للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزَعَمَ أَنَّهُ رَسُولُ الْمُودِعِ وَأَتَى بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُودَعُ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِ حَتَّى هَلَكَتْ فَلَا ضَمَانَ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

رَسُولُ الْمُودِعِ طَلَبَهَا، فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ إلَّا إلَى الَّذِي جَاءَ بِهَا فَسُرِقَتْ يَضْمَنُ عِنْدَ الثَّانِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لَا يَضْمَنُ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ بَعَثَ ثَوْبًا إلَى الْقَصَّارِ عَلَى يَدَيْ تِلْمِيذِهِ ثُمَّ بَعَثَ إلَى الْقَصَّارِ، فَقَالَ: لَا تَدْفَعْ إلَى مَنْ جَاءَكَ بِهِ إنْ كَانَ الَّذِي جَاءَ بِهِ إلَى الْقَصَّارِ لَمْ يَقُلْ " هَذَا ثَوْبُ فُلَانٍ بَعَثَهُ إلَيْكَ " لَا يَضْمَنُ الْقَصَّارُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ: هَذَا ثَوْبُ فُلَانٍ بَعَثَهُ إلَيْكَ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي جَاءَ بِالثَّوْبِ مُتَصَرِّفًا فِي أُمُورِهِ فَكَذَا لَا يَضْمَنُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَصَرِّفًا فِي أُمُورِهِ يَضْمَنُ، هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ لَهُ: ادْفَعْهُ إلَى فُلَانٍ بِالرَّيِّ ثُمَّ مَاتَ الدَّافِعُ فَدَفَعَ الْمُودَعُ الْمَالَ إلَى رَجُلٍ لِيَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ بِالرَّيِّ فَأُخِذَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ، وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ حَيًّا ضَمِنَ الْمُودَعُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ فِي عِيَالِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

أَعْطَاهُ أَلْفًا، وَقَالَ: ادْفَعْهُ الْيَوْمَ إلَى فُلَانٍ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِ فِي الْيَوْمِ وَضَاعَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

سُئِلَ عَنْ بَلَدِيٍّ تَرَكَ عِمَامَتَهُ عِنْدَ قَرَوِيٍّ لِخَوْفِ الطَّرِيقِ، وَقَالَ لَهُ: إذَا بَعَثْتُ إلَيْكَ مَنْ يَقْبِضُ عِمَامَتِي فَادْفَعْهَا إلَيْهِ فَلَمْ يَدْفَعْ إلَى مَنْ جَاءَ يَطْلُبُهَا وَأَتَى الْقَرَوِيُّ بِالْعِمَامَةِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ أَيَّامٍ وَوَضَعَهَا فِي بَيْتِ صَدِيقٍ لَهُ فَسُرِقَتْ الْعِمَامَةُ، هَلْ يَضْمَنُ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ بِالْمَنْعِ صَارَ غَاصِبًا إلَّا إذَا كَذَّبَ الرَّسُولُ أَنَّهُ رَسُولُهُ، أَوْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَانِعًا بَعْدَ الطَّلَبِ، كَذَا فِي الْحَاوِي لِلْفَتَاوَى.

قَالَ لِلْمُودَعِ: ادْفَعْهَا إلَى أَيِّ وُكَلَائِي شِئْتَ فَطَلَبَهَا أَحَدُ وُكَلَائِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ لِيُعْطِيَهَا إلَى وَكِيلٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِالْمَنْعِ مِنْ أَحَدِ وُكَلَائِهِ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

وَسُئِلَ عَنْ الْمُودِعِ إذَا وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ وَدِيعَةٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمُودَعِ فَانْتَهَى إلَيْهِ الْوَكِيلُ بَعْدَ أَيَّامٍ وَطَالَبَهُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ فَامْتَنَعَ ثُمَّ هَلَكَ ذَلِكَ الشَّيْءُ هَلْ يَضْمَنُ، فَقَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ التَّوْكِيلِ بِمَحْضَرٍ مِنْهُ وَبَيْنَ التَّوْكِيلِ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ فَصَدَّقَهُ فِي التَّوْكِيلِ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ، فَقَالَ: نَعَمْ، هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة

دَفَعَ عَيْنًا إلَى رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى فُلَانٍ فَأَتَاهُ، وَقَالَ: إنَّ فُلَانًا اسْتَوْدَعَكَ هَذَا فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَهَلَكَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ، كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ أَوْدَعَ صَكًّا عِنْدَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الصَّكَّ إلَى غَرِيمِهِ إنْ دَفَعَ الْغَرِيمُ الْمَالَ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَدَفَعَ الْغَرِيمُ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ الدَّرَاهِمَ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَجَاءَ الطَّالِبُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الصَّكَّ إنْ كَانَ الْمُتَوَسِّطُ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ الْغَرِيمَ دَفَعَ الْمَالَ الَّذِي فِي الصَّكِّ بِكَمَالِهِ إلَى الطَّالِبِ لَا يَدْفَعُ الصَّكَّ إلَى الطَّالِبِ سَوَاءٌ دَفَعَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ فِي دَفْعِهِ إلَى الطَّالِبِ إعَانَةً لَهُ عَلَى الظُّلْمِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ أَوْدَعَتْ الْمَرْأَةُ كِتَابَ وَصِيَّتِهَا رَجُلًا بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا وَأَمَرَتْهُ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهَا فَبَرِئَتْ مِنْ مَرَضِهَا وَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ الْكِتَابَ، فَإِنْ كَانَ فِي الْكِتَابِ إقْرَارٌ لِلزَّوْجِ بِمَالٍ أَوْ بِقَبْضِ مَهْرٍ فَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ، وَإِنْ كَانَ الْقِرْطَاسُ مِلْكًا لَهَا، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَالْعَبْدُ إذَا اسْتَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً ثُمَّ غَابَ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ الْوَدِيعَةَ تَاجِرًا كَانَ الْعَبْدُ أَوْ مَحْجُورًا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْوَدِيعَةَ كَسْبُ الْعَبْدِ، أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَسْبُ الْعَبْدِ فَلِلْمَوْلَى حَقُّ الْأَخْذِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

عَبْدٌ مَحْجُورٌ أَوْ مَأْذُونٌ مَدْيُونٌ أَوْ غَيْرُ مَدْيُونٍ أَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا وَمَاتَ لَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَسْتَرِدَّ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ مَالُ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ، كَذَا فِي الصُّغْرَى.

ذُكِرَ فِي وَدِيعَةِ الْكَافِي أَنَّ الْعَبْدَ الْمَحْجُورَ إذَا أَوْدَعَ إنْسَانًا شَيْئًا فَجَاءَ مَوْلَاهُ وَطَلَبَهُ فَمَنَعَ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَوْلَاهُ وِلَايَةُ اسْتِرْدَادِ ذَلِكَ، وَفِي فَوَائِدِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ اشْتَرَى عَيْنًا بِمَالٍ اكْتَسَبَهُ فِي بَيْتِ مَوْلَاهُ فَأَوْدَعَهُ إنْسَانًا قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَطَلَبَهُ مَوْلَاهُ فَمَنَعَ الْمُودَعُ أَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ حَتَّى هَلَكَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكُ الْمَوْلَى وَوَقَعَ الْإِيدَاعُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَانَ الْمُودَعُ غَاصِبًا، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.

وَسُئِلَ عَنْ عَبْدٍ أَتَى بِوِقْرٍ مِنْ حِنْطَةٍ إلَى بَيْتِ إنْسَانٍ وَرَبُّ الْبَيْتِ غَائِبٌ فَسَلَّمَهُ إلَى امْرَأَةِ رَبِّ الْبَيْتِ، وَقَالَ: هُوَ وَدِيعَةُ مَوْلَايَ فُلَانٍ بَعَثَهُ إلَى زَوْجِكَ وَغَابَ فَلَمَّا حَضَرَ رَبُّ الْبَيْتِ أَخْبَرَتْهُ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>