للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلرَّجُلِ هَذَا ابْنِي مِنْكَ مِنْ نِكَاحٍ جَائِزٍ، وَقَالَ الرَّجُلُ هَذَا ابْنِي مِنْكِ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَهُوَ ابْنُهُمَا وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَدَّعِي الْجَوَازَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

فَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ مِنْ فَاسِدٍ يُسْأَلُ لِيُخْبِرَ عَنْ وَجْهِ الْفَسَادِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ تَفْرِيقًا بِالطَّلَاقِ فِي حَقِّ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَةُ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي لِلْفَسَادِ الْمَرْأَةُ لَا يُفَرَّقُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي دَعْوَةِ نَسَبِ وَلَدِ أَمَةِ الْغَيْرِ بِحُكْمِ النِّكَاحِ]

رَجُلٌ فِي يَدِهِ أَمَةٌ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذِهِ الْأَمَةَ لِزَيْدٍ هَذَا زَوَّجَهَا مِنْهُ ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْهُ هَذَا الِابْنَ وَأَقَامَ زَيْدٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْأَمَةَ الَّتِي فِي يَدَيْهِ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَوَلَدَتْ لَهُ هَذَا الِابْنَ الْآخَرَ يُقْضَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِالِابْنِ الَّذِي فِي يَدِهِ وَتُوقَفُ الْأَمَةُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ لَا يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا وَأَيُّهُمَا مَاتَ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

جَارِيَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ مَعَ الْوَلَدِ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّ ذَا الْيَدِ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَوَلَدَتْ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ أَنَّ هَذِهِ الْجَارِيَةَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي زَوَّجَهَا مِنِّي وَالْوَلَدُ مِنِّي يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا وَعَتَقَ وَيَتَوَقَّفُ حُكْمُ الْجَارِيَةِ لَا يَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَتْ الْجَارِيَةُ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْخِزَانَةِ.

إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي يَدَيْ رَجُلٍ وَفِي يَدَيْهِ وَلَدُهَا وَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا فَوَلَدَتْ لَهُ عَلَى فِرَاشِهِ هَذَا الْوَلَدَ الَّذِي فِي يَدِ مَوْلَاهَا بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَأَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْنُهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ أَمَتِهِ هَذِهِ فَإِنِّي أَقْضِي بِالْوَلَدِ لِلزَّوْجِ وَأُثْبِتُ نَسَبَهُ مِنْهُ وَأُعْتِقُهُ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى وَأَجْعَلُ الْأَمَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَتْ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

أَمَةٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَلَدَتْ فَادَّعَى وَلَدَهَا، وَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ هِيَ أَمَتُكَ زَوَّجْتَنِيهَا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ أَصْلَهَا كَانَ لِلْآخَرِ فَالْوَلَدُ حُرٌّ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ لَكِنْ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَلَوْ عَرَفَ أَنَّ أَصْلَهَا كَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ لَا يُعْرَفُ لِهَذَا فَقَالَ هَذَا بِعْتُكَهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: إنَّ الْوَلَدَ وَلَدُ زَوْجَتِي ضَمِنَ أَبُو الْوَلَدِ قِيمَتَهَا وَلَا يَضْمَنُ الْعُقْرَ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَبُو الْوَلَدِ بِعْتنِي هَذِهِ الْجَارِيَةَ، وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ زَوَّجْتُكَ فَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ الْأَصْلَ لِهَذَا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْأُمَّ وَوَلَدَهَا مَمْلُوكَيْنِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَا خَلَا خَصْلَةً وَاحِدَةً وَهِيَ أَنْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ فَحِينَئِذٍ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا يَغْرَمُ أَبُو الْوَلَدِ الْقِيمَةَ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ الْعُقْرُ وَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ مَوْقُوفَةً، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا ادَّعَى الرَّجُلُ أَمَةً فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا، وَأَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ هَذَا الْوَلَدَ، وَقَالَ الْمَوْلَى بِعْتُكَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَهَذَا الْوَلَدُ مِنْكَ قَالَ هَذَا الْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْ الْمُسْتَوْلِدِ وَيَعْتِقُ الْوَلَدُ وَتَصِيرُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَتَكُونُ مَوْقُوفَةً لَا تَخْدِمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ غِشْيَانُهَا، وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْمَوْلَى غِشْيَانُهَا، وَعَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ قَضَاءً عَنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَوْلِدُ ادَّعَى الشِّرَاءَ وَالْمَوْلَى ادَّعَى أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَالْوَلَدُ ثَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ وَالْجَارِيَةُ مَعَ الْوَلَدِ رَقِيقَيْنِ لِلْمَوْلَى وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْتَوْلَدِ وَطْؤُهَا وَيَحِلُّ لِلْمَوْلَى وَطْؤُهَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي دَعْوَةِ الْوَلَدِ مِنْ الزِّنَا وَمَا فِي حُكْمِهِ]

إذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الزَّانِي لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى رَجُلٌ عَبْدًا صَبِيًّا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ الزِّنَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى، أَوْ صَدَّقَهُ، وَلَوْ مَلَكَ الْوَلَدَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ عَتَقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَلَكَ أُمَّهُ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي هَذَا ابْنِي مِنْ فُجُورٍ، أَوْ قَالَ فَجَرْتُ بِهَا فَوَلَدَتْ هَذَا الْوَلَدَ، أَوْ قَالَ هَذَا ابْنِي مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ هَذَا الْوَلَدُ لِأَبِي الْمُدَّعِي، أَوْ لِخَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمُدَّعِي لَا يَثْبُتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>