للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَفَعَهُ مَتَى أَتَى بِهِ يَوْمًا مِنْ الدَّهْرِ وَأَمَرْتُ بِكِتَابَةِ هَذَا السِّجِلِّ حُجَّةً لِلْمَحْكُومِ لَهُ وَأَشْهَدْتُ عَلَى حُكْمِي مَنْ حَضَرَ مَجْلِسَ قَضَائِي وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، فَإِنْ كَانَ دَفَعَ دَعْوَى الدَّيْنِ بِدَعْوَى الْإِكْرَاهِ مِنْ السُّلْطَانِ - يَكْتُبُ: ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا مِنْ جِهَةِ السُّلْطَانِ عَلَى هَذَا الْإِقْرَارِ إكْرَاهًا صَحِيحًا وَأَنَّ إقْرَارَهُ هَذَا لَمْ يَصِحَّ، وَأَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ الْمَذْكُورَةَ؛ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْكَفُّ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ دَعْوَى الدَّيْنِ بِدَعْوَى الصُّلْحِ عَنْ مَالٍ يَكْتُبُ فِي دَعْوَى الدَّفْعِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى لِمَا أَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْهُ عَلَى كَذَا وَقَبَضَ مِنْهُ بَدَلَ الصُّلْحِ بِتَمَامِهِ.

وَوُجُوهُ الدَّفْعِ كَثِيرَةٌ فَمَا جَاءَك مِنْ دَعَاوَى الدَّفْعِ يُكْتَبُ عَلَى هَذَا الْمِثَالِ، وَإِنْ كَانَ دَعْوَى الدَّيْنِ بِسَبَبٍ يَكْتُبُ ذَلِكَ السَّبَبَ فِي مَحْضَرِ الدَّعْوَى، فَإِنْ كَانَ السَّبَبُ غَصْبًا يَكْتُبُ كَذَا وَكَذَا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبِ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ غَصَبَ مِنْ دَنَانِيرِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ عِنْدَهُ هَذَا الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ الْمَوْصُوفَ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ وَاسْتَهْلَكَهَا وَصَارَ مِثْلُهَا دَيْنًا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ بَيْعًا يَكْتُبُ دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا ثَمَنَ مَتَاعٍ بَاعَ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ إجَارَةً يَكْتُبُ دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا أُجْرَةَ شَيْءٍ آجَرَهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ وَانْتَفَعَ بِهِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ كَفَالَةً أَوْ حَوَالَةً فَفِي الْكَفَالَةِ يَكْتُبُ دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبِ كَفَالَةٍ كَفَلَ لَهُ بِهَا عَنْ فُلَانٍ وَإِنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ أَجَازَ ضَمَانَهُ عَنْهُ لِنَفْسِهِ فِي مَجْلِسِ الضَّمَانِ، وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَ مَعَهُ هَكَذَا أَقَرَّ بِوُجُوبِ هَذَا الْمَالِ عَلَى نَفْسِهِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ، وَفِي الْحَوَالَةِ يَكْتُبُ دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبِ حَوَالَةٍ أَحَالَهُ عَلَيْهِ فُلَانٌ وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ هَذِهِ الْحَوَالَةَ شِفَاهًا فِي وَجْهِهِ وَمَجْلِسِهِ وَأَقَرَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ كَذَا بِوُجُوبِ هَذَا الْمَالِ دَيْنًا عَلَى نَفْسِهِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ.

وَإِنْ كَانَ دَعْوَى الدَّيْنِ بِصَكٍّ - يَكْتُبُ: ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ صَكُّ إقْرَارِهِ أَوْرَدَهُ وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَنْسَخُ صَكَّ الْإِقْرَارِ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ: ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الصَّكُّ مِنْ الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَإِقْرَارِهِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى نَفْسِهِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا، وَتَصْدِيقَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَ إيَّاهُ فِي إقْرَارِهِ بِذَلِكَ خِطَابًا بِتَارِيخِهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ إيفَاءُ ذَلِكَ الْمَالِ إلَيْهِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ أَوْ الْحَوَالَةُ بِصَكٍّ - يَكْتُبُ: ادَّعَى عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ صَكُّ ضَمَانٍ أَوْ صَكُّ حَوَالَةٍ أَوْرَدَهُ وَهَذِهِ نُسْخَتُهُ، وَيَنْسَخُ كِتَابَ الْكَفَالَةِ أَوْ الْحَوَالَةِ ثُمَّ يَكْتُبُ: ادَّعَى جَمِيعَ مَا تَضَمَّنَهُ الصَّكُّ الْمُحَوَّلُ إلَى هَذَا الْمَحْضَرِ نُسْخَتُهُ مِنْ الْكَفَالَةِ وَالْقَبُولِ وَالْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ عَلَى مَا يَنْطِقُ بِهِ الصَّكُّ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ) حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّهُ كَانَ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى فُلَانٍ وَالِدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَ مَعَهُ كَذَا وَكَذَا دَيْنًا وَيَصِفُهَا وَيُبَالِغُ فِي ذَلِكَ دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ، وَهَكَذَا كَانَ أَقَرَّ فُلَانٌ وَالِدُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ وَجَوَازِ إقْرَارِهِ وَنَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا طَوْعًا بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ دَيْنًا عَلَى نَفْسِهِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ إقْرَارًا صَحِيحًا صَدَّقَهُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ مَعَهُ خِطَابًا فِي تَارِيخِ كَذَا، ثُمَّ إنَّ فُلَانًا وَالِدُ وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَدَاءِ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَصَارَ مِثْلُ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي تَرِكَتِهِ، وَخَلَفَ هَذَا الْمُتَوَفَّى الْمَذْكُورُ مِنْ الْوَرَثَةِ ابْنًا لِصُلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ وَخَلَفَ مِنْ التَّرِكَةِ مِنْ مَالِهِ فِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ مِنْ جِنْسِ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ وَفَاءً بِهَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ فِيهِ وَزِيَادَةً، وَهَذَا الَّذِي أَحْضَرَ مَعَهُ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَدَاءُ هَذَا الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ مِمَّا فِي يَدِهِ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ مِنْ تَرِكَةِ هَذَا الْمُتَوَفَّى إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ فَسَأَلَ وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ مَعَ لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

(سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَقُولُ الْقَاضِي: فُلَانٌ حَضَرَ وَأَحْضَرَ مَعَهُ وَيُعِيدُ الدَّعْوَى بِعَيْنِهَا وَيَذْكُرُ أَسَامِيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>