للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُكَاتَبُ وَلَدَ أَمَةِ رَجُلٍ بِنِكَاحٍ، أَوْ بِمِلْكٍ وَكَذَّبَهُ الرَّجُلُ لَمْ يُصَدَّقْ الْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ إذَا ادَّعَاهُ، فَإِنْ عَتَقَ فَمَلَكَهُ يَوْمًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ أَمَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَاهُ الْمُكَاتَبُ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْمُكَاتَبِ عَبْدٌ مَأْذُونٌ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِذَا بَاعَ الْمُكَاتَبُ أَمَةً فَوَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَادَّعَى الْوَلَدَ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَيُرَدُّ إلَيْهِ مَعَ أُمِّهِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَلَوْ ادَّعَاهُ الْعَبْدُ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ وَطِئَ الْمُكَاتَبُ أَمَةَ ابْنِهِ وَهُوَ حُرٌّ، أَوْ مُكَاتَبٌ بِعَقْدٍ عَلَى حِدَةٍ لَمْ يَثْبُتْ إذَا كَذَّبَهُ الِابْنُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. فَإِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَمَلَكَ هَذَا الِابْنَ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ مَعَ الْجَارِيَةِ يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَصَارَتْ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الِابْنُ قَدْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ فِي حَالِ مُكَاتَبَتِهِ، أَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ اشْتَرَاهُ فَوَلَدَتْ أَمَةُ هَذَا الِابْنِ وَلَدًا وَادَّعَاهُ الْمُكَاتَبُ صَحَّتْ دَعْوَتُهُ وَصَارَتْ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ مَهْرَهَا وَلَا قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ كَسْبَ الْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْوَلَدِ الْمُشْتَرَى بِمَنْزِلَةِ كَسْبِهِ حَتَّى يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ ادَّعَى وَلَدَ مُكَاتَبَتِهِ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ صَدَّقَتْهُ أَمْ لَا وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَعَلَيْهِ الْعُقْرُ إنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ كَاتَبَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَا عَقَرَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ، فَإِنْ شَاءَتْ مَضَتْ فِي الْكِتَابَةِ، وَإِنْ شَاءَتْ فَسَخَتْ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَصَدَّقَهُ الزَّوْجُ يَعْتِقُ الْوَلَدُ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَإِنْ ادَّعَى وَلَدَ أَمَةِ مُكَاتَبَتِهِ لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمُكَاتَبَةِ وَهَذَا جَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِذَا صَدَّقَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ وَكَانَ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ وَيَغْرَمُ الْمَوْلَى قِيمَةَ الْوَلَدِ لِلْمُكَاتَبَةِ وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا لِلْمُكَاتَبَةِ أَيْضًا وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ وِلَادَةِ الْوَلَدِ. هَذَا إذَا جَاءَتْ الْأَمَةُ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَتْهَا الْمُكَاتَبَةُ، فَأَمَّا إذَا جَاءَتْ الْأَمَةُ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ اشْتَرَتْهَا فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى لَا تَصِحُّ دَعْوَتُهُ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِدُونِ تَصْدِيقِ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِذَا صَدَّقَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ حَتَّى ثَبَتَ النَّسَبُ كَانَ عَبْدًا عَلَى حَالِهِ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا صَغِيرًا فَادَّعَاهُ الْمَوْلَى لَمْ تَجُزْ دَعْوَتُهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَلَمْ يَعْتِقْ، كَذَا فِي الْحَاوِي.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَكَاتَبَهُ ثُمَّ إنَّ الْمُكَاتَبَ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ فَادَّعَاهُ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ، فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَيَجِبُ الْعُقْرُ لَهَا إنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ كِتَابَتِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْعُقْرُ لِلْمُكَاتَبِ ثُمَّ هَذَا الْوَلَدُ يَكُونُ مُكَاتَبًا مَعَ أُمِّهِ، فَإِنْ أَدَّتْ الْأُمُّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ الْوَلَدُ مَعَهَا تَبَعًا لَهَا، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرُدَّتْ فِي الرِّقِّ أَخَذَ الْمَوْلَى ابْنَهَا بِالْقِيمَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْدِيقِ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ لَهُ بِوُجُودِ التَّصْدِيقِ يَوْمَ الدَّعْوَةِ مِمَّنْ إلَيْهِ التَّصْدِيقُ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ عَجْزِ الْمُكَاتَبَةِ، وَلَوْ كَذَّبَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ وَصَدَّقَهُ الْمُكَاتَبُ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ مُكَاتَبًا مَعَ أُمِّهِ وَإِنْ أَدَّتْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَتَقَا، وَإِنْ عَجَزَتْ وَرُدَّتْ فِي الرِّقِّ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْمَوْلَى وَكَانَ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ كُوتِبَتْ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ كُوتِبَتْ تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْعَجْزِ، وَإِنْ كَذَّبَاهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ وَيَكُونُ الْوَلَدُ مَعَ الْأُمِّ مُكَاتَبَيْنِ لِلْمُكَاتَبِ.

وَإِنْ أَدَّتْ بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَتَقَا، وَإِنْ عَجَزَتْ صَارَا مَمْلُوكَيْنِ لِلْمُكَاتَبِ وَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ، وَإِنْ صَدَّقَاهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْمَوْلَى، فَإِنْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ كَاتَبَهُ الْمُكَاتَبُ حَتَّى كَانَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِ الْمُكَاتَبِ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ لِلْمُكَاتَبِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ كَاتَبَهَا الْمُكَاتَبُ فَالْوَلَدُ مُكَاتَبٌ مَعَهَا مَا دَامَتْ مُكَاتَبَةً لَمْ تَعْجِزْ بَعْدُ، فَإِنْ عَجَزَتْ يَأْخُذُ الْمَوْلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>