للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ قَضَى الْمَطْلُوبَ وَرَثَتُهُ بَرِئَ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مُقِرًّا وَمَاتَ الطَّالِبُ قَالَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى حَقُّ الْخُصُومَةِ فِي الْآخِرَةِ لَا يَكُونُ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الدَّيْنُ يَكُونُ لِلْأَوَّلِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

الظَّالِمُ إذَا أَخَذَ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ مَا لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِمْ فَدُيُونُ الْمَيِّتِ عَلَيْهِمْ بَاقِيَةٌ كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ.

عَلَيْهِ دُيُونٌ لِأُنَاسٍ لَا يَعْرِفُهُمْ مِنْ غُصُوبٍ وَمَظَالِمَ وَجِبَايَاتٍ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ عَلَى عَزِيمَةِ الْقَضَاءِ إنْ وَجَدَهُمْ مَعَ التَّوْبَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيُعْذَرُ وَلَوْ صَرَفَ ذَلِكَ إلَى الْوَالِدَيْنِ أَوْ الْمَوْلُودِينَ يَصِيرُ مَعْذُورًا وَكَذَا فِي إزَالَةِ الْخُبْثِ عَنْ الْأَمْوَالِ.

(قَالَ إسْمَاعِيلُ الْمُتَكَلِّمُ) عَلَيْهِ دُيُونٌ لِأُنَاسٍ شَتَّى لِزِيَادَةٍ فِي الْأَخْذِ وَنُقْصَانٍ فِي الدَّفْعِ فَلَوْ تَحَرَّى ذَلِكَ وَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِثَوْبٍ قُوِّمَ بِذَلِكَ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ فِي مِثْلِ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ التَّصَدُّقُ بِجِنْسِ مَا عَلَيْهِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَارِثُ بِدَيْنِهِ فَأَكَلَ مِيرَاثَهُ قَالَ شَدَّادٌ لَا يُؤَاخَذُ الِابْنُ بِدَيْنِهِ وَإِنْ عَلِمَ الْوَارِثُ بِدَيْنِ الْمُوَرَّثِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمُوَرَّثِ وَإِنْ نَسِيَ الِابْنُ بَعْدَ مَا عَلِمَ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَكَذَا لَوْ كَانَتْ وَدِيعَةٌ فَنَسِيَهَا حَتَّى مَاتَ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا فِي دَارِ الْآخِرَةِ.

رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَهُمَا فِي الطَّرِيقِ فَخَرَجَ اللُّصُوصُ عَلَيْهِمَا وَقَصَدُوا أَخْذَ أَمْوَالِهِمَا فَأَعْطَى الْمَدْيُونُ صَاحِبَ الْمَالِ دَيْنَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنَهُ وَلَيْسَ لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْهُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عِنْدِي لِلطَّالِبِ أَنْ لَا يَأْخُذَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ حُبِسَ بِدَيْنٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ يُخْرِجُهُ الْقَاضِي حَتَّى يَدَّعِيَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ يَحْبِسُهُ ثَانِيًا كَذَا فِي صِنْوَانِ الْقَضَاءِ.

وَلَوْ كَانَ لِمُسْلِمٍ عَلَى نَصْرَانِيٍّ دَيْنٌ فَبَاعَ النَّصْرَانِيُّ خَمْرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَقَضَاهُ لِمُسْلِمٍ مِنْ دَيْنِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَهَا مُبَاحٌ.

وَلَوْ كَانَ الدَّيْنِ لِمُسْلِمٍ عَلَى مُسْلِمٍ فَبَاعَ الْمُسْلِمُ خَمْرًا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَقَضَاهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ ذَلِكَ مِنْ دَيْنِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

رَدَّ الْعَدْلِيَّاتِ مَنْ لَهُ بِصَارَةٌ عَلَى أَنَّهَا زَيْفٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى مَنْ يَأْخُذُهَا مَكَانَ الْجَيِّدَةِ لِأَنَّهُ تَلْبِيسٌ وَغَدْرٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

وَفِي الزَّادِ مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ وَأَنْفَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ زُيُوفٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَا يَرُدُّ مِثْلَ الزُّيُوفِ وَيَرْجِعُ بِالْجِيَادِ وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ.

لِرَجُلٍ عَلَى النَّاسِ دُيُونٍ وَهُمْ غُيَّبٌ فَقَالَ مَنْ كَانَ لِي عَلَيْهِ فَهُوَ فِي حِلٍّ قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لَهُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - هُوَ جَائِزٌ وَهُمْ فِي حِلٍّ إذَا كَانَ عَلَيْهِمْ دَيْنٌ أَمَّا إذَا كَانَ شَيْئًا قَائِمًا لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَا لَهُ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ حَقٌّ فَأَبْرَأَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَيَبْطُلُ الْخِيَارُ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

رَجُلٌ قَالَ أَبْرَأْت جَمِيعَ غُرَمَائِي وَلَمْ يُسَمِّهِمْ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَنْوِهِمْ وَلَا وَاحِدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>