للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدَّعِي الْوُصُولَ إلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَقْتَ النِّكَاحِ، فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءُ وَالْوَاحِدَةُ الْعَدْلَةُ تَكْفِي وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ فَإِنْ قُلْنَ: هِيَ بِكْرٌ؛ فَالْقَاضِي يُؤَجِّلُهُ سَنَةً، وَإِنْ قُلْنَ: هِيَ ثَيِّبٌ؛ يَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهَا وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ مَعَ الْيَمِينِ، ثُمَّ إذَا حَلَفَ الزَّوْجُ اسْتِحْسَانًا إنْ حَلَفَ يَثْبُتُ وُصُولُهُ إلَيْهَا فَلَا يُؤَجَّلُ، وَإِنْ نَكَلَ صَارَ مُقِرًّا بِعَدَمِ الْوُصُولِ إلَيْهَا فَيُؤَجَّلُ سَنَةً، وَإِنْ أَرَادَ كِتَابَةَ ذِكْرِ التَّأْجِيلِ يَكْتُبُ: هَذَا مَا أَمْهَلَ الْقَاضِي الْإِمَامُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْمُتَوَلِّي لِعَمَلِ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ بِكُورَةِ بُخَارَى نَافِذُ الْإِذْنِ وَالْقَضَاءِ وَالْفَصْلِ وَالْإِمْضَاءِ بِهَا بَيْنَ أَهْلُهَا يَوْمَئِذٍ أَمْهَلَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ حِينَ رَفَعَتْ إلَيْهِ الْمُسَمَّاةُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا نِكَاحًا صَحِيحًا وَأَنَّهَا وَجَدَتْهُ عِنِّينًا لَا يَصِلُ إلَيْهَا.

وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ هَذَا الْقَاضِي بِمَا هُوَ طَرِيقُ الثُّبُوتِ فِي هَذَا الْبَابِ فَحَكَمْتُ بِمَا أَوْجَبَ الشَّرْعُ فِي حَقِّ الْعِنِّينِ مِنْ الْإِمْهَالِ سَنَةً وَاحِدَةً مِنْ وَقْتِ الْخُصُومَةِ رَجَاءَ الْوُصُولِ إلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِمْهَالِ فَأَمْهَلَ الْقَاضِي إيَّاهُ سَنَةً وَاحِدَةً بِالْأَيَّامِ عَلَى مَا عَلَيْهِ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ مِنْ وَقْتِ تَارِيخِ هَذَا الذِّكْرِ الَّذِي هُوَ يَوْمُ الْخُصُومَةِ إمْهَالًا صَحِيحًا وَأَمَرَ بِكِتَابَةِ هَذَا الذِّكْرِ حُجَّةً فِي ذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا، ثُمَّ إذَا تَمَّتْ السَّنَةُ مِنْ وَقْتِ التَّأْجِيلِ وَادَّعَى الزَّوْجُ الْوُصُولَ إلَيْهَا فِي مُدَّةِ التَّأْجِيلِ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ بِكْرًا وَقْتَ النِّكَاحِ فَالْقَاضِي يُرِيهَا النِّسَاءُ عَلَى مَا مَرَّ فَإِنْ قُلْنَ: هِيَ بِكْرٌ؛ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا، فَيُخَيِّرُ الْقَاضِي الْمَرْأَةَ بَيْنَ الْمُقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ الْفُرْقَةِ، وَإِنْ قُلْنَ: هِيَ ثَيِّبٌ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ عَلَى الْوُصُولِ إلَيْهَا عَلَى مَا مَرَّ، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ نَكَلَ فَلَهَا الْخِيَارُ (مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى) ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذِهِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهَا قِبَلَهُ الْعُنَّةَ وَمُطَالَبَتِهَا إيَّاهُ بِالتَّفْرِيقِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّأْجِيلِ أَنَّهَا مُبْطِلَةٌ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالتَّفْرِيقِ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ التَّأْجِيلِ؛ لِمَا أَنَّهَا اخْتَارَتْ الْمُقَامَ مَعَهُ بَعْدَ تَأْجِيلِ الْقَاضِي وَرَضِيَتْ بِالْعُنَّةِ فِيهِ بِلِسَانِهَا رِضًا صَحِيحًا أَوْ يَقُولُ: إنَّهُ وَصَلَ إلَيْهَا فِي مُدَّةِ التَّأْجِيلِ وَقَدْ أَقَرَّتْ بِوُصُولِهِ إلَيْهَا

[مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ]

(مَحْضَرٌ فِي دَعْوَى النَّسَبِ) امْرَأَةٌ فِي يَدِهَا صَبِيٌّ تَدَّعِي عَلَى رَجُلٍ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ ابْنُهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ وَلَدَتْهُ عَلَى فِرَاشِهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَتُطَالِبُهُ بِنَفَقَةِ الْغُلَامِ وَكُسْوَتِهِ، أَوْ رَجُلٌ فِي يَدِهِ صَبِيٌّ يَدَّعِي عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ ابْنُهُ مِنْهَا وَلَدَتْهُ عَلَى فِرَاشِهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا أَوْ ادَّعَى رَجُلٌ فِي يَدِهِ صَبِيٌّ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ امْرَأَتِهِ هَذِهِ، وَالْمَرْأَةُ تَجْحَدُ أَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ فِي يَدِهَا صَبِيٌّ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ زَوْجِهَا هَذَا، وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ فَهَذِهِ الدَّعَاوَى كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ بِأَنَّ دَعْوَى الْأُبُوَّةِ وَدَعْوَى الْبُنُوَّةِ صَحِيحَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مَعَهَا دَعْوَى الْمَالِ أَوْ لَمْ تَكُنْ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَدَّعِيَ رَجُلٌ أَنِّي أَبُو هَذَا الرَّجُلِ أَوْ يَدَّعِي أَنِّي ابْنُ هَذَا الرَّجُلِ وَذَلِكَ الرَّجُلُ يُنْكِرُ - فَهَذِهِ الدَّعْوَى صَحِيحَةٌ، حَتَّى إذَا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَالْقَاضِي يَسْمَعُ دَعْوَاهُ وَيَقْضِي بِبَيِّنَتِهِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ دَعْوَى الْأُمُومَةِ بِدُونِ دَعْوَى الْمَالِ صَحِيحَةٌ حَتَّى لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى رَجُلٍ أَنِّي أُمُّ هَذَا الرَّجُلِ فَأَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْبَلُ بَيِّنَتَهَا وَيَقْضِي بِكَوْنِهَا أُمًّا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(صُورَةُ الْمَحْضَرِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ صَغِيرٌ تَدَّعِي عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ) حَضَرَتْ وَأَحْضَرَتْ فَادَّعَتْ هَذِهِ الَّتِي حَضَرَتْ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ الَّذِي فِي حِجْرِهَا - وَأَشَارَتْ إلَيْهِ - ابْنُ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ مَعَهَا وَلَدَتْهُ مِنْهُ عَلَى فِرَاشِهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَتْ ذَكَرَتْ فِي الدَّعْوَى وَأَنَّ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَتْهُ نَفَقَةَ هَذَا الصَّبِيِّ وَكِسْوَتَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الدَّعْوَى.

(صُورَةُ الْمَحْضَرِ فِيمَا إذَا كَانَ فِي يَدِ الرَّجُلِ صَغِيرٌ يَدَّعِي عَلَى الْمَرْأَةِ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ) حَضَرَ وَأَحْضَرَ وَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذِهِ الَّتِي أَحْضَرَهَا أَنَّ هَذَا الصَّبِيَّ الَّذِي فِي يَدِهِ، وَأَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَحْضَرَهَا مَعَهُ وَلَدَتْهُ مِنْهُ عَلَى فِرَاشِهِ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ شَاءَ ذَكَرَ وَأَنَّ عَلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَحْضَرَهَا أَنْ تُرْضِعَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَذْكُرْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>