للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ فُضُولِيًّا فِي هَذَا الْبَيْعِ وَأَرَادَ اسْتِرْدَادَ الثَّمَنِ لَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ كَوْنِهِ فُضُولِيًّا فِي الْبَيْعِ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَكَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ صَاحِبَهُ عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ كَوْنِهِ فُضُولِيًّا فِي الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهَا لَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا؛ وَقْفٌ عَلَيْهِ تُسْمَعُ وَلَوْ ادَّعَى أَوَّلًا الْوَقْفَ ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ بَاعَ ضَيْعَةً ثُمَّ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ وَقْفًا عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ قَالَ: لَا تُسْمَعُ لِلتَّنَاقُضِ وَإِنْ أَرَادَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَقَدْ قِيلَ: الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ أَصْوَبُ وَأَحْوَطُ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَفِي الْأَجْنَاسِ مُشْتَرِي الْأَرْضِ إذَا أَقَرَّ أَنَّ الْأَرْضَ الْمُشْتَرَاةَ مَقْبَرَةٌ أَوْ مَسْجِدٌ وَأَنْفَذَ الْقَاضِي إقْرَارَهُ بِحَضْرَةِ مَنْ يُخَاصِمُهُ ثُمَّ أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَائِعِ لِيَرْجِعَ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي بِعْت مِنِّي وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا تُقْبَلُ وَيُنْتَقَضُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: وَبِهِ نَأْخُذُ وَقِيلَ: لَا يُقْبَلُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَوْ ادَّعَى مَالًا بِسَبَبِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ تُسْمَعُ وَعَلَى الْعَكْسِ لَا تُسْمَعُ لِأَنَّ مَالَ الشَّرِكَةِ قَدْ يَصِيرُ دَيْنًا بِالْجُحُودِ وَالدَّيْنُ لَا يَصِيرُ شَرِكَةً كَذَا فِي الْفُصُولِ الأسروشنية.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ كَانَ لِفُلَانٍ عَلَيْك كَذَا وَكَذَا وَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَقَدْ صَارَ مَالُهُ عَلَيْك مِيرَاثًا لِي فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَنَا أَوْفَيْتُهُ هَذَا الْمَالَ الْمُدَّعَى وَذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَأْتِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعِيَ أَعَادَ دَعْوَاهُ ثَانِيًا فِي مَجْلِسٍ آخَرَ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لَا عِلْمَ لِي بِوِرَاثَتِك سُمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الدَّعْوَى.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَأَنْكَرَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَجَاءَتْ تَدَّعِي مِيرَاثَهُ فَلَهَا الْمِيرَاثُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ فِي دَعْوَى الْمِيرَاثِ.

وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ادَّعَتْ النِّكَاحَ فَأَنْكَرَ الرَّجُلُ ثُمَّ مَاتَتْ فَطَلَبَ الرَّجُلُ مِيرَاثَهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ الْمِيرَاثُ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي النَّوَادِرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَطَلَبَتْ مِيرَاثَهَا مِنْهُ قَالَ: لَمْ أُوَرِّثْهَا مِنْهُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَتْ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا قَبْلَ مَوْتِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ مَمْلُوكٌ ادَّعَاهُ رَجُلٌ أَنَّهُ مَمْلُوكُهُ وَاَلَّذِي فِي يَدَيْهِ يَجْحَدُ وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي مَا هُوَ لِهَذَا الْمُدَّعِي فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِنُكُولِهِ فَقَالَ الَّذِي فِي يَدَيْهِ: قَدْ كُنْت اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ الْخُصُومَةِ وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَقَضَى لَهُ بِهِ وَلَا يَكُونُ إبَاؤُهُ الْيَمِينَ إكْذَابًا لِشُهُودِ الشِّرَاءِ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهُ لِي وُلِدَ فِي مِلْكِي ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنِّي اشْتَرَيْتُهُ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ سِوَى الْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

فِي نَوَادِرِ عِيسَى بْنِ أَبَانَ. ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَقَامُوا بَيِّنَةً عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ لَهُمْ قَبِلَهُ مِنْ مِيرَاثِهِمْ عَنْ أَبِيهِمْ وَقَضَى الْقَاضِي بِهِ لَهُمْ ثُمَّ إنَّ أَحَدَهُمْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَالِي فِي هَذَا الْمَالِ الَّذِي قُضِيَ لَنَا بِهِ عَلَى فُلَانٍ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّمَا هَذَا لِأَخَوَيَّ قَالَ: لَا يَبْطُلُ بِهَذَا الْقَوْلِ عَنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَقُولَ: مَا كَانَ لِي أَصْلًا فِي هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَمَا هُوَ إلَّا لِأَخَوَيَّ فَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ حَقُّهُ عَنْ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي لَهُ بِالْمَالِ: مَا لِي فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ وَمَا هُوَ إلَّا لِأَخَوَيَّ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ بِأَيِّ وَجْهٍ صَارَ لَهُمَا دُونَك وَإِنَّمَا ادَّعَيْتُمْ مِنْ مِيرَاثِ أَبِيكُمْ فَإِنْ جَاءَ بِوَجْهٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ مَخْرَجٌ قُبِلَ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ مَاتَ قَضَى الْقَاضِي بِهِ لِلْأَخَوَيْنِ بِالثُّلُثَيْنِ وَتَرَكَ نَصِيبَ الْمُقِرِّ وَلَوْ كَانَ الَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ هُمْ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مُعَامَلَتَهُمْ وَلَمْ يَدَّعُوا الْمَالَ عَلَيْهِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>