للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَبِيعُ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ مَالَهُ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ وَالرِّبْحُ الْحَاصِلُ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ عَلَى الشَّرْطِ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَلَا رِبْحَ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُضَارِبَ الْأَوَّلَ صَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ الثَّانِيَةُ، وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُسْتَبْضِعَ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ الثَّانِي وَيَرْجِعُ بِهِ الثَّانِي عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى غَيْرِهِ مَالًا مُضَارَبَةً وَقَالَ لَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ الرِّبْحِ يَكُونُ بَيْنَنَا أَوْ قَالَ يَكُونُ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ فَدَفَعَ الْأَوَّلُ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ لِلثَّانِي ثُلُثَ الرِّبْحِ جَازَ وَيَكُونُ لِلثَّانِي ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ سُدُسُ الرِّبْحِ وَإِنْ شَرَطَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي نِصْفَ الرِّبْحِ كَانَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي وَالنِّصْفُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ شَرَطَ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي ثُلُثَيْ الرِّبْحِ كَانَ الرِّبْحُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ الثَّانِي وَرَبِّ الْمَالِ نِصْفَيْنِ وَيَغْرَمُ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي مِثْلَ سُدُسِ الرِّبْحِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْأَوَّلِ مَا رَبِحْت فِي هَذَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ أَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَا نَالَك مِنْ فَضْلٍ أَوْ رِبْحٍ أَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَا كَسَبْت فِيهِ مِنْ كَسْبٍ أَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ أَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ مَا أَصَابَ لَك فِيهِ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ وَلَوْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك وَدَفَعَهُ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ أَوْ ثُلُثَيْ الرِّبْحِ أَوْ بِخَمْسَةِ أَسْدَاسِ الرِّبْحِ كَانَ كُلُّهُ صَحِيحًا وَلِلثَّانِي مِنْ الرِّبْحِ جَمِيعَ مَا شُرِطَ لَهُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَوَّلِ وَرَبِّ الْمَالِ نِصْفَيْنِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

فِي الْمُنْتَقَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بِرَأْيِهِ فَدَفَعَهُ الْمُضَارِبُ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً وَقَالَ مَا رَزَقَنِي فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَنِصْفُ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْمُضَارِبَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً وَقَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَدَفَعَ الْمُضَارِبُ إلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَقَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك كَانَ لِلثَّانِي أَنْ يَدْفَعَ إلَى الثَّالِثِ مُضَارَبَةً وَكَانَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي فِي هَذَا مِثْلَ الْأَوَّلِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ دَفَعَ إلَى الثَّانِي مُضَارَبَةً وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَلَيْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَدْفَعَهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ مَالًا مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَدَفَعَهُ الْمُضَارِبُ إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَدَفَعَهُ الثَّانِي إلَى آخَرَ مُضَارَبَةً بِالسُّدُسِ فَعَمِلَ فِيهِ وَرَبِحَ أَوْ وَضَعَ فَالْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ بَرِيءٌ مِنْ الضَّمَانِ وَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ رَأْسَ مَالِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّالِثَ فَإِذَا ضَمَّنَ الثَّانِيَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّالِثَ رَجَعَ عَلَى الثَّانِي وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ حِينَ دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إلَى الثَّانِي بِالثَّالِثِ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَدَفَعَهُ الثَّانِي إلَى الثَّالِثِ مُضَارَبَةً بِالسُّدُسِ فَرَبِحَ أَوْ وَضَعَ فَلِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ، فَإِنْ ضَمَّنَ الثَّالِثَ رَجَعَ عَلَى الثَّانِي وَرَجَعَ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا ضَمَّنَ ثُمَّ لَمَّا اسْتَقَرَّ الْمِلْكُ لِلْأَوَّلِ صَحَّتْ الْمُضَارَبَتَانِ جَمِيعًا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَمَّا الرِّبْحُ فَلِلْمُضَارِبِ الْآخَرِ سُدُسُهُ وَلِلثَّانِي سُدُسُهُ وَلِلْأَوَّلِ ثُلُثَا الرِّبْحِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلِلْمُضَارِبِ أَنْ يُشَارِكَ غَيْرَهُ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَإِذَا قُسِمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا يَكُونُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ مَعَ حِصَّةِ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ فَيَسْتَوْفِي مِنْهُ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ وَمَا فَضَلَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ دَفَعَ الْمَالَ إلَى رَجُلٍ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِي مِنْ الرِّبْحِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ بِهِ فَرَبِحَ أَوْ وَضَعَ أَوْ تَوِيَ الْمَالُ بَعْدَ مَا عَمِلَ بِهِ فَلَا ضَمَانَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى أَحَدٍ وَالْوَضِيعَةُ عَلَيْهِ وَالْتَوَى مِنْ مَالِهِ وَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ وَيَرْجِعُ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>