للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الْيَدِ إذَا قُطِعَتْ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ دِيَةُ الْيَدِ، وَحُكُومَةُ عَدْلٍ فِيمَا بَيْنَ الْكَفِّ إلَى السَّاعِدِ، وَإِنْ كَانَ إلَى الْمَرْفِقِ كَانَ فِي الذِّرَاعِ بَعْدَ دِيَةِ الْيَدِ حُكُومَةُ عَدْلٍ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْجَامِعِ رَجُلٌ قَطَعَ يُمْنَى رَجُلَيْنِ فَقَطَعَ أَحَدُهُمَا إبْهَامَ الْقَاطِعِ وَقَطَعَ أَجْنَبِيٌّ آخَرُ الْأَصَابِعَ الْبَوَاقِيَ ثُمَّ إنَّ الْمَقْطُوعَةَ يَدُهُ الَّذِي لَمْ يَقْطَعْ أَصْلًا قَطَعَ الْكَفَّ، وَلَا أُصْبُعَ فِيهَا ثُمَّ اجْتَمَعُوا عِنْدَ الْقَاضِي جَمِيعًا فَالْقَاضِي يَقْضِي عَلَى الْقَاطِعِ الْيَدَيْنِ بِدِيَةِ يَدٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ بَيْنَ صَاحِبَيْ الْقِصَاصِ أَخْمَاسًا، وَيَغْرَمُ الْأَجْنَبِيُّ لِقَاطِعِ الْيَدَيْنِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِنْ اجْتَمَعَ الْمَقْطُوعَةُ أَيْدِيهِمَا عَلَى قَطْعِ الْكَفِّ ثُمَّ أَخَذَا دِيَةَ الْيَدِ قُسِّمَتْ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا لِلَّذِي لَمْ يَقْطَعْ الْإِبْهَامَ، وَخُمُسَاهَا لِلَّذِي قَطَعَ الْإِبْهَامَ، وَإِنْ بَدَأَ الْأَجْنَبِيُّ فَقَطَعَ أُصْبُعًا مِنْ أَصَابِعِ الْقَاطِعِ ثُمَّ قَطَعَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْقِصَاصِ بَعْدَ ذَلِكَ أُصْبُعًا مِنْ أَصَابِعِ قَاطِعِ الْيَدَيْنِ ثُمَّ عَادَ الْأَجْنَبِيُّ فَقَطَعَ أُصْبُعًا مِنْ أَصَابِعِ الْقَاطِعِ ثُمَّ إنَّ الَّذِي لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ أَصَابِعِ الْقَاطِعِ قَطَعَ الْكَفَّ، وَعَلَيْهِ الْأُصْبُعَانِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي عَلَى الْقَاطِعِ بِدِيَةِ يَدٍ وَاحِدَةٍ رُبُعُهَا لِلَّذِي قَطَعَ الْكَفَّ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا لِلَّذِي قَطَعَ الْأُصْبُعَ، فَإِنْ اجْتَمَعَ صَاحِبَا الْقِصَاصِ عَلَى قَطْعِ الْكَفِّ مَعَ الْأُصْبُعَيْنِ، فَالدِّيَةُ الْمَأْخُوذَةُ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا أَثْمَانًا ثَلَاثَةُ أَثْمَانِهَا لِقَاطِعِ الْأُصْبُعِ وَلِلْآخَرِ خَمْسَةُ أَثْمَانِهَا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي الْأُنْمُلَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ وَالظُّفْرُ إذَا نَبَتَ كَمَا كَانَ لَا شَيْءَ فِيهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِنْ نَبَتَ عَلَى عَيْبٍ فَحُكُومَةٌ دُونَ الْأَوَّلِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَفِي الرِّجْلَيْنِ كَمَالُ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي يَدِ الصَّغِيرِ وَرِجْلِهِ حُكُومَةٌ إذَا لَمْ يَمْشِ، وَلَمْ يَقْعُدْ، وَلَمْ يُحَرِّكْهُمَا أَمَّا إذَا كَانَ يُحَرِّكُهُمَا فَفِيهِمَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَفِي قَطْعِ الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَإِذَا قَطَعَ الرِّجْلَ خَطَأً مِنْ نِصْفِ السَّاقِ تَجِبُ الدِّيَةُ لِأَجْلِ الْقَدَمِ، وَحُكُومَةُ الْعَدْلِ فِيمَا وَرَاءَ الْقَدَمِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِنْ كَسَرَ فَخِذَهُ وَبَرَأْتُ وَاسْتَقَامَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَعَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حُكُومَةُ عَدْلٍ وَذَكَرَ أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي كِتَابِ الْحَجِّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: مَنْ كَسَرَ عَظْمًا مِنْ إنْسَانٍ يَدًا، أَوْ رِجْلًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَبَرَأَ، أَوْ عَادَ كَهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ، أَوْ عَثْمٌ فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ عَثْمًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي الضِّلْعِ حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ حُكُومَةٌ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَفِي ثَدْيَيْ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ، وَفِي حَلَمَتَيْهِ حُكُومَةٌ دُونَ الْأُولَى كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَفِي إحْدَى ثَدْيَيْ الرَّجُلِ نِصْفُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ وَكَذَا فِي حَلَمَتَيْ ثَدْيَيْهَا، وَحْدَهُمَا، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْكُتُبِ الظَّاهِرَةِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ إذَا قُطِعَتَا عَمْدًا وَالصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَفِي ثَدْيَيْ الْخُنْثَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَا فِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ، وَعِنْدَهُمَا نِصْفُ مَا فِي ثَدْيَيْ الرَّجُلِ، وَنِصْفُ مَا فِي ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ.

وَإِنْ ضَرَبَ عَلَى الظَّهْرِ فَفَاتَ مَنْفَعَةُ الْجِمَاعِ، أَوْ صَارَ أَحْدَبَ تَجِبُ دِيَةُ النَّفْسِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِذَا لَمْ يُحْدِبْهُ بِهِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْجِمَاعِ، فَإِنْ بَقِيَ لِلْجِرَاحَةِ أَثَرٌ فَفِيهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَثَرُ الضَّرْبِ فَلَا شَيْءَ وَقَالَا: أُجْرَةُ الطَّبِيبِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

وَصَدْرُ الْمَرْأَةِ إذَا كُسِرَ وَانْقَطَعَ الْمَاءُ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الذَّكَرِ كَمَالُ الدِّيَةِ، وَفِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكُومَةُ عَدْلٍ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ يَتَحَرَّكُ، أَوْ لَا يَتَحَرَّكُ وَيَقْدِرُ الْخَصِيُّ عَلَى الْجِمَاعِ، أَوْ لَا يَقْدِرُ، وَهُوَ الْحُكْمُ فِي ذَكَرِ الْعِنِّينِ وَأَمَّا ذَكَرُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ إنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ وَذَكَرِ الْعِنِّينِ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَإِذَا قَطَعَ الْحَشَفَةَ يَجِبُ كَمَالُ الدِّيَةِ، فَإِنْ جَاءَ وَقَطَعَ مَا بَقِيَ مِنْ الذَّكَرِ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ تَخَلُّلِ الْبَرْءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>