للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَيْسَ لِجِيرَانِهِ مَنْعُهُ وَإِنْ أَرْسَلَهَا فِي السِّكَّةِ فَلَهُمْ مَنْعُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ وَإِلَّا رَفَعُوهُ إلَى الْقَاضِي أَوْ إلَى صَاحِبِ الْحِسْبَةِ حَتَّى يَمْنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَنْ أَمْسَكَ دَجَاجَةً أَوْ جَحْشًا أَوْ عُجُولًا فِي الرُّسْتَاقِ فَهُوَ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي الْأَجْنَاسِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَ كَلْبًا إلَّا أَنْ يَخَافَ مِنْ اللُّصُوصِ أَوْ غَيْرِهِمْ وَكَذَا الْأَسَدُ وَالْفَهْدُ وَالضَّبُعُ وَجَمِيعُ السِّبَاعِ وَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّ اقْتِنَاءَ الْكَلْبِ لِأَجْلِ الْحَرَسِ جَائِزٌ شَرْعًا وَكَذَلِكَ اقْتِنَاؤُهُ لِلِاصْطِيَادِ مُبَاحٌ وَكَذَلِكَ اقْتِنَاؤُهُ لِحِفْظِ الزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ جَائِزٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

رَجُلٌ ذَبَحَ كَلْبَهُ أَوْ حِمَارَهُ جَازَ أَنْ يُطْعِمَ سِنَّوْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ خِنْزِيرَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ الْمَيْتَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

الْهِرَّةُ إذَا كَانَتْ مُؤْذِيَةً لَا تُضْرَبُ وَلَا تُعْرَكُ أُذُنُهَا بَلْ تُذْبَحُ بِسِكِّينٍ حَادٍّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

رَجُلٌ وَطِئَ بَهِيمَةً قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إنْ كَانَتْ الْبَهِيمَةُ لِلْوَاطِئِ يُقَالُ لَهُ اذْبَحْهَا وَاحْرَقْهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْبَهِيمَةُ لِلْوَاطِئِ كَانَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى الْوَاطِئِ بِالْقِيمَةِ ثُمَّ يَذْبَحَهَا الْوَاطِئُ وَيَحْرِقَ إنْ لَمْ تَكُنْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ وَإِنْ كَانَتْ مَأْكُولَةَ اللَّحْمِ تُذْبَحُ وَلَا تُحْرَقُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْأَجْنَاسِ عَنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى تُذْبَحُ وَتُحْرَقُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْسَانِ أَمَّا بِهَذَا الْفِعْلِ لَا يَحْرُمُ أَكْلُ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْجَرَادِ لِأَنَّهُ صَيْدٌ يَحِلُّ قَتْلُهُ لِأَجْلِ الْأَكْلِ فَلِدَفْعِ الضَّرَرِ أَوْلَى كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَيُكْرَهُ حَرْقُهَا كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

قَتْلُ النَّمْلَةِ تَكَلَّمُوا فِيهَا وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَتْ بِالْأَذَى لَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا وَإِنْ لَمْ تَبْتَدِئْ يُكْرَهُ قَتْلُهَا وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ إلْقَاؤُهَا فِي الْمَاءِ وَقَتْلُ الْقَمْلَةِ يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ

وَإِحْرَاقُ الْقَمْلِ وَالْعَقْرَبِ بِالنَّارِ مَكْرُوهٌ وَطَرْحُ الْقَمْلِ حَيًّا مُبَاحٌ لَكِنْ يُكْرَهُ مِنْ طَرِيقِ الْأَدَبِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

إذَا وَجَدُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ عَقْرَبًا فَإِنَّهُمْ لَا يَقْتُلُونَهَا وَلَكِنْ يَنْزِعُونَ ذَنَبَهَا قَطْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَقْتُلُونَهَا لِأَنَّ فِي قَتْلِهَا قَطْعَ الضَّرَرِ عَنْ الْكَفَرَةِ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ نَسْلُهَا وَفِيهِ مَنْفَعَةُ الْكُفَّارِ وَكَذَلِكَ إنْ وَجَدُوا حَيَّةً فِي رِحَالِهِمْ إنْ أَمْكَنَهُمْ نَزْعُ أَنْيَابِهَا فَعَلُوا ذَلِكَ قَطْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَقْتُلُونَهَا لِأَنَّ فِيهِ قَطْعَ نَسْلِهَا وَفِيهِ مَنْفَعَةُ الْكُفَّارِ وَقَدْ أُمِرْنَا بِضَرَرِهِمْ.

قَتْلُ الزُّنْبُورِ وَالْحَشَرَاتِ هَلْ يُبَاحُ فِي الشَّرْعِ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ إيذَاءٍ وَهَلْ يُثَابُ عَلَى قَتْلِهِمْ؟ قَالَ لَا يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِيذَاءُ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ بِقَتْلِ شَيْءٍ مِنْهُ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى.

وَلَا تُحْرَقُ بُيُوتُ النَّمْلِ لِنَمْلَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ

الْفَيْلَقُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ (بِبَلِّهِ) يُلْقَى فِي الشَّمْسِ لِيَمُوتَ الدِّيدَانُ وَلَا يَكُونُ بِهِ بَأْسًا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةَ النَّاسِ أَلَا يَرَى أَنَّ السَّمَكَةَ تُلْقَى فِي الشَّمْسِ فَتَمُوتُ وَلَا يُكْرَهُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَلَا بَأْسَ بِقَطْعِ إلْيَةَ الشَّاةِ إذَا انْفَلَتَتْ وَيَمْنَعُهَا مِنْ اللُّحُوقِ بِالْقَطِيعِ وَيَخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ وَكَذَا الْحِمَارُ إذَا مَرِضَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُذْبَحَ فَيُسْتَرَاحَ مِنْهُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ.

إذَا احْتَرَقَتْ السَّفِينَةُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّهُمْ لَوْ أَلْقَوْا أَنْفُسَهُمْ فِي الْبَحْرِ خَلَصُوا بِالسِّبَاحَةِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَلَوْ كَانُوا بِحَالٍ لَوْ أَلْقَوْا أَنْفُسَهُمْ فِيهِ غَرِقُوا وَلَوْ لَمْ يُلْقُوا أُحْرِقُوا فَهُمْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالْإِلْقَاءِ.

مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ كَانَ إثْمُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَهُ كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

قَتْلُ الْأَعْوِنَةِ وَالسُّعَاةِ وَالظَّلَمَةِ فِي أَيَّامِ الْفَتْرَةِ أَفْتَى كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِإِبَاحَتِهِ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ الْإِمَامِ الصَّفَّارِ أَنَّ الْجَصَّاصَ أَوْرَدَ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ مَنْ ضَرَبَ الضَّرَائِبَ عَلَى النَّاسِ حَلَّ دَمُهُ وَكَانَ السَّيِّدُ الْإِمَامُ أَبُو شُجَاعٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ يَقُولُ يُثَابُ قَاتِلُهُمْ وَكَانَ يُفْتِي بِكُفْرِ الْأَعْوِنَةِ وَكَذَلِكَ الْقَاضِي عِمَادُ الدِّينِ كَانَ يُفْتِي بِكُفْرِهِمْ وَنَحْنُ لَا نُفْتِي بِكُفْرِهِمْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>