للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُسْلِمٌ وَالْآخَرُ ذِمِّيٌّ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ ابْنُهُ قُضِيَ بِالنَّسَبِ مِنْ الْمُسْلِمِ وَيُرَجَّحُ الْمُسْلِمُ عَلَى الذِّمِّيِّ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ ادَّعَى يَهُودِيٌّ وَنَصْرَانِيٌّ وَمَجُوسِيٌّ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْبَيِّنَةَ قَضَيْتُ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

صَبِيٌّ فِي يَدَيْ رَجُلٍ ادَّعَاهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَادَّعَاهُ عَبْدٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ قُضِيَ لِلْحُرِّ، وَلَوْ ادَّعَاهُ عَبْدٌ أَنَّهُ ابْنُهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَمَةِ وَادَّعَاهُ مُكَاتَبٌ أَنَّهُ ابْنُهُ وُلِدَ مِنْ هَذِهِ الْمُكَاتَبَةِ قُضِيَ لِلْمُكَاتَبِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي دَعْوَةِ الزَّوْجَيْنِ وَالْوَلَدُ فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا]

إذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فَادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ ابْنُهُمَا جَمِيعًا هَذَا إذَا كَانَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ النِّكَاحُ ظَاهِرًا بَيْنَهُمَا يُقْضَى بِالنِّكَاحِ بَيْنَهُمَا، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَقَالَ الزَّوْجُ هَذَا ابْنِي مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى، وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ هَذَا ابْنِي مِنْكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ هَذَا ابْنِي مِنْ زَوْجٍ آخَرَ كَانَ لِي قَبْلَكَ، وَقَالَ الزَّوْجُ هَذَا ابْنِي مِنْكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ أَيْضًا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ أَوَّلًا أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا وَهُوَ فِي يَدَيْهِ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهَا فَبَعْدَ ذَلِكَ إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهَا، وَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَوَّلًا أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ فِي يَدَيْهَا فَادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ظَاهِرٌ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا فَهُوَ ابْنُهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ظَاهِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا إذَا صَدَّقَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ. هَذَا إذَا كَانَ الْغُلَامُ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ رِقٌّ ظَاهِرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغُلَامِ أَيُّهُمَا صَدَّقَهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ بِتَصْدِيقِهِ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ هَذَا وَلَدِي مِنْكَ وَالْوَلَدُ فِي يَدِهَا وَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ وَكَذَّبَهَا الزَّوْجُ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا لَزِمَهَا لَزِمَهُ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ ادَّعَتْ صَبِيًّا أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَتُهَا حَتَّى تَشْهَدَ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً وَادَّعَتْ النَّسَبَ عَلَى الزَّوْجِ احْتَاجَتْ إلَى حُجَّةٍ تَامَّةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَدَّةً وَلَا مَنْكُوحَةً يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ، وَلَوْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ فَهُوَ ابْنُهُمَا، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ هَكَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ حُسَامِ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.

لَوْ كَانَ الزَّوْجُ يَدَّعِي الْوَلَدَ وَكَذَّبَتْهُ الْمَرْأَةُ وَبَرْهَنَ بِامْرَأَةٍ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ يُصَدَّقْ الزَّوْجُ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ الْوِلَادَةَ، وَكَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

صَبِيٌّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ الرَّجُلِ وَادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا فَهُوَ ابْنُ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ، فَإِنْ جَاءَتْ الْمَرْأَةُ بِامْرَأَةٍ تَشْهَدُ لَهَا عَلَى الْوِلَادَةِ كَانَ ابْنَهَا مِنْهُ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ الرَّجُلِ دُونَهَا وَالْمَرْأَةُ امْرَأَتُهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَأَقَامَتْ الْمَرْأَةُ امْرَأَةً تَشْهَدُ لَهَا عَلَى الْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ابْنَهَا مِنْهُ وَيَكُونُ ابْنَ الرَّجُلِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا تَصَادَقَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ عَلَى وَلَدٍ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ ابْنُهُمَا فَهُوَ ابْنُهُمَا وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ الرَّجُلِ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَا تَعْرِفُ أَنَّهَا حُرَّةٌ، وَقَالَتْ أَنَا أُمُّ وَلَدِكَ وَهَذَا ابْنِي مِنْكَ، وَقَالَ الرَّجُلُ لَا وَأَنْتِ امْرَأَتِي فَهُوَ ابْنُهُمَا وَلَكِنَّهَا أَقَرَّتْ لَهُ بِالرِّقِّ وَهُوَ كَذَّبَهَا فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَثْبُتْ الرِّقُّ وَهُوَ قَدْ ادَّعَى عَلَيْهَا النِّكَاحَ وَهِيَ قَدْ كَذَّبَتْهُ فَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ، وَقَالَ الرَّجُلُ هِيَ أُمُّ وَلَدِي فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ هَذَا ابْنِي مِنْكِ مِنْ نِكَاحٍ جَائِزٍ، وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ هَذَا ابْنِي مِنْكَ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَهُوَ ابْنُهُمَا، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>