للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُعْلِمًا ذَلِكَ إيَّاهُ وَإِيَّاهُمْ مُنْهِيًا ذَلِكَ إلَيْهِ وَإِلَيْهِمْ حَتَّى أَنَّهُ إذَا وَصَلَ كِتَابِي هَذَا إلَيْهِ أَوْ إلَيْهِمْ مَخْتُومًا بِخَاتَمِي صَحِيحَ الْخَتْمِ عَلَى الرَّسْمِ فِي مِثْلِهِ، وَثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُوجِبُ الْعِلْمَ قِبَلَهُ وَقَدَّمَ فِي بَابِ مَوْرِدِهِ مَا يَحِقُّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَقْدِيمَهُ فِيهِ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَيَجِبُ أَنْ يَحْفَظَ آخِرَ الْكِتَابِ عَنْ إلْحَاقِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ كَلِمَةُ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى "؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَأْتِي عَلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَيَبْطُلُ بِهِ الْكِتَابُ، وَيَقْرَأُ الْقَاضِي الْكِتَابَ عَلَى مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ وَيُعْلِمُهُ بِمَضْمُونِهِ وَيُشْهِدُهُ أَنَّهُ كِتَابِي إلَى قَاضِي كُورَةِ كَذَا، وَرَسْمُ هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يَكْتُبَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْصَافِ قِرْطَاسٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ بِقَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مَوْصُولَةً بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَيُعَنْوِنَ الْكِتَابَ بِعُنْوَانَيْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ الْخَارِجِ وَالْآخَرُ مِنْ الدَّاخِلِ، فَيَكْتُبُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ الْكِتَابِ: إلَى الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ قَاضِي كُورَةِ كَذَا وَنَوَاحِيهَا نَافِذَ الْإِمْضَاءِ وَالْقَضَاءِ بِهَا بَيْنَ أَهَالِيهَا.

وَيَكْتُبُ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مِنْ الْكِتَابِ: مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ قَاضِي كُورَةِ كَذَا وَنَوَاحِيهَا نَافِذَ الْقَضَاءِ وَالْإِمْضَاءِ بَيْنَ أَهْلِهَا وَيُعَلِّمَ عَلَى أَوْصَالِهِ مِنْ الْخَارِجِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ الْوَصْلُ صَحِيحٌ وَعَلَى دَاخِلِهِ مِنْ الْأَيْمَنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ تَعَالَى، وَيَكْتُبَ مِنْ الْخَارِجِ سِوَى اسْمَ الْقَاضِي الَّذِي كُتِبَ مِنْهُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ فِي نَقْلِ الشَّهَادَةِ بِثُبُوتِ إقْرَارِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِكَذَا دِينَارًا، وَيَكْتُبَ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ الَّذِينَ أُشْهِدُوا عَلَى الْكِتَابِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ وَأَنْسَابَهُمْ وَمَسَاكِنَهُمْ وَمُصَلَّاهُمْ ثُمَّ يُوَقِّعُ الْقَاضِي عَلَى صَدْرِ الْكِتَابِ بِتَوْقِيعِهِ بِخَطِّهِ وَيَكْتُبُ فِي آخِرِهِ: يَقُولُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ: كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ عَنِّي بِأَمْرِي وَجَرَى الْأَمْرُ عَلَى مَا بُيِّنَ فِيهِ عِنْدِي وَهُوَ كُلُّهُ مَكْتُوبٌ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْصَافِ قِرْطَاسٍ مِنْ الْكَاغَدِ مَوْصُولٌ بِوَصْلَيْنِ مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ وَصْلٍ مِنْ وَصْلَيْهِ مِنْ الْخَارِجِ الْوَصْلُ صَحِيحٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَمِنْ الدَّاخِلِ مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ وَصْلٍ مِنْ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ الْحُكْمُ لِلَّهِ تَعَالَى مُعَنْوَنٌ بِعُنْوَانَيْنِ دَاخِلًا وَخَارِجًا، مُوَقَّعٌ بِتَوْقِيعِي كَذَا مَخْتُومٌ بِخَاتِمِي وَنَقْشِ خَاتِمِي الَّذِي خَتَمْت بِهِ هَذَا الْكِتَابَ كَذَا وَأَشْهَدْت عَلَى مَضْمُونِ هَذَا الْكِتَابِ الشُّهُودَ الْمُسَمَّيْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ وَسَأُشْهِدُهُمْ عَلَى الْخَتْمِ أَيْضًا إذَا خَتَمْتَهُ وَكُتِبَ التَّوْقِيعُ عَلَى الصَّدْرِ وَهَذِهِ الْأَسْطُرُ السَّبْعَةُ أَوْ الثَّمَانِيَةُ أَوْ كَذَا كَمَا كَانَ فِي آخِرِهِ بِخَطِّ يَدِي حَامِدَ اللَّهَ وَمُصَلِّيًا عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ.

ثُمَّ يَخْتِمُ الْكِتَابَ عَلَى الرَّسْمِ وَيُشْهِدُ الْقَاضِي أُولَئِكَ الشُّهُودَ الَّذِينَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَعَلَى الْخَتْمِ أَيْضًا وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ نُسْخَةً أُخْرَى تَكُونُ مَعَ الشُّهُودِ يَشْهَدُونَ بِمَا فِيهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى شَهَادَتِهِمْ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ بِالْفَارِسِيَّةِ (كشادنامه) .

(كِتَابٌ حُكْمِيٌّ فِي نَقْلِ كِتَابٍ حُكْمِيٍّ) يُكْتَبُ بَعْدَ الصَّدْرِ وَالدُّعَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ، عَرَضَ عَلَيَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ الْقَاضِي الْإِمَامِ فُلَانٍ كِتَابًا حُكْمِيًّا هَذِهِ نُسْخَتُهُ وَيُنْسَخُ الْكِتَابُ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ نَسْخِهِ يُكْتَبُ عَرَضَ عَلَيَّ هَذَا الْكِتَابَ وَزَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْقَاضِي بِكُورَةِ كَذَا مَخْتُومٌ بِخَتْمِهِ مُوَقَّعٌ بِتَوْقِيعِهِ أُشْهِدَ عَلَى مَضْمُونِهِ وَعَلَى خَتْمِهِ وَهُوَ قَاضٍ بِهَا إلَيْكَ، وَأَشَارَ إلَيَّ فِي مَعْنَى نَقْلِ شَهَادَتِهِ عَلَى فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ يَعْنِي الَّذِي جَاءَ بِالْكِتَابِ وَإِنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ فُلَانٌ الْمَذْكُورُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ غَائِبٌ عَنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ مُقِيمٌ بِكُورَةِ كَذَا وَطَلَبَ مِنِّي نَقْلَ هَذَا الْكِتَابِ إلَى مَجْلِسِهِ - أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى بَقَاءَ الْقَاضِي فُلَانٍ - فَسَأَلْتُهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ فَأَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ شَهِدَا بَعْدَ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى إثْرِ هَذِهِ الدَّعْوَى أَنَّ هَذَا كِتَابُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْقَاضِي بِكُورَةِ بُخَارَى مَخْتُومٌ بِخَتْمِهِ مُوَقَّعٌ بِتَوْقِيعِهِ كَتَبَهُ إلَيْكَ وَأَشَارَا إلَيَّ وَقَالَا وَقَدْ أَشْهَدْنَا عَلَى خَتْمِهِ وَعَلَى مَا فِي ضِمْنِهِ فِي مَعْنَى ثُبُوتِ الشَّهَادَةِ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَسَمِعْتُ شَهَادَتَهُمْ وَثَبَتَ عِنْدِي عَدَالَتُهُمْ مِنْ جِهَةِ مَنْ إلَيْهِ رَسْمُ التَّزْكِيَةِ بِالنَّاحِيَةِ فَقَبِلْتُ الْكِتَابَ وَفَكَكْته فَوَجَدْتُهُ مُعَنْوَنَ الدَّاخِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>