للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ أَخَذَهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَى الْأَجِيرِ فَإِنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَكَانَ الْأَجِيرُ مَنْ فِي عِيَالِهِ لَا ضَمَانَ أَيْضًا، وَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ أَوْ أَشْهَدَ لَكِنَّ الْأَجِيرَ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ ضَمِنَ وَأَمَّا الْأَجِيرُ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهَذَا الْجَوَابُ فِي حَقِّ الْأَجِيرِ مُشْكِلٌ إذَا كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ أَشْهَدَ عَلَى أَنَّهُ أَخَذَ لِيَرُدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ وَالْأَجِيرُ فِي عِيَالِ الْمُسْتَأْجِرِ، وَإِنْ سَلَّمَ ذَلِكَ الْفَرَسَ فِي ذَلِكَ الرِّبَاطِ إلَى أَبْنِ أَخِي صَاحِبِ الْفَرَسِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ وَإِذَا ضَمِنَ الْأَجِيرُ لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي بَعْضِ الْفَتَاوَى (خُرَّ كرىدر رَاهَ بِمَا ندكري كيرنده رَفَّتْ وخراما ندخداوند خربا خرنبور) فَأَخَذَ اللُّصُوصُ الْحِمَارَ وَذَهَبُوا بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَكْرِي وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الْمُكَارِي مَعَ الْحِمَارِ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَكْرِيَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَذَهَبَ الْمُكَارِي وَتَرَكَ الْحِمَارَ فَأَخَذَ اللُّصُوصُ الْحِمَارَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَارِي قَالُوا هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ لَلْمُكَارِي حَمْلُ الْمَتَاعِ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى فَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُ فَلَمْ يَحْمِلْ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

اسْتَأْجَرَ حِمَارًا وَذَهَبَ مَعَ حِمَارِهِ إلَى الْبَلَدِ فَأَخَذَ الْعِوَانُ حِمَارَهُ الْمَمْلُوكَ فَاشْتَغَلَ بِتَخْلِيصِهِ مِنْ يَدِهِ وَتَرَكَ الْمُسْتَأْجَرَ وَضَاعَ لَا يَضْمَنُ إنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الْعَوَانَ قَالَ قَاضِي خَانْ لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا قَالَ الْقَاضِي بَدِيعُ الدِّينِ يَضْمَنُ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

اسْتَأْجَرَ حِمَارًا لِيَنْقُلَ التُّرَابَ مِنْ خَرِبَةٍ فَأَخَذَ فِي النَّقْلَةِ فَانْهَدَمَتْ الْخَرِبَةُ وَهَلَكَ الْحِمَارُ إنْ انْهَدَمَتْ مِنْ مُعَالَجَةِ الْمُسْتَأْجِرِ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْحِمَارِ، وَإِنْ انْهَدَمَتْ مِنْ غَيْرِ مُعَالَجَتِهِ بَلْ لِرَخَاوَةٍ فِيهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُسْتَأْجِرُ بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حِمَارًا لِيَنْقُلَ عَلَيْهِ الشَّوْكَ فَذَهَبَ فِي سِكَّةٍ فِيهَا نَهْرٌ جَارٍ فَبَلَغَ مَوْضِعًا ضَيِّقًا فَضَرَبَ الْحِمَارَ فَوَقَعَ فِي النَّهْرِ مَعَ الْحِمْلِ وَاشْتَغَلَ الْمُسْتَأْجِرُ بِقَطْعِ الْحَبْلِ فَهَلَكَ الْحِمَارُ قَالُوا إنْ كَانَ الْمَوْضِعُ ضَيِّقًا لَا تَسِيرُ فِيهِ الْحُمُرُ وَعَلَيْهَا أَحْمَالُهَا كَانَ ضَامِنًا، وَإِنْ كَانَ مَوْضِعًا تَسِيرُ فِيهِ الْحُمُرُ وَعَلَيْهَا أَحْمَالُهَا وَيُتَجَاوَزُ فَإِنْ عَنَّفَ عَلَيْهِ الْمُسْتَأْجِرُ حَتَّى وَثَبَ الْحِمَارُ مِنْ ضَرْبِهِ كَانَ ضَامِنًا، وَإِنْ وَقَعَ لَا مِنْ ضَرْبِهِ وَتَعْنِيفِهِ لَا يَضْمَنُ. كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

اسْتَأْجَرَ حِمَارًا لِيَنْقُلَ عَلَيْهِ الْحَطَبَ مِنْ الْكَرْمِ وَكَانَ يَنْقُلُ عَلَيْهِ الْحَطَبَ وَيُوقِرُهُ كَمَا يُوقَرُ مِثْلُهُ فَصُدِمَ الْحِمَارُ عَلَى حَائِطٍ وَوَقَعَ فِي النَّهْرِ وَهَلَكَ إنْ لَمْ يُعَنِّفْ عَلَيْهِ فِي السَّوْقِ بَلْ سَاقَ مِثْلَ مَا يَسُوقُ النَّاسُ مِثْلَ ذَلِكَ الْحِمَارِ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ حَمَلَ عَلَيْهِ الْحَطَبَ إلَى الْمِصْرِ فَصَدَمَ الْحِمَارُ حَائِطًا فَوَقَعَ فِي النَّهْرِ فَعَطِبَ فَإِنْ كَانَ يُمِرَّ وِقْرَ الْحَطَبِ سَالِمًا غَالِبًا لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَلَّمَا يَسْلَمُ ضَمِنَ وَكَذَا إذَا سَاقَهُ عَلَى قَنْطَرَةٍ ضَيِّقَةٍ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

مُسْتَأْجَرُ الْحِمَارِ قَبَضَهُ وَأَرْسَلَهُ فِي كَرْمِهِ مَعَ بَرْذَعَتِهِ فَسَرَقَ الْبَرْذعَةَ وَأَثَّرَ فِيهِ الْبَرْدُ وَمَرِضَ وَمَاتَ مِنْهُ فِي يَدِ الْمَالِكِ إنْ كَانَ الْكَرْمُ حَصِينًا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ حَائِلٌ رَفِيعٌ لَا يَقَعُ بَصَرُ الْمَارِّ عَلَى الْكَرْمِ وَلَهُ بَابٌ مُغْلَقٌ فَإِنْ عُدِمَ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ حَصِينًا وَالْبَرْدُ لَا يَضُرُّهُ مَعَ الْبَرْذَعَةِ لَا يَضْمَنُ الْبَرْذَعَةَ وَالْحِمَارَ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ يَضُرُّهُ مَعَ الْبَرْذَعَةِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْحِمَارِ لَا الْبَرْذَعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَصِينًا وَيَضُرُّهُ مَعَ الْبَرْذَعَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهُمَا، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يَضُرُّ مَعَ الْبَرْذَعَةِ ضَمِنَ قِيمَةَ الْبَرْذَعَةِ لَا الْحِمَارِ وَيَضْمَنُ نُقْصَانَ الْحِمَارِ إلَى وَقْتِ الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

غَصَبَ الْحِمَارَ الْمُسْتَأْجَرَ وَالْمُسْتَأْجِرُ يَقْدِرُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بَعْدَ التَّبَيُّنِ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى ضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

زَرْعٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ حَصَدُوهُ ثُمَّ اسْتَأْجَرَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ حِمَارًا مِنْ رَجُلٍ لِيَنْقُلَ عَلَيْهِ الْحَصَائِدَ فَقَبَضَ الْمُسْتَأْجِرُ الْحِمَارَ وَدَفَعَهُ إلَى شَرِيكِهِ لِيَنْقُلَ عَلَيْهِ الْحَصَائِدَ فَعَطِبَ الْحِمَارُ عِنْدَ الْمُسْتَعْمِلِ وَكَانَ الْمُعْتَادُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَحَدُهُمْ الْحِمَارَ أَوْ الْبَقَرَ وَيَسْتَعْمِلَهُ هُوَ أَوْ شَرِيكُهُ لَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

اسْتَأْجَرَ قَبَّانًا لِيَزِنَ بِهِ الْحِمْلَ وَكَانَ فِي عَمُودِهِ عَيْبٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَوَزَنَ بِهِ وَانْكَسَرَ إنْ كَانَ يُوزَنُ مِثْلُ ذَلِكَ الْحِمْلِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْقَبَّانِ بِذَلِكَ الْعَيْبِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا يَضْمَنُ وَهَذَا إذَا لَمْ يُعْلِمْ الْآجِرُ الْمُسْتَأْجِرَ بِذَلِكَ الْعَيْبِ أَمَّا إذَا أَعْلَمَ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ بِأَنْ يُوزِنَ بِهِ الْقَدْرَ الَّذِي يُوزَنُ فِيهِ بِدُونِ ذَلِكَ الْعَيْبِ فَإِذَا وَزَنَ ذَلِكَ الْقَدْرَ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

قَالَ فَخْرُ الدِّينِ وَبِهِ يُفْتِي هَكَذَا فِي الْكُبْرَى.

وَفِي بُيُوعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>