للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَتَبَ غَيْرَ مَرْسُولٍ عَلَى الْقِرْطَاسِ مُسْتَبِينًا أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيْهِ حَقًّا كَذَا لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا قَالَ اشْهَدُوا بِمَا كَتَبْت فَيَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَمِنْهَا كِتَابُ صَكٍّ إذَا كَتَبَ الرَّجُلُ ذِكْرَ حَقٍّ عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَةِ قَوْمٍ أَوْ كَتَبَ وَصِيَّةً ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا بِهَذَا لِفُلَانٍ عَلَيَّ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ الصَّكَّ وَلَمْ يَقْرَءُوهُ عَلَيْهِ فَهَذَا جَائِزٌ إذَا كَتَبَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِيَدِهِ أَوْ أَمْلَاهُ عَلَى إنْسَانٍ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرُوا كِتَابَتَهُ وَلَا إمْلَاءَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَإِنْ كَتَبَ الصَّكَّ بِنَفْسِهِ بَيْنَ قَوْمٍ وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَقُلْ اشْهَدُوا عَلَيَّ ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا حَتَّى لَا يَحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَالِ وَقَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَ الْمَكْتُوبُ مَصْدَرًا مَرْسُومًا نَحْوُ أَنْ يَكْتُبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا مَا أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ عَلَى نَفْسِهِ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَعَلِمَ الشَّاهِدُ بِمَا فِيهِ وَسِعَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ بِالْمَكْتُوبِ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُشْهِدْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُ كَتَبَ الصَّكَّ وَقَرَأَ عَلَى الشُّهُودِ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِذَلِكَ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدُوا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَلَوْ أَنَّ غَيْرَ الْكَاتِبِ قَرَأَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ بَيْنَ يَدَيْ الشُّهُودِ وَقَالَ الْكَاتِبُ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ كَانَ إقْرَارًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ اشْهَدُوا لَا يَكُونُ إقْرَارًا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

رَجُلٌ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ صَكًّا عِنْدَ قَوْمٍ ثُمَّ قَالَ اخْتِمُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقُلْ اشْهَدُوا عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْمَالِ وَكَذَا لَوْ قَالَ الشُّهُودُ أَنَشْهَدُ عَلَيْك بِهَذَا فَقَالَ اخْتِمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ قَالُوا أَنَخْتِمُ هَذَا الصَّكَّ فَقَالَ اشْهَدُوا عَلَيْهِ كَانَ إقْرَارًا وَحَلَّ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ لِلصَّكَّاكِ اُكْتُبْ لِفُلَانٍ خَطَّ إقْرَارٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَيَّ يَكُونُ إقْرَارًا وَيَحِلُّ لِلصَّكَّاكِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمَالِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِلصَّكَّاكِ اُكْتُبْ لَهُ خَطَّ بَيْعِ هَذِهِ الدَّارِ بِكَذَا وَكَتَبَ الصَّكَّاكُ أَوْ لَمْ يَكْتُبْ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ اُكْتُبْ لِامْرَأَتِي طَلَاقَهَا وَلَوْ قَالَ لِلصَّكَّاكِ ثَانِيًا اُكْتُبْ لَهَا طَلَاقًا يَكُونُ إقْرَارًا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا لِلتَّقَاضِي كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ قَرَأَ عَلَى رَجُلٍ صَكًّا بِمَالٍ وَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَشْهَدُ عَلَيْك بِهَذَا الْمَالِ الَّذِي فِي الصَّكِّ فَقَالَ نَعَمْ كَانَ ذَلِكَ إقْرَارًا وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَمِنْهَا كِتَابُ حِسَابٍ وَهُوَ مَا يَكْتُبُهُ التُّجَّارُ فِي صَحَائِفِهِمْ وَدَفَاتِرِ حِسَابِهِمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَتَبَ فِي صَحِيفَةِ حِسَابِهِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ حَضَرَا ذَلِكَ أَوْ أَقَرَّ هُوَ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَمِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ مَنْ قَالَ إذَا كَانَ فِي (روزنامجه) أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّهُ يُعَدُّ مَرْسُومًا وَلَا يَكُونُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ شَرْطًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ وَجَدْت فِي كِتَابِي أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ وَجَدْت فِي ذِكْرِي أَوْ فِي حِسَابِي أَوْ بِخَطِّي أَوْ قَالَ كَتَبْت بِيَدِي أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَهَذَا كُلُّهُ بَاطِلٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ بَلَخٍ قَالُوا فِي (يادكار) الْبَاعَةِ إنَّ مَا يُوجَدُ فِيهِ مَكْتُوبًا بِخَطِّ الْبَيَّاعِ فَهُوَ لَازِمٌ عَلَيْهِ فَعَلَى هَذَا إذَا قَالَ الْبَيَّاعُ وَجَدْت فِي (يادكارى) بِخَطِّيِّ وَكَتَبْت فِي (يادكارى) بِيَدَيَّ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَ هَذَا إقْرَارًا مُلْزِمًا إيَّاهُ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالظَّهِيرِيَّةِ.

خَطُّ الصَّرَّافِ وَالْبَيَّاعِ وَالسِّمْسَارِ حُجَّةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَنْوَنًا بِالْعُرْفِ ظَاهِرٌ بَيْنَ النَّاسِ وَكَذَلِكَ مَا يَكْتُبُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً لِمَكَانِ الْعُرْفِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ مَالًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كُلُّ مَا يُوجَدُ فِي تَذْكِرَةِ الْمُدَّعِي بِخَطٍّ فَقَدْ الْتَزَمَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>