للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَبْعَدُ وَلَا عُذْرَ فِيمَا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَفِي الْإِبْطِ يَجُوزُ الْحَلْقُ وَالنَّتْفُ أَوْلَى وَيَبْتَدِئُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ وَلَوْ عَالَجَ بِالنُّورَةِ فِي الْعَانَةِ يَجُوزُ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

فِي جَامِعِ الْجَوَامِعِ حَلْقُ عَانَتِهِ بِيَدِهِ وَحَلْقُ الْحَجَّامِ جَائِزٌ إنْ غَضَّ بَصَرَهُ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

رَجُلٌ وَقَّتَ لِقَلْمِ أَظَافِيرِهِ أَوْ لِحَلْقِ رَأْسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالُوا إنْ كَانَ يَرَى جَوَازَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَخَّرَهُ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ تَأْخِيرًا فَاحِشًا كَانَ مَكْرُوهًا لِأَنَّ مَنْ كَانَ ظُفْرُهُ طَوِيلًا يَكُونُ رِزْقُهُ ضَيِّقًا وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْحَدَّ وَإِنْ أَخَّرَهُ تَبَرُّكًا بِالْإِخْبَارِ فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ قَصِّ الْأَظَافِيرِ مِنْ الْيَدِ الْيُمْنَى وَكَذَا الِانْتِهَاءُ بِهَا فَيَبْدَأُ بِسَبَّابَةِ الْيَدِ الْيُمْنَى وَيَخْتِمُ بِإِبْهَامِهَا وَفِي الرِّجْلِ يَبْدَأُ بِخِنْصَرِ الْيُمْنَى وَيَخْتِمُ بِخِنْصَرِ الْيُسْرَى.

حُكِيَ أَنَّ هَارُونَ الرَّشِيدَ سَأَلَ أَبَا يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ قَصِّ الْأَظَافِيرِ فِي اللَّيْلِ فَقَالَ يَنْبَغِي فَقَالَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «الْخَيْرُ لَا يُؤَخَّرُ» كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

فَإِذَا قَلَّمَ أَطِّفَارَهُ أَوْ جَزَّ شَعْرَهُ يَنْبَغِي أَنْ يَدْفِنَ ذَلِكَ الظُّفْرَ وَالشَّعْرَ الْمَجْزُوزَ فَإِنْ رَمَى بِهِ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الْكَنِيفِ أَوْ فِي الْمُغْتَسَلِ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُورَثُ دَاءً كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

يَدْفِنُ أَرْبَعَةً الظُّفْرَ وَالشَّعْرَ وَخِرْقَةَ الْحَيْضِ وَالدَّمَ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.

حَلَقَ شَعْرَهُ وَهُوَ مَمْلُوءٌ قَمْلًا يَدْفِنُهُ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْحَاجِبِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ يَتْرُكُ سِبَالَيْهِ هُمَا أَطْرَافُ الشَّوَارِبِ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ حَسَنٌ، وَتَقْصِيرُهُ أَنْ يُؤْخَذَ حَتَّى يَنْقُصَ مِنْ الْإِطَارِ وَهُوَ الطَّرَفُ الْأَعْلَى مِنْ الشَّفَةِ الْعُلْيَا قَالَ وَالْحَلْقُ سُنَّةٌ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ الْقَصِّ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبِيهِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

قَالُوا لَا بُدَّ عَنْ طُولِ الشَّارِبِ لِلْغُزَاةِ لِيَكُونَ أَهِيبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

وَلَا بَأْسَ إذَا طَالَتْ لِحْيَتُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَطْرَافِهَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى قَبْضَتِهِ مِنْهَا شَيْءٌ جَزَّهُ وَإِنْ كَانَ مَا زَادَ طَوِيلَةً تَرَكَهُ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

وَالْقَصُّ سُنَّةٌ فِيهَا وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ الرَّجُلُ لِحْيَتَهُ فَإِنْ زَادَ مِنْهَا عَلَى قَبْضَتِهِ قَطَعَهُ كَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِ الْآثَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وَلَا يَحْلِقُ شَعْرَ حَلْقِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَلَا بَأْسَ بِأَخْذِ الْحَاجِبِينَ وَشَعْرَ وَجْهِهِ مَا لَمْ يَتَشَبَّهْ بِالْمُخَنَّثِ كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ.

وَنَتْفُ الْفَنِيكَيْنِ بِدْعَةٌ وَهُمَا جَانِبَا الْعَنْفَقَةِ وَهِيَ شَعْرُ الشَّفَةِ السُّفْلَى كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

وَلَا يَنْتِفُ أَنْفَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُورَثُ الْأَكْلَةَ.

وَفِي حَلْقِ شَعْرِ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ تَرْكُ الْأَدَبِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ

قَطْعُ الظُّفْرِ بِالْأَسْنَانِ مَكْرُوهٌ يُورِثُ الْبَرَصَ.

حَلْقُ الشَّعْرِ حَالَةَ الْجَنَابَةِ مَكْرُوهٌ وَكَذَا قَصُّ الْأَظَافِيرِ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.

وَلَوْ حَلَقَتْ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا فَإِنْ فَعَلَتْ لِوَجَعٍ أَصَابَهَا لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ تَشَبُّهًا بِالرَّجُلِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَذَا فِي الْكُبْرَى.

مَجْنُونَةٌ أَصَابَهَا الْأَذَى فِي رَأْسِهَا وَلَا وَلِيَّ لَهَا فَمَنْ حَلَقَ شَعْرَهَا فَهُوَ مُحْسِنٌ بَعْدَ أَنْ يَتْرُكَ عَلَامَةً فَاصِلَةً لِلنِّسَاءِ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

وَوَصْلُ الشَّعْرِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَهَا أَوْ شَعْرَ غَيْرَهَا كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ.

وَلَا بَأْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ فِي قُرُونِهَا وَذَوَائِبهَا شَيْئًا مِنْ الْوَبَرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

فِي جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ مَعَ شَعْرِ غَيْرِهَا الْمَوْصُولِ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمْ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَجُوزُ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

قَالَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ شَعْرٌ فِي الْجَبْهَةِ فَلَا بَأْسَ لِلتُّجَّارِ أَنْ يُعَلِّقُوا عَلَى جَبْهَتِهِ شَعْرًا لِأَنَّهُ يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعَبْدُ لِلْخِدْمَةِ وَلَا يُرِيدُ بَيْعَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>