للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَبْقَى أَرْبَعُمِائَةٍ ثُمَّ يَجِبُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَحُطَّ عَنْ الْمُضَارِبِ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَحُطُّ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الثَّمَنِ أَرْبَعَمِائَةٍ ثُمَّ يَطْرَحُ أَيْضًا عَنْ ثَمَنِ الْمُضَارَبِ رِبْحَ رَبِّ الْمَالِ وَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ فَإِذَا طَرَحَ مِنْ أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ يَبْقَى أَلْفٌ وَمِائَتَانِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ كَانَ الْمُضَارِبُ حَطَّ عَنْ رَبِّ الْمَالِ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي وَلَّاهُ بِهِ الْعَقْدَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِنَّ رَبَّ الْمَالِ يَحُطُّ الْمِائَتَيْنِ وَحِصَّتَهَا مِنْ الرِّبْحِ وَهِيَ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ ثُمَّ يَحُطُّ الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْمُضَارِبِ هَذِهِ الثَّلَاثَمِائَةَ وَحِصَّتَهَا مِنْ الرِّبْحِ وَهِيَ مِائَةٌ فَيَبْقَى الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ بِأَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ شِرَاءً مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً بَاعَهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ وَعِنْدَهُمَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُرَابَحَةِ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ]

(الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُرَابَحَةِ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ) . قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْأَصْلِ إذَا دَفَعَ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ ثُمَّ دَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى أَحَدُ الْمُضَارِبَيْنِ عَبْدًا بِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُضَارِبِ الْآخَرِ بِأَلْفٍ فَأَرَادَ الثَّانِي أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً يَبِيعُهُ عَلَى أَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ وَلَوْ بَاعَهُ الْأَوَّلُ مِنْ الثَّانِي بِأَلْفَيْنِ أَلْفُ الْمُضَارَبَةِ وَأَلْفٌ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنَّ الثَّانِيَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْنِ لِأَنَّ الثَّانِيَ اشْتَرَى نِصْفَهُ لِنَفْسِهِ وَقَدْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَى ذَلِكَ النِّصْفَ الثَّانِي بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.

وَلَوْ دَفَعَ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ ثُمَّ دَفَعَ إلَى آخَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَعَمِلَ الْآخَرُ بِالْمَالِ حَتَّى صَارَ أَلْفَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى الْأَوَّلُ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ عَبْدًا وَبَاعَهُ مِنْ آخَرَ بِالْأَلْفَيْنِ اللَّتَيْنِ فِي يَدِهِ وَقِيمَتُهُ أَلْفًا دِرْهَمٍ فَإِنَّ الثَّانِيَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى حَالِهَا بَاعَهُ الْآخَرُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ مِنْ عِنْدَهُ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا بَاعَهُ الْآخَرُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَلَاثِ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ وَبِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّ الْآخَرَ يَبِيعُهُ أَيْضًا مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَثَمَانِمِائَةٍ وَثَلَاثِ وَثَلَاثِينَ وَثُلُثٍ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

لَوْ دَفَعَ إلَى أَحَدِهِمَا أَلْفًا وَإِلَى الْآخَرِ أَلْفَيْنِ فَاشْتَرَى صَاحِبُ الْأَلْفِ عَبْدًا بِهَا وَبَاعَهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ بِالْأَلْفَيْنِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِمِائَةٍ بَاعَهُ الثَّانِي مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَلَوْ اشْتَرَى الْأَوَّلُ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الثَّانِي بِثَلَاثَةِ آلَافٍ أَلْفَانِ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَأَلْفٌ مِنْ مَالِهِ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفَيْنِ وَسُدُسِ أَلْفٍ وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا بَاعَهُ الثَّانِي مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْأَلْفِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ دَفَعَ إلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً وَإِلَى آخَرَ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى الْأَوَّلُ عَبْدًا بِأَلْفٍ مِنْ مَالِهِ وَبِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْآخَرِ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ؛ أَلْفٍ مِنْ مَالِهِ وَبِخَمْسِمِائَةٍ مِنْ الْمُضَارَبَةِ فَإِنَّ الْآخَرَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى أَلْفَيْنِ وَسِتِّمِائَةٍ وَسِتَّةِ وَسِتِّينَ دِرْهَمًا وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ. وَلَوْ اشْتَرَاهُ الْأَوَّلُ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ وَخَمْسِمِائَةٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الثَّانِي بِأَلْفَيْ الْمُضَارَبَةِ وَأَلْفٍ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>