للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَعْمُولِ لَهُ، وَلِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِيهِ فَعَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ وَإِخْرَاجُهُ عَنْهُ وَبِقَدْرِ مَا كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ يَكُونُ قَرَارُ الْغُرْمِ عَلَى الْمُضَارِبِ؛ لِأَنَّ غُنْمَهُ لَهُ فَيَكُونُ غُرْمُهُ عَلَيْهِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفًا فَقَبَضَ الْجَارِيَةَ وَلَمْ يَنْقُدْ الدَّرَاهِمَ حَتَّى بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ فَقَبَضَهُمَا وَلَمْ يَدْفَعْ الْجَارِيَةَ حَتَّى اشْتَرَى بِالْأَلْفَيْنِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَقَبَضَهَا وَلَمْ يَدْفَعْ الدَّرَاهِمَ فَهَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ كُلُّهَا وَالْجَارِيَتَانِ جَمِيعًا فَعَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إلَيْهِمْ خَمْسَةَ آلَافٍ إلَى بَائِعِ الْجَارِيَةِ الْأُولَى ثَمَنُهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَيَرُدُّ عَلَى مُشْتَرِي الْجَارِيَةِ الْأُولَى مَا قَبَضَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا وَذَلِكَ أَلْفَا دِرْهَمٍ لِانْفِسَاخِ الْبَيْعِ فِيهَا بِالْهَلَاكِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَإِلَى بَائِعِ الْجَارِيَةِ الثَّانِيَةِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ثَمَنُهَا ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَلْفٌ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الْأُولَى وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ مِمَّا قَبَضَ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ الْأُولَى بَعْدَ بَيْعِهَا وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِيَةِ الثَّانِيَةِ، وَلَوْ هَلَكَ الْأَلْفُ الْأَوَّلُ ثُمَّ هَلَكَ مَا بَقِيَ مَعًا يَرْجِعُ بِجَمِيعِ الْخَمْسَةِ الْآلَافِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَلَوْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ الْأَخِيرَةُ أَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَ مَا بَقِيَ مَعًا رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ الْأُولَى أَوَّلًا أَوْ هَلَكَ الْأَلْفَانِ أَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَ مَا بَقِيَ فَهَذَا وَمَا لَوْ هَلَكَ الْكُلُّ مَعًا فِي الْمَعْنَى سَوَاءٌ، هَكَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ اشْتَرَى بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفًا وَقَبَضَهَا وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْجَارِيَةِ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ وَقَبَضَهُ وَلَمْ يَدْفَعْ الْجَارِيَةَ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْعَبْدِ جِرَابًا هَرَوِيًّا يُسَاوِي ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَقَبَضَهُ وَلَمْ يَدْفَعْ الْعَبْدَ فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْأَرْبَعَةُ كُلُّهَا فَهُوَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ إنْ هَلَكَتْ الْأَمْوَالُ كُلُّهَا مَعًا فَعَلَى الْمُضَارِبِ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَلْفٌ مِنْهَا ثَمَنُ الْجَارِيَةِ وَأَلْفَانِ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَثَلَاثَةُ آلَافٍ قِيمَةُ الْجِرَابِ يَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَيُؤَدِّي مِنْ مَالِهِ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ، وَإِنْ هَلَكَ الْأَلْفُ أَوَّلًا ثُمَّ الْبَاقِي مَعًا رَجَعَ الْمُضَارِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَأَدَّى مِنْ مَالِهِ خَمْسَمِائَةٍ، وَإِنْ هَلَكَ الْعَبْدُ أَوَّلًا ثُمَّ الْبَوَاقِي مَعًا رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ هَلَكَ الْجِرَابُ أَوَّلًا ثُمَّ الْبَوَاقِي مَعًا، وَإِنْ هَلَكَتْ الْجَارِيَةُ أَوَّلًا ثُمَّ مَا بَقِيَ مَعًا رَجَعَ رَبُّ الْمَالِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، وَلَوْ اشْتَرَى بِآلَافٍ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفًا فَقَبَضَهَا ثُمَّ اشْتَرَى بِالْجَارِيَةِ جَارِيَتَيْنِ تُسَاوِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَلْفًا فَقَبَضَهَا ثُمَّ هَلَكَتْ الْجَوَارِي وَرَأْسُ الْمَالِ الْأَوَّلِ مَعًا فَعَلَى الْمُضَارِبِ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الْأُولَى أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَلْفَانِ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ اشْتَرَى بِالْجَارِيَةِ الْأُولَى جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفَيْنِ وَقَبَضَهَا فَهَلَكَتْ الْجَارِيَتَانِ وَرَأْسُ الْمَالِ مَعًا فَإِنَّ عَلَى الْمُضَارِبِ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَلْفٌ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الْأُولَى وَأَلْفَانِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ الثَّانِيَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفَيْنِ وَخَمْسِمِائَةٍ وَكَذَلِكَ لَوْ هَلَكَتْ إحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَ مَا بَقِيَ مَعًا، وَلَوْ هَلَكَ الْأَلْفُ الْأَوَّلُ أَوَّلًا ثُمَّ هَلَكَ مَا بَقِيَ مَعًا رَجَعَ بِالثَّلَاثَةِ الْآلَافِ كُلِّهَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَلَوْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفًا وَقَبَضَهَا ثُمَّ بَاعَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَدْفَعْ الْجَارِيَةَ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْأَلْفَيْنِ وَبِالْأَلْفِ الْأَوَّلِ وَهُوَ فِي يَدِهِ جَارِيَةً تُسَاوِي أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَقَبَضَهَا ثُمَّ دَفَعَ رَأْسَ الْمَالِ الْأَوَّلِ إلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ الْأُولَى وَدَفَعَ الْأَلْفَيْنِ إلَى الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْجَارِيَةَ الْأَخِيرَةَ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْجَارِيَةَ الْأَخِيرَةَ فَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الْأَلْفَ الْأَوَّلَ حَتَّى هَلَكَ وَبَاعَ الْجَارِيَةَ الْأَخِيرَةَ بِسِتَّةِ آلَافِ دِرْهَمٍ كَانَ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ حِصَّةُ ثُلُثِهَا الَّذِي كَانَ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ وَتَكُونُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ عَلَى الْمُضَارَبَةِ يُؤَدِّي مِنْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَى الَّذِي اشْتَرَى الْأُولَى مِنْهُ ثُمَّ يَأْخُذُ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ الْبَاقِي وَمَا بَقِيَ وَهُوَ أَلْفَا دِرْهَمٍ رِبْحٌ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ، فَإِنْ كَانَ الْمُضَارِبُ لَمْ يَنْقُدْ الْأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ اشْتَرَى بِهِمَا الْجَارِيَةَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى ضَاعَا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يُؤَدِّي ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ ثُلُثَيْ الْجَارِيَةِ الْأَخِيرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>