للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْخَارِجِ مُوَقَّعَ الصَّدْرِ وَالْآخِرِ مُعَلَّمَ الْأَوْصَالِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلَى الرَّسْمِ الَّذِي فِي كُتُبِ الْقُضَاةِ فَصَحَّ عِنْدِي وَثَبَتَ عِنْدِي أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي كَتَبَهُ إلَيَّ فِي مَعْنَى كَذَا حَالَ كَوْنِهِ قَاضِيًا ثُمَّ سَأَلَنِي هَذَا الَّذِي عَرَضَ عَلَيَّ هَذَا الْكِتَابَ نَقْلَ ذَلِكَ إلَيْهِ فَأَجَبْتُهُ وَأَمَرْتُ بِكِتَابِي هَذَا وَيَتِمُّ الْكِتَابُ عَلَى نَسَقِ مَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ الْكِتَابُ الَّذِي اُحْتِيجَ إلَى نَقْلِهِ نَقَلَ كِتَابًا آخَرَ فَتَرْتِيبُهُ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا.

[مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ]

(مَحْضَرٌ فِي ثُبُوتِ مِلْكٍ مَحْدُودٍ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ) يَقُولُ الْقَاضِي فُلَانٌ حَضَرَ فِي مَجْلِسٍ قَضَائِيٍّ بِكُورَةِ كَذَا فُلَانٌ وَأَحْضَرَ مَعَ نَفْسِهِ فُلَانًا فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي فِي مَوْضِعِ كَذَا حُدُودُهَا كَذَا مِلْكُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَحَقُّهُ وَفِي يَدِ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا إلَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَطَالَبَهُ بِذَلِكَ وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْهُ فَسُئِلَ فَأَجَابَ بِالْفَارِسِيَّةِ.

(أَيْنَ خانه كه أَيْنَ مُدَّعِي دعوى ميكند مُلْك مِنْ است واندر دست مِنْ بِحَقِّ است) وَكَلَّفْتُ الْمُدَّعِيَ هَذَا إقَامَةَ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ فَعَرَضَ عَلَيَّ هَذَا الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ هَذِهِ نُسْخَتُهُ وَيُنْسَخُ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ يُكْتَبُ فَعَرَضَ عَلَيَّ هَذَا الْكِتَابَ وَزَعَمَ أَنَّهُ كِتَابُ فُلَانٍ الْقَاضِي بِكُورَةِ كَذَا إلَيْكَ وَأَشَارَ إلَى الْكِتَابِ وَإِلَيَّ كَتَبَهُ بِثُبُوتِ مِلْكِيَّةِ هَذِهِ الدَّارِ بِحُدُودِهَا وَحُقُوقِهَا إلَيَّ مُوَقَّعٌ بِتَوْقِيعِهِ وَمَخْتُومٌ بِخَاتَمِهِ كَتَبَهُ وَهُوَ يَوْمئِذٍ قَاضٍ بِكُورَةِ كَذَا وَأَشْهَدَ عَلَى مَضْمُونِهِ وَخَاتَمِهِ شُهُودًا فَطَلَبَ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ وَأَحْضَرَ نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَسَأَلَنِي الِاسْتِمَاعَ إلَى شَهَادَتِهِمْ وَأَجَبْتُهُ إلَيْهِ فَشَهِدَ شُهُودُهُ هَؤُلَاءِ أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ وَأَشَارُوا إلَى الْكِتَابِ الْمُحْضَرِ فِي مَجْلِسٍ حُكْمِيٍّ كِتَابِ قَاضِي بَلْدَةِ كَذَا كَتَبَهُ إلَيْكَ وَهُوَ يَوْمئِذٍ قَاضِي بَلْدَةِ كَذَا بِثُبُوتِ مِلْكِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ لِهَذَا الْمُدَّعِي الَّذِي عَرَضَ هَذَا الْكِتَابَ.

وَأَشَارُوا إلَى الْمُدَّعِي هَذَا مَخْتُومٌ بِخَتْمِهِ مُوَقَّعٌ بِتَوْقِيعِهِ وَأَشْهَدْنَا عَلَى مَضْمُونِ هَذَا الْكِتَابِ وَعَلَى خَتْمِهِ فَسَمِعْتُ شَهَادَتَهُمْ وَرَجَعْتُ فِي التَّعْرِيفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ إلَى مَنْ إلَيْهِ رَسْمُ التَّزْكِيَةِ بِالنَّاحِيَةِ فَنُسِبَ اثْنَانِ مِنْهُمْ إلَى جَوَازِ الشَّهَادَةِ وَقَبُولِ الْقَوْلِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَبِلْتُ الْكِتَابَ وَفَكَكْتُهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْخَصْمَيْنِ فَوَجَدْتُهُ مُعَنْوَنَ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ مُوَقَّعَ الصَّدْرِ وَالْآخِرِ مُعَلَّمَ الْأَوْصَالِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، وَقَدْ أَثْبَتَ أَسَامِي الشُّهُودِ فِي آخِرِهِ كَمَا هُوَ الرَّسْمُ فِي كِتَابِ الْقُضَاةِ فَقَبِلْتُهُ وَثَبَتَ عِنْدِي كَوْنُ هَذَا الْكِتَابِ كِتَابَ الْقَاضِي فُلَانٍ بِكُورَةِ كَذَا كَتَبَهُ إلَيَّ وَهُوَ يَوْمئِذٍ قَاضِي بِهَا فِي ثُبُوتِ مِلْكِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ لِفُلَانٍ هَذَا وَكَوْنُهَا فِي يَدِ فُلَانٍ هَذَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَدْ أَشْهَدَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ عَلَى مَضْمُونِهِ وَخَتْمِهِ وَصَحَّ عِنْدِي مَوْرِدُهُ وَثَبَتَ عِنْدِي جَمِيعُ مَا تَضَمَّنَهُ فَعَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَعْلَمْتُهُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَمَكَّنْتُهُ مِنْ إيرَادِ الدَّفْعِ إنْ كَانَ لَهُ دَفْعٌ فَلَمْ يَأْتِ بِالدَّفْعِ وَلَا أَتَى بِالْمُخَلِّصِ فَظَهَرَ عِنْدِي عَجْزُهُ عَنْ ذَلِكَ، ثَمَّ إنَّ هَذَا الْمُدَّعِيَ عَرَضَ الْكِتَابَ سَأَلَنِي الْحُكْمَ عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدِي لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ إلَى ذَلِكَ وَحَكَمْتُ لِهَذَا الْمُدَّعِي عَلَى هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمِلْكِيَّةِ هَذِهِ الدَّارِ الْمَحْدُودَةِ إلَى آخِرِهِ.

[مَحْضَر فِي إقَامَة الْبَيِّنَة عَلَى الْكتاب الْحُكْمِيّ فِي دعوى الْمُضَارَبَة وَالْبِضَاعَة]

(مَحْضَرٌ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْكِتَابِ الْحُكْمِيِّ فِي دَعْوَى الْمُضَارَبَةِ وَالْبِضَاعَةِ) حَضَرَ مَجْلِسَ الْقُضَاةِ فِي كُورَةِ بُخَارَى قِبَلَ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ أَحْضَرَهُ وَلَا نَائِبٍ عَنْ خَصْمٍ أَحْضَرَهُ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى غَائِبٍ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا، وَذَكَرَ أَنَّ حِلْيَتَهُ كَذَا، وَذَكَرَ أَيْضًا أَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ تِسْعِينَ دِينَارًا حُمْرًا مُنَاصَفَةً بُخَارِيَّةً جَيِّدَةً رَائِجَةً مَوْزُونَةً بِوَزْنِ سَنَجَاتِ سَمَرْقَنْدَ مُضَارَبَةً صَحِيحَةً لَا فَسَادَ فِيهَا لِيَتَّجِرَ هُوَ فِي ذَلِكَ مَا بَدَا لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ لِرَبِّ الْمَالِ هَذَا الَّذِي حَضَرَ وَثُلُثُهُ لِلْمُضَارِبِ هَذَا الْمَذْكُورِ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ وَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ أَوْ خُسْرَانٍ فَهُوَ عَلَى رَبِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>