للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اصْطِيَادٍ يَجُوزُ الصُّلْحُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ الْأَخْذُ إلَّا بِالِاصْطِيَادِ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الصُّلْحِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا لَهَا شَفِيعٌ فَصَالَحَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ لِلشَّفِيعِ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً لِيُسَلِّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَلَا يَجِبُ الْمَالُ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ رَدَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ صَالَحَ الْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ عَلَى أَنْ أَعْطَاهُ الدَّارَ وَزَادَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الثَّمَنِ شَيْئًا مَعْلُومًا فَهُوَ جَائِزٌ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ صَالَحَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمُشْتَرِي أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ الشُّفْعَةَ فِي الْبَاقِي كَانَ جَائِزًا فَإِنْ وُجِدَ هَذَا الْإِصْلَاحُ مِنْهَا بَعْدَ تَأَكُّدِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِطَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ وَطَلَبِ الْإِشْهَادِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ آخِذًا لِلنِّصْفِ بِالشُّفْعَةِ لَا يَتَجَدَّدُ فِيمَا أَخَذَ الشُّفْعَةِ مَرَّةً أُخْرَى وَيَصِيرُ مُسْلِمَ الشُّفْعَةِ فِي النِّصْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ هَذَا الشَّفِيعُ شَرِيكًا فِي الْمَبِيعِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ كَانَ لِلْجَارِ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ الَّذِي لَمْ يَأْخُذْهُ هَذَا الشَّفِيعُ بِالشُّفْعَةِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الِاصْطِلَاحُ قَبْلَ وُجُودِ الطَّلَبِ مِنْ الشَّفِيعِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ آخِذًا لِلنِّصْفِ بِشِرَاءٍ مُبْتَدَأٍ وَيَتَجَدَّدُ فِيمَا أَخَذَ الشُّفْعَةَ، هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

لَوْ صَالَحَ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ عَلَى بَيْتٍ مِنْ الدَّارِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ وَحَقُّ الشُّفْعَةِ بَاقٍ وَهَذَا إذَا كَانَ الصُّلْحُ بَعْدَ تَأَكُّدِ حَقِّهِ بِالطَّلَبِ فَأَمَّا قَبْلَ الطَّلَبِ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

إذَا ادَّعَى الرَّجُلُ شُفْعَةً فِي دَارٍ فَصَالَحَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ يُسْلِمَ لَهُ دَارًا أُخْرَى بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ عَلَى أَنْ يُسْلِمَ لَهُ الشُّفْعَةَ فَهَذَا فَاسِدٌ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

اشْتَرَى دَارًا فَخَاصَمَ رَجُلٌ فِي شِقْصٍ مِنْهَا وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ فِيمَا بَقِيَ فَصَالَحَهُ عَلَى نِصْفِ الدَّارِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ عَلَى أَنْ يَبْرَأَ مِنْ الدَّعْوَى جَازَ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى نِصْفِ دَارٍ أُخْرَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَجُوزُ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

اشْتَرَى أَرْضًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ إنَّ الشَّفِيعَ جَحَدَ التَّسْلِيمَ فَصَالَحَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنْ أَعْطَاهُ نِصْفَ الْأَرْضِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ جَازَ وَيَكُونُ بَيْعًا مُبْتَدَأً. وَكَذَا لَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَعْدَ الطَّلَبِ ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ صَالَحَ وَرَثَةَ الشَّفِيعِ عَلَى نِصْفِ الدَّارِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ جَازَ، وَيَكُونُ بَيْعًا مُبْتَدَأً. وَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَالَحَ وَرَثَةُ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ عَلَى أَنْ يُعْطُوا لَهُ نِصْفَ الدَّارِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ جَازَ وَيَكُونُ أَخْذًا بِالشُّفْعَةِ لَا بَيْعًا مُبْتَدَأً، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

إذَا اخْتَصَمَ فِي الشُّفْعَةِ شَرِيكٌ وَجَارٌ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَاهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَسَلَّمَهَا لَهُمَا الْمُشْتَرِي جَازَ، كَذَا فِي الْحَاوِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الصُّلْحِ فِي الْيَمِينِ]

ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَأَنْكَرَ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ الْمَالِ فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ وَالْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ إنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَهُ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً وَأَرَادَ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ الِاسْتِحْلَافُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْقَاضِي يَسْتَحْلِفُهُ الْقَاضِي ثَانِيًا وَإِنْ كَانَ الِاسْتِحْلَافُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الْقَاضِي لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

وَإِنْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنَّهُ إنْ حَلَفَ فَهُوَ بَرِيءٌ عَنْ الْخُصُومَةِ إلَى أَنْ يَجِدَ الْبَيِّنَةَ فَحَلَفَ هَلْ يَبْرَأُ عَنْ الْخُصُومَةِ إلَى أَنْ يَجِدَ الْبَيِّنَةَ؟ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يَبْرَأُ عَنْ الْخُصُومَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ حَتَّى كَانَ لَهُ اسْتِحْلَافُهُ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ الْقَاضِي، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

إنْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ حَلَفَ فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ضَامِنٌ لَهُ فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَى ذَلِكَ فَأَبَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَيْئًا أَوْ يُعْطِيَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَالصُّلْحُ بَاطِلٌ. وَكَذَلِكَ لَوْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ثُمَّ يَكُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا ادَّعَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ الطَّالِبُ الْيَوْمَ عَلَى مَا يَدَّعِي فَإِنْ مَضَى وَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ فَمَضَى الْيَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>