للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زَالَ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ بَدَلَ الصُّلْحِ، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

الْمُشْتَرِي إذَا طَعَنَ بِعَيْبٍ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ فَصَالَحَهُ عَلَى أَنْ حَطَّ عَنْهُ دِرْهَمًا ثُمَّ ذَهَبَ الْبَيَاضُ بَعْدَ ذَلِكَ رَدَّ الْبَدَلَ وَبَطَلَ الصُّلْحُ وَكَذَا الصُّلْحُ فِي دَعْوَى حَبَلِ الْمَبِيعِ إذَا بَانَ بَعْدَ الصُّلْحِ عَدَمُ الْحَبَلِ يَرُدُّ الْبَدَلَ وَكَذَا إذَا ادَّعَى عَلَى إنْسَانٍ مَالًا وَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ ثُمَّ بَانَ الْحَقُّ عَلَى إنْسَانٍ آخَرَ يَرُدُّ الْبَدَلَ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا بِالْعَيْبِ بِكَوْنِهَا مُنْقَطِعَةَ الدَّمِ فَصَالَحَ مَعَ الْبَائِعِ بِشَيْءٍ ثُمَّ حَاضَتْ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَ فَقَالَ: نَعَمْ يَسْتَرِدُّ ذَلِكَ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْيَتِيمَةِ.

لَوْ اشْتَرَى كُرَّ حِنْطَةٍ بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِطَعَامِهِ عَيْبًا فَصَالَحَهُ الْآخَرُ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ عَلَى قَفِيزِ شَعِيرٍ لَمْ يَجُزْ فَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ بِأَنْ اشْتَرَى كُرَّ حِنْطَةٍ بِكُرِّ شَعِيرٍ فَهَذَا الصُّلْحُ جَائِزٌ وَفِي هَذَا الْفَصْلِ لَوْ صَالَحَ عَلَى الدَّرَاهِمِ إلَى أَجَلٍ فَإِنَّ صَاحِبَ الْحِنْطَةِ هُوَ الَّذِي طَعَنَ بِعَيْبٍ وَالشَّعِيرُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ مُسْتَهْلَكًا لَمْ يَجُزْ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

اشْتَرَى رَجُلَانِ شَيْئًا فَوَجَدَا بِهِ عَيْبًا فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا فِي حِصَّتِهِ جَازَ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يُخَاصِمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَهُمَا الْآخَرُ عَلَى خُصُومَتِهِ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَوْ أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ حِصَّتِهِ بَطَلَ حَقُّ الْآخَرِ خِلَافًا لَهُمَا، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَبَضَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَصَالَحَ عَلَى أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ عَلَى أَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنِ الْآخَرِ فَالرَّدُّ جَائِزٌ وَزِيَادَةُ الدِّرْهَمِ بَاطِلَةٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا فِي الْحَاوِي.

لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَتَقَابَضَا فَوَجَدَهَا عَوْرَاءَ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِذَلِكَ فَصَالَحَهُ مِنْهُ عَلَى عَبْدٍ وَقَبَضَهُ فَوَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَصَالَحَهُ مِنْهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ فَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ الْجَارِيَةُ رَجَعَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ النِّصْفُ وَلَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا حُرَّةٌ رَدَّ الْعَبْدَ وَأَخَذَ الْأَلْفَ، هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا بَاعَ الْمُكَاتَبُ جَارِيَةً وَطَعَنَ الْمُشْتَرِي فِيهَا بِعَيْبٍ فَصَالَحَ عَلَى أَنْ حَطَّ عَنْهُ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا ثُمَّ إذَا حَطَّ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ لِلْعَيْبِ إنْ كَانَ مَا حَطَّ مِثْلَ نُقْصَانِ الْعَيْبِ أَوْ أَكْثَرَ بِحَيْثُ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ أَوْ أَقَلَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا أَمَّا إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ نُقْصَانِ الْعَيْبِ بِحَيْثُ لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ تَكُونُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ]

(الْبَابُ التَّاسِعُ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ) إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَنْكَرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ صَالَحَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إلَيْهِ حَتَّى يَكُفَّ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى فَالصُّلْحُ جَائِزٌ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ عَبْدُهُ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ فِي إثْبَاتِ الرِّقِّ وَتُقْبَلُ فِي حَقِّ اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ وَبِدُونِ الْبَيِّنَةِ لَا يُسْتَحَقُّ الْوَلَاءُ وَلَوْ أَخَذَ الْمُدَّعِي مِنْهُ كَفِيلًا بِالْمَالِ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ قَالَ لِجَارِيَةٍ: أَنْتِ أَمَتِي، وَقَالَتْ: لَا بَلْ أَنَا حُرَّةٌ، وَصَالَحَهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهُوَ جَائِزٌ فَإِنْ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَتَهُ أَعْتَقَهَا عَامَ أَوَّلَ أَوْ أَنَّهَا حُرَّةُ الْأَصْلِ مِنْ الْمَوَالِي أَوْ مِنْ الْعَرَبِ حُرَّةُ الْأَبَوَيْنِ رَجَعَتْ بِالْمِائَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَةً لِفُلَانٍ فَأَعْتَقَهَا عَامَ أَوَّلَ لَمْ أَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهَا وَلَمْ تَرْجِعْ بِالْمِائَةِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأَمَةِ عَبْدٌ فَأَقَامَ الْعَبْدُ بَعْدَ الصُّلْحِ بَيِّنَةً عَلَى حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَمْلِكُهُ عَامَ أَوَّلَ كَانَ الصُّلْحُ مَعَ الْعَبْدِ عَنْ إنْكَارٍ قُبِلَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>