للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَبْقَى مَأْذُونًا، وَيُبَاعُ فِي الدَّيْنِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْإِذْنَ لَا يَلْحَقُ الْعَبْدُ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ يَغْرَمُ الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ وَمِنْ الْقِيمَةِ لِلْغُرَمَاءِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِالْمُبَايَعَةِ مَعَهُ عِنْدَ إضَافَتِهِ إلَى نَفْسِهِ، وَقَدْ غَرَّهُمْ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ عَبْدِي أَوْ لَمْ يَقُلْ فَبَايَعُوهُ لَا يَغْرَمُ لَهُمْ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْرَمْ هَكَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ثُمَّ فِي حُكْمِ الْغُرُورِ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ سَمِعَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ، وَعَلِمَ بِهَا وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ.

وَلَمْ يَعْلَمْ إذَا كَانَ الْآمِرُ قَالَ ذَلِكَ فِي عَامَّةِ أَهْلِ السُّوقِ، وَلَوْ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ حِينَ جَاءَ إلَى أَهْلِ السُّوقِ قَالَ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ فِي الْبَزِّ فَقَدْ أَذِنْت لَهُ فِي ذَلِكَ فَبَايَعَهُ أَهْلُ السُّوقِ فِي غَيْرِ الْبَزِّ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُرٌّ أَوْ مُسْتَحَقٌّ كَانَ لِلَّذِي بَايَعَهُ فِي غَيْرِ الْبَزِّ أَنْ يُضَمِّنَ الْمَوْلَى الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، وَمِنْ الدَّيْنِ، وَكَانَ قَوْلُهُ فِي الْبَزِّ لَغْوًا مِنْ الْكَلَامِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِمُبَايَعَتِهِ ثُمَّ إنَّ الْمَوْلَى أَمَرَ رَجُلًا بِعَيْنِهِ أَوْ قَوْمًا بِأَعْيَانِهِمْ بِمُبَايَعَتِهِ فَبَايَعُوهُ وَقَوْمٌ آخَرُونَ، وَقَدْ عَلِمُوا بِأَمْرِ الْمَوْلَى فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا أَوْ مُدَبَّرًا فَلِلَّذِينَ أَمَرَهُمْ الْمَوْلَى بِمُبَايَعَتِهِ عَلَيْهِ الْأَقَلَّ مِنْ حِصَّتِهِمْ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ، وَمِنْ دَيْنِهِمْ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَى الْمَوْلَى مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ أَمَرَ قَوْمًا بِأَعْيَانِهِمْ بِمُبَايَعَتِهِ فِي الْبَزِّ فَبَايَعُوهُ فِي غَيْرِهِ أَوْ فِيهِ فَهُوَ سَوَاءٌ وَالضَّمَانُ وَاجِبٌ لَهُمْ عَلَى الْغَارِّ، وَإِنْ أَتَى بِهِ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: بَايِعُوهُ، وَلَمْ يَقُلْ هُوَ عَبْدِي فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا أَوْ مُدَبَّرًا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْآمِرِ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ أَتَى بِهِ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ ثُمَّ دَبَّرَهُ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَضْمَنْ الْمَوْلَى شَيْئًا وَلَكِنَّ الْغُلَامَ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ، كَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ، وَلَوْ بَاعَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ ثُمَّ بَايَعُوهُ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْآمِرِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَوْ جَاءَ بِهِ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ وَقَدْ أَذِنْت لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايَعُوهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا، وَاَلَّذِي أَمَرَهُمْ بِمُبَايَعَتِهِ عَبْدٌ مَأْذُونٌ أَوْ مُكَاتَبٌ أَوْ صَبِيٌّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ فِي ذَلِكَ إنْ عَلِمَ الَّذِي بَايَعُوهُ بِحَالِ الْآمِرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنْ كَانَ الْآمِرُ مُكَاتَبًا جَاءَ بِأَمَتِهِ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَذِهِ أَمَتِي فَبَايِعُوهَا فَقَدْ أَذِنْت لَهَا فِي التِّجَارَةِ فَلَحِقَهَا دَيْنٌ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ فِي مُكَاتَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوا الْمُكَاتَبَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَمَةً وَمَنْ دَيْنِهِمْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا قَالَ لِأَهْلِ السُّوقِ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ فَقَدْ أَذِنْت لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايَعُوهُ ثُمَّ لَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ رَجُلٌ، وَقَدْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ أَذِنَ لِهَذَا الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُبَاعُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْمَوْلَى، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ بِالْمُبَايَعَةِ، وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُدَبَّرًا لِلْمُسْتَحِقِّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُضَمِّنُوا الْآمِرَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ قِنًّا وَمِنْ الدَّيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ كَانَ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ فَأَتَى بِهِ هَذَا إلَى السُّوقِ، وَقَالَ: هَذَا عَبْدِي فَبَايِعُوهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْغَارِّ ضَمَانٌ، وَلَوْ كَانَ لَحِقَهُ دَيْنٌ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَبْلَ إذْنِ مَوْلَاهُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ بَعْدَ إذْنِهِ فَإِنَّ لَهُ عَلَى الْغَارِّ الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْن الْأَوَّلِ وَمِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ.

إذَا أَتَى الرَّجُلُ بِعَبْدٍ إلَى السُّوقِ فَقَالَ: هَذَا عَبْدُ فُلَانٍ فَقَدْ وَكَّلَنِي بِأَنْ آذَنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَأَنْ آمُرَكُمْ بِمُبَايَعَتِهِ، وَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايِعُوهُ فَاشْتَرَى وَبَاعَ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ حَضَرَ مَوْلَاهُ، وَأَنْكَرَ التَّوْكِيلَ فَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ الْأَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ وَمَنْ الْقِيمَةِ، وَلَوْ وُجِدَ الْعَبْدُ حُرًّا أَوْ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ أَوْ كَانَ مُدَبَّرًا لِمَوْلَاهُ فَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ أَيْضًا، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ إنْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْكِيلِ الَّذِي ادَّعَاهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ التَّوْكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ إلَّا أَنْ يُثْبِتَهَا بِالْبَيِّنَةِ.

وَإِنْ قَالَ: هَذَا عَبْدُ ابْنِي، وَهُوَ صَغِيرٌ فِي عِيَالِي فَبَايِعُوهُ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ أَوْ وُجِدَ حُرًّا ضَمِنَ الْأَبُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَمِنْ الدَّيْنِ، كَذَلِكَ وَصِيُّ الْأَبِ وَالْجَدِّ فَأَمَّا الْأُمُّ وَالْأَخُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا فَإِنْ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ غُرُورًا، وَلَمْ يَلْحَقْهُ ضَمَانٌ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

إذَا أَتَى الرَّجُلُ بِصَبِيٍّ إلَى أَهْلِ السُّوقِ، وَقَالَ: هَذَا ابْنِي فَبَايِعُوهُ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالصَّبِيُّ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فَبَايَعُوهُ وَلَحِقَهُ مِنْ ذَلِكَ دَيْنٌ ثُمَّ إنَّ رَجُلًا أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ ابْنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَحِقُّ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ شَيْءٌ لَا فِي الْحَالِ، وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ حَيْثُ يُؤَاخَذُ بِضَمَانِ الْقَوْلِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنَّ الْغُرَمَاءَ يَرْجِعُونَ عَلَى الْآمِرِ بِالْمُبَايَعَةِ بِدُيُونِهِمْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَتَى بِعَبْدِهِ إلَى السُّوقِ، فَقَالَ: هَذَا عَبْدِي، وَهُوَ مُدَبَّرٌ فَبَايِعُوهُ فَلَحِقَهُ دَيْنٌ ثُمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>