِنْ الْمَوْزُونِ جَازَ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَيْنِ لَهُ فَكَاتَبَ أَحَدَهُمَا جَازَ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُمَا مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً وَيَجْعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا فَكَاتَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَجُزْ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَوْ يَبِيعَهُ ثُمَّ قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلًا خَطَأً ثُمَّ فَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ جَازَ مَا صَنَعَهُ الْوَكِيلُ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْعَبْدِ بِجِنَايَةٍ لَا يَمْنَعُ الْمُوَكِّلَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالْكِتَابَةِ وَلَا يُوجِبُ عَزْلَ الْوَكِيلِ أَيْضًا وَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ قَالَ بِعْ عَبْدِي هَذَا أَوْ كَاتِبْهُ أَوْ أَعْتِقْهُ عَلَى مَالٍ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ الْوَكِيلُ جَازَ.

وَلَوْ قَالَ كَاتِبِ هَذَا أَوْ هَذَا فَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَيَّهمَا شَاءَ كَذَا فِي الْحَاوِي. فَإِنْ كَاتَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ جَازَتْ مُكَاتَبَةُ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَاتَبَهُمَا مَعًا فَكِتَابَتُهُمَا بَاطِلَةٌ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْوَكِيلُ يَوْمَ السَّبْتِ قَدْ كَاتَبْته أَمْسِ بَعْدَ الْوَكَالَةِ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَكَذَّبَهُ الْمَوْلَى فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى فِي الْقِيَاسِ، وَلَكِنَّهُ اُسْتُحْسِنَ، فَقَالَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَلَّطًا عَلَى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ وَقَدْ أَخْبَرَ بِمَا سَلَّطَهُ عَلَيْهِ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ وَكَّلْتنِي أَمْسِ وَكَاتَبْته آخِرَ النَّهَارِ بَعْدَ الْوَكَالَةِ وَقَالَ رَبُّ الْعَبْدِ إنَّمَا وَكَّلْتُك الْيَوْمَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْعَبْدِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ قَالَ: أَيُّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ كَاتِبْهُ فَهُوَ جَائِزٌ فَأَيُّهُمَا كَاتَبَهُ جَازَ.

وَلَوْ وَكَّلَ رَجُلًا أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ فَأَبَى الْعَبْدُ أَنْ يَقْبَلَ ثُمَّ بَدَا لَهُ قَبُولُ ذَلِكَ فَكَاتَبَهُ الْوَكِيلُ جَازَ كَذَا فِي الْحَاوِي

وَلَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِعِتْقِ عَبْدٍ لَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ أَوْ مُكَاتَبَةً ثُمَّ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ مَاتَ فَقَالَ الْوَكِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>