للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهَا - يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ: ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ امْرَأَتُهُ وَمَنْكُوحَتُهُ وَحَلَالُهُ وَلَا يَتَعَرَّضُ بِالدُّخُولِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ جَرَى بَيْنَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَبَيْنَ وَلِيِّهَا مِثْلَ وَالِدِهَا حَالَ بُلُوغِهَا يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ زَوَّجَهَا وَالِدُهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ حَالَ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا وَحَالَ كَوْنِهَا بَالِغَةً عَاقِلَةً خَالِيَةً عَنْ نِكَاحِ الْغَيْرِ وَعَنْ عِدَّةِ الْغَيْرِ بِأَمْرِهَا وَرِضَاهَا بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ الْمَرَضِيِّينَ عَلَى صَدَاقِ كَذَا تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ.

وَإِنْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ جَرَى بَيْنَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَبَيْنَ وَكِيلِهَا يَكْتُبُ زَوَّجَهَا مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَكِيلُهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَالْبَاقِي عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْأَبِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ جَرَى فِي حَالِ صِغَرِهَا بَيْنَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَبَيْنَ وَالِدِ الصَّغِيرَةِ وَأَنَّهُ يُخَاصِمُهَا بَعْدَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ فِي حَالِ صِغَرِهَا بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ لَمَّا رَآهُ كُفُؤًا لَهَا عَلَى صَدَاقِ كَذَا، وَهَذَا الصَّدَاقُ صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَإِنْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ جَرَى بَيْنَ وَالِدَيْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ حَالَ صِغَرِهِمَا وَتَخَاصَمَا بَعْدَ بُلُوغِهِمَا - يَكْتُبُ: ادَّعَى أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ امْرَأَتُهُ وَحَلَالُهُ وَمَنْكُوحَتُهُ زَوَّجَهَا أَبُوهَا فُلَانٌ الْفُلَانِيُّ فِي حَالِ صِغَرِهَا بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ مِنْ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي حَالِ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ الْمَرَضِيِّينَ تَزْوِيجًا صَحِيحًا وَأَنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَهُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَبِلَ هَذَا التَّزْوِيجَ الْمَوْصُوفَ لِابْنِهِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ حَالَ صِغَرِ ابْنِهِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي مَجْلِسِ التَّزْوِيجِ هَذَا بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ حَالِ نُفُوذِ جَمِيعِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا بِحَضْرَةِ أُولَئِكَ الشُّهُودِ الْحَاضِرِينَ فِي مَجْلِسِ التَّزْوِيجِ هَذَا قَبُولًا صَحِيحًا وَيُتِمُّ الْمَحْضَرَ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى) يَكْتُبُ صَدْرَ السِّجِلِّ عَلَى مَا هُوَ الرَّسْمُ وَتُعَادُ فِيهِ الدَّعْوَى مِنْ نُسْخَةِ الْمَحْضَرِ بِتَمَامِهَا وَيَذْكُرُ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ وَلَفْظَةَ الشَّهَادَةِ إلَى مَوْضِعِ الْحُكْمِ ثُمَّ يَكْتُبُ فِي مَوْضِعِ الْحُكْمِ وَحَكَمْت لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ بِمَسْأَلَتِهِ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَ نَفْسِهِ بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عِنْدِي مِنْ كَوْنِهَا مَنْكُوحَةً وَحَلَالًا لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ فِيهِ بِسَبَبِ هَذَا النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْمَذْكُورِ الْمُبَيَّنِ فِيهِ بِحَضْرَةِ هَذَيْنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ وَقَضَيْت بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي مَجْلِسِ قَضَائِي بِكُورَةِ بُخَارَى حُكْمًا أَبْرَمْته وَقَضَاءً نَفَّذْته مُسْتَجْمِعًا شَرَائِطَ صِحَّتِهِ وَنَفَاذِهِ وَأَلْزَمْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهَا طَاعَةَ هَذَا الَّذِي حَضَرَ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ وَيُتِمُّ السِّجِلَّ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ]

(مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى النِّكَاحِ) حَضَرَتْ فُلَانَةُ وَأَحْضَرَتْ مَعَهَا فُلَانًا وَادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ قِبَلَهَا أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ كَانَ ادَّعَى عَلَى هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ وَيُعِيدُ الدَّعْوَى مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: إنَّ دَعْوَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ قِبَلَهَا النِّكَاحَ هَذَا سَاقِطَةٌ مِنْ قِبَلِ أَنَّ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ خَلَعَتْ نَفْسَهَا حَالَ نَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهَا فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا فِي هَذَا النِّكَاحِ الْمَذْكُورِ فِيهِ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى صَدَاقِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا وَكُلِّ حَقٍّ يَجِبُ لِلنِّسَاءِ عَلَى الْأَزْوَاجِ قَبْلَ الْخُلْعِ وَبَعْدَ الْخُلْعِ وَعَلَى بَرَاءَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ مِنْ جَمِيعِ الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا خَلَعَهَا مِنْ نَفْسِهِ حَالَ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الشَّرَائِطِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ فِي مَجْلِسِ الِاخْتِلَاعِ هَذَا خُلْعًا صَحِيحًا خَالِيًا عَنْ الشُّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ وَالْمَعَانِي الْمُبْطِلَةِ وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا فِي دَعْوَى هَذَا النِّكَاحِ قِبَلَهَا بَعْدَمَا جَرَتْ بَيْنَ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ وَبَيْنَ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ هَذِهِ الْمُخَالَعَةُ الْمَوْصُوفَةُ - مُبْطِلٌ غَيْرُ مُحِقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا الْكَفُّ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَتْهُ الْمَسْأَلَةَ فَسُئِلَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى نَسَقِ مَا تَقَدَّمَ) وَيَكْتُبُ عِنْد الْحُكْمِ ثَبَتَ عِنْدِي بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ الْمُسَمَّيْنَ إنَّ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا عَلَى صَدَاقِهَا وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا وَكُلِّ مَا يَجِبُ لِلنِّسَاءِ عَلَى الْأَزْوَاجِ قَبْلَ الْخُلْعِ وَبَعْدَهُ مِنْ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا خَلَعَهَا مِنْ نَفْسِهِ بِالْبَدَلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>