للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَبِيلِ الْخَيْرِ وَأَبْوَابِ الْبِرِّ إيصَاءً صَحِيحًا، وَأَنَّ هَذَا الَّذِي حَضَرَ قَبِلَ مِنْهُ هَذَا الْإِيصَاءَ قَبُولًا صَحِيحًا، وَأَنَّ هَذَا الْإِيصَاءَ كَانَ آخِرَ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا إلَيْهِ وَتُوُفِّيَ هَذَا الْمُوصِي ثَابِتًا عَلَى هَذِهِ الْوِصَايَةِ مِنْ غَيْرِ رُجُوعٍ عَنْهَا، وَالْيَوْمُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَصِيٌّ فِي تَسْوِيَةِ أُمُورِ أَوْلَادِ هَذَا الْمُتَوَفَّى الصِّغَارِ وَفِي إحْرَازِ الثُّلُثِ مِنْ تَرِكَتِهِ وَصَرْفِهِ إلَى مَا أَوْصَى هَذَا الْمُوصِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ادَّعَى هَذَا الْمُدَّعِي وَأَنَّ مِنْ مَالِ هَذَا الْمُوصِي عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ كَذَا وَفِي يَدِهِ كَذَا، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ دَفْعُ ذَلِكَ إلَيْهِ لِيُنَفِّذَ وَصَايَاهُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ فِي عِلْمٍ مِنْ ذَلِكَ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ وَسُئِلَ فَأَجَابَ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ دَعْوَى بُلُوغِ يَتِيمٍ) ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ كَانَ وَصِيُّ أَبِيهِ بِتَسْوِيَةِ أُمُورِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ وَحِفْظِ تَرِكَتِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا غَيْرَهُ وَأَنَّهُ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ بِالِاحْتِلَامِ أَوَيَقُولُ بِالسِّنِّ أَوْ يَقُولُ: طَعَنَ فِي ثَمَانِيَ عَشَرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشَرَةَ سَنَةً، وَأَنَّ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَيْهِ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ الْإِعْدَامِ وَالْإِفْلَاسِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ) ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ قِبَلَهُ بِوَجْهِ الْمُطَالَبَةِ عَلَيْهِ بِكَذَا دِرْهَمًا وَلُزُومِهِ الْخُرُوجَ عَنْهُ إلَيْهِ فَادَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ هَذِهِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى؛ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ لَا مَالَ لَهُ وَلَا عَرَضَ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ حَالَةِ الْفَقْرِ، وَالشُّهُودُ يَقُولُونَ: لَا نَعْلَمُ لَهُ مَالًا وَلَا عَرَضًا مِنْ الْعُرُوضِ يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ حَالَةِ الْفَقْرِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخَصَّافِ وَاخْتِيَارُ الْفَقِيهِ أَبِي الْقَاسِمِ. وَيَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَقُولُوا: الْيَوْمَ مُفْلِسٌ مُعْدَمٌ لَا نَعْلَمُ لَهُ مَالًا سِوَى كُسْوَتِهِ الَّتِي عَلَيْهِ وَثِيَابِ لَيْلِهِ وَقَدْ اخْتَبَرْنَا أَمْرَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. (سِجِلُّ هَذَا الْمَحْضَرِ) يَكْتُبُ فِي مَوْضِعِ الثُّبُوتِ؛ وَثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ مُفْلِسٌ مُعْدَمٌ فَقِيرٌ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا سِوَى ثِيَابِ بَدَنِهِ الَّتِي عَلَيْهِ وَسُقُوطُ مُطَالَبَتِهِ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِ النَّاسِ وَحَكَمْتُ بِجَمِيعِ مَا ثَبَتَ عِنْدِي مِنْ كَوْنِهِ مُعْدَمًا فَقِيرًا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا إلَى آخِرِهِ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ هِلَالِ رَمَضَانَ) يَكْتُبُ الْمَحْضَرَ بِاسْمِ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ مَعْلُومٍ مُؤَجَّلٍ إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ يَكْتُبُ؛ ادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ كَذَا دِينَارًا دَيْنًا لَازِمًا وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبِ كَذَا وَكَانَ مُؤَجَّلًا إلَى شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ، وَقَدْ صَارَتْ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ حَالَّةً بِدُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ هَذَا الْيَوْمَ غُرَّةُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُقِرُّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمَالِ وَيُنْكِرُ الْحُلُولَ وَكَوْنُ هَذَا الْيَوْمِ غُرَّةَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُقِيمُ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ عَلَى كَوْنِ هَذَا الْيَوْمِ غُرَّةَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالشُّهُودُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا شَهِدُوا أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرٍ، وَإِنْ شَاءُوا فَسَرُّوا فَقَالُوا (كَوَاهِي ميدهيم كه دى شبانكاه بِيسَتْ وَنَهَمْ ازماه شَعْبَان بود وَقْت نمازشام مَاهِ ديديم وَامَرُوز غرهءماه رَمَضَانِ امسال است) وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى أَحَدٍ سُمِعَتْ الشَّهَادَةُ وَقُبِلَتْ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

[مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً]

(مَحْضَرٌ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الْمُدَّعَى عَلَيْهَا مُخَدَّرَةً لِدَفْعِ مُطَالَبَةِ الْمُدَّعِي إيَّاهَا بِالْحُضُورِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ) يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ: حَضَرَ فُلَانٌ وَكِيلُ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ ثَابِتُ الْوَكَالَةِ عَنْهَا فِي الدَّعَاوَى وَالْخُصُومَاتِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي دَفْعِ دَعْوَاهُ قِبَلَ مُوَكِّلَتِهِ فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ إحْضَارَهَا لِجَوَابِ دَعْوَاهُ ادَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى أَنَّهَا مُخَدَّرَةٌ لَا تَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي حَوَائِجِهَا وَلَا تُخَالِطُ الرِّجَالَ وَأَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ إحْضَارَهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ الْكَفُّ عَنْ هَذِهِ الدَّعْوَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>