للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ إنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ حَضَرَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ بِكُورَةِ سَمَرْقَنْدَ قِبَلَ قَاضِيهَا فُلَانٍ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلَانًا يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ الْآخَرَ وَادَّعَى هَذَا الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِهِ وَبِحَضْرَةِ هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمَذْكُورَ شِيَتُهُ أَنَّ هَذَا الْبِرْذَوْنَ - وَأَشَارَ إلَيْهِ - مِلْكُهُ وَحَقُّهُ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَعْوَاهُ.

وَقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ (ايْن بِرْذَوْن مُدَّعَى بِهِ بِمُلْكِ مِنْ است) فَأَقَامَ الْمُدَّعِي هَذَا بَيِّنَةً عَادِلَةً عَلَى وَفْقِ دَعْوَاهُ بِحَضْرَةِ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبِحَضْرَةِ هَذَا الْبِرْذَوْنِ الْمَذْكُورِ شِيَتُهُ فِي مَجْلِسِ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ هَذَا الْمَذْكُورُ لَقَبُهُ وَاسْمُهُ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ، فَسَمِعَ الْقَاضِي بَيِّنَتَهُ وَقَبِلَهَا بِشَرَائِطِهَا وَحَكَمَ لِلْمُسْتَحِقِّ الْمَذْكُورِ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ فِيهِ عَلَى الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ بِحَضْرَتِهِمَا وَبِحَضْرَةِ الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ بِمِلْكِيَّةِ الْبِرْذَوْنِ الْمُدَّعَى بِهِ وَأَخَذَ هَذَا الْبِرْذَوْنَ مِنْ هَذَا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَهُ إلَى هَذَا الْمَحْكُومِ لَهُ وَهَذَا الْقَاضِي يَوْمَ هَذَا الْحُكْمِ وَهَذَا التَّسْلِيمِ كَانَ قَاضِيًا بِكُورَةِ سَمَرْقَنْدَ وَنَوَاحِيهَا نَافِذَ الْقَضَاءِ وَالْإِمْضَاءِ بَيْنَ أَهْلِهَا مِنْ قِبَلِ فُلَانٍ، ثُمَّ إنَّ فُلَانًا الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ الْآخَرَ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ هَذَا الْحَاضِرِ بِالثَّمَنِ الَّذِي نَقَدَهُ، وَذَلِكَ كَذَا فِي مَجْلِسِ قَضَاءِ كُورَةِ سَمَرْقَنْدَ قِبَلَ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ وَاسْتَرَدَّهُ مِنْهُ بِكَمَالِهِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْحُكْمِ مِنْهُ لِهَذَا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ عَلَى هَذَا الْحَاضِرِ بِنُكُولِ هَذَا الْحَاضِرِ عَنْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَبَعْدَمَا فَسَخَ الْعَقْدَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا، وَأَطْلَقَ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَى الْبِرْذَوْنَ مِنْهُ وَنَقْدِهِ.

وَذَلِكَ كَذَا، وَقَدْ نَطَقَ بِذَلِكَ كُلِّهِ مَضْمُونُ السِّجِلِّ الَّذِي أَوْرَدَهُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ مَجْلِسَ الدَّعْوَى، وَإِنَّ لِهَذَا الْحَاضِرَ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى هَذَا الْمُحْضَرِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ الَّذِي كَانَ أَدَّاهُ إلَيْهِ وَقْتَ جَرَيَانِ هَذِهِ الْمُبَايَعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ، فَسُئِلَ فَقَالَ (مراازين سِجِلّ عِلْم نِيسَتْ وَبَايَنَ مُدَّعِي جيزدادني نِيسَتْ) أَوْرَدَ الْحَاضِرُ نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ وَسَأَلَنِي الِاسْتِمَاعَ إلَيْهِمْ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كُتِبَ أَوَّلًا) غَيْرَ أَنَّ فِي هَذَا السِّجِلِّ يَذْكُرُ حُكْمَ قَاضِي سَمَرْقَنْدَ بِرُجُوعِ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ عَلَى هَذَا الْحَاضِرِ، (نُسْخَةٌ أُخْرَى لِلسِّجِلِّ الْأَوَّلِ عَلَى سَبِيلِ الْإِيجَازِ) يَكْتُبُ قَاضِي بُخَارَى عَلَى ظَهْرِ السِّجِلِّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ مِنْ سَمَرْقَنْدَ يَقُولُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَاضِي بُخَارَى وَنَوَاحِيهَا إلَى آخِرِهِ: ثَبَتَ عِنْدِي مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الْحَوَادِثُ الْحُكْمِيَّةُ وَالنَّوَازِلُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ الْمَذْكُورَ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ فِي بَاطِنِ هَذَا السِّجِلِّ كَانَ اشْتَرَى هَذَا الْبِرْذَوْنَ الْمَحْكُومَ بِهِ الْمُوَشَّى فِي بَاطِنِهِ بِعَيْنِهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بَائِعِ هَذَا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِكَذَا كَذَا وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ فِي بَاطِنِ هَذَا السِّجِلِّ، وَأَنَّهُ كَانَ بَاعَهُ مِنْهُ بِهَذَا الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ.

ثُمَّ إنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ هَذَا الْمَذْكُورَ فِي بَاطِنِ هَذَا السِّجِلِّ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ هَذَا الْمَذْكُورِ فِي بَاطِنِ هَذَا السِّجِلِّ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ فِيهِ بِحُكْمِي عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ بِاَللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بَعْدَمَا فَسَخْت الْعَقْدَ الَّذِي كَانَ جَرَى بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْبِرْذَوْنِ، وَأَطْلَقْت لِلْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ هَذَا الرُّجُوعَ عَلَى بَائِعِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْبِرْذَوْنَ وَأَمَرْت بِكِتَابَةِ هَذَا الرُّجُوعِ عَلَى ظَهْرِ هَذَا السِّجِلِّ حُجَّةً لِلْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ هَذَا وَأَشْهَدْت عَلَى ذَلِكَ حُضُورَ مَجْلِسِي (السِّجِلُّ الثَّانِي عَلَى هَذَا النَّسَقِ أَيْضًا) غَيْرَ أَنَّهُ يَكْتُبُ فِيهِ رُجُوعَ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ عَلَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ثُمَّ يَكْتُبُ فِيهِ رُجُوعَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ عَلَى هَذَا الْحَاضِرِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْقَوَدِ) ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ قَتَلَ أَبَاهُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ بِسِكِّينٍ حَدِيدٍ ضَرَبَهُ وَجَرَحَهُ جُرْحًا فَهَلَكَ مِنْ ذَلِكَ الضَّرْبِ سَاعَتَئِذٍ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الشَّرْعِ، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْ فَهَلَكَ سَاعَتَئِذٍ، وَكَتَبَ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>