للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يُنْقَضُ الْقَضَاءُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ صَارَتْ الدُّيُونُ مُسْتَوِيَةً فِي الْقُوَّةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي صِحَّتِهِ وَأَقْرَضَهُ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ أَلْفًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ الْمُكَاتَبُ فَأَقْرَضَهُ الْمَوْلَى أَلْفًا بِمُعَايَنَةِ الشُّهُودِ فَسُرِقَ مِنْهُ وَفِي يَدِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ الْمَوْلَى مِنْ الْقَرْضِ ثُمَّ مَاتَ فَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا آخَرَ كَذَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

مُكَاتَبٌ لَهُ عَلَى مَوْلَاهُ دَيْنٌ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَى مَالَهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالًا لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُحِيطِ.

مُكَاتَبٌ مَرِيضٌ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيِّ بِأَلْفٍ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفًا وَعَلَيْهِ الْكِتَابَةُ فَالْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى مِنْ الْكِتَابَةِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ لِلْمَوْلَى بِأَلْفٍ قَرْضٍ وَأَقَرَّ لَأَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ ذَلِكَ أَوْ بَدَأَ بِالْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ بُدِئَ بِدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَوْلَى الْأَلْفَ الْآخَرَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ فِي آخَرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ وَبَطَلَ الْأَلْفُ الَّذِي لِلْمَوْلَى بِجِهَةِ الدَّيْنِ وَإِنْ تَرَكَ فَضْلًا عَلَى أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْ الْأَلْفِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا بِأَنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَصَبَةٌ وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى وَارِثًا بَطَلَ الْإِقْرَارُ لَهُ وَالْفَضْلُ بَيْنَ الْمَوْلَى وَصَاحِبِ الْقَرْضِ إنْ كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ لِلْمَوْلَى بِالْعُصُوبَةِ كَذَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

وَلَوْ كَانَ فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ حِينَ مَرِضَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَقَرَّ بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ لِلْمَوْلَى ثُمَّ أَقَرَّ لِلْأَجْنَبِيِّ بِدَيْنٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَالْمِائَةَ الدِّينَارَ الَّتِي أَقَرَّ بِهَا لِمَوْلَاهُ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ فَيَصْرِفُ الْأَلْفَ إلَيْهِ وَالدَّنَانِيرُ تُبَاعُ فَيُقْضَى مِنْ ذَلِكَ أَوَّلًا بَدَلُ الْكِتَابَةِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ الْفَاضِلُ لِلْمَوْلَى بِحُكْمِ الْإِقْرَارِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْلَى مِنْ وَرَثَةِ الْمُكَاتَبِ فَحِينَئِذٍ يَكُون الْفَضْلُ مِيرَاثًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَقْرَضَهُ الْمَوْلَى أَلْفًا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ أَلْفًا وَأَوْلَادًا أَحْرَارًا مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ يُقْضَى لِلْمَوْلَى بِالْأَلْفِ مِنْ الْكِتَابَةِ وَيُقْضَى بِعِتْقِهِ وَيَلْحَقُ وَلَاءُ الْأَوْلَادِ بِهِ فَإِنْ قَالَ الْمَوْلَى اجْعَلْ الْأَلْفَ مِنْ الْقَرْضِ أَوْ مِنْ الْقَرْضِ وَالْمُكَاتَبَةِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ وَإِنْ تَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ الْأَلْفِ أَخَذَ الْمَوْلَى أَلْفًا مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَيَأْخُذُ الْفَضْلَ عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ دَيْنِهِ شَيْءٌ يُصْرَفُ إلَى أَوْلَادِهِ الْأَحْرَارِ كَذَا فِي التَّحْرِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الْكَبِيرِ لِلْحَصِيرِيِّ.

كَاتَبَ عَلَى أَلْفٍ وَلَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ وَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِدَيْنٍ أَلْفٍ وَلِلْمَوْلَى بِدَيْنٍ أَلْفٍ وَمَاتَ عَنْ أَلْفَيْنِ أَخَذَهُمَا الْمَوْلَى وَإِنْ تَرَكَ أَقَلَّ مِنْ الْأَلْفَيْنِ بُدِئَ بِدَيْنِ الِابْنِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ لُقْطَةٌ عِنْدِي ثُمَّ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ الْوَرَثَةُ فِيمَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ مِيرَاثًا بَيْنَهُمْ وَيَتَصَدَّقُونَ بِهِ وَإِنْ كَذَبَتْهُ الْوَرَثَةُ فَإِنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الثُّلُثَيْنِ فَيَكُونُ ثُلُثَا الْأَلْفِ مِيرَاثًا بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَصِحُّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ أَصْلًا وَيَكُونُ الْكُلُّ مِيرَاثًا بَيْنَهُمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَإِنْ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَلَهُ عَلَى أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِقَبْضِهِ وَصَدَّقَهُ الِابْنُ الْغَرِيمُ وَأَخٌ وَكَذَّبَهُ الثَّالِثُ بَرِئَ الِابْنُ الْغَرِيمُ مِنْ ثُلُثَيْهِ ثُلُثَهُ وَثُلُثَ الْمُصَدَّقِ وَغَرِمَ ثُلُثَ الْمُنْكَرِ وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أَلْفًا آخَرَ وَاقْتَسَمُوا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا الثُّلُثُ لِلْمُكَذِّبِ وَبَقِيَ ثُلُثَانِ لِلْمُصَدِّقِ وَالْغَرِيمِ فَيَأْخُذُ الِابْنُ الْغَرِيمُ ثُلُثًا بِحُكْمِ دَيْنِهِ وَبَقِيَ ثُلُثٌ آخَرُ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

وَلَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ فِي صِحَّتِهِ مِنْ ابْنِهِ فُلَانٍ وَقَبَضَ ثَمَنَهُ وَأَنْفَقَهُ فِي حَاجَتِهِ وَسَلَّمَ الْعَبْدَ إلَيْهِ ثُمَّ أَوْدَعَهُ إلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ وَصَدَّقَهُ الِابْنُ الْمُقَرُّ لَهُ وَأَخٌ وَكَذَّبَهُ الثَّالِثُ بَطَلَ فِي ثُلُثِ الْمُكَذِّبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَصَحَّ فِي ثُلُثَيْهِ وَخُيِّرَ فَإِنْ أَمْضَى أَخَذَ ثُلُثَيْهِ وَرَجَعَ بِثُلُثِ الثَّمَنِ فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ وَنَصِيبِ الْمُصَدِّقِ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>