للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّ فُلَانًا وَالِدَ هَذَا الصَّغِيرِ تَبَرَّعَ بِأَدَاءِ كَذَا دِينَارًا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ إلَى فُلَانٍ وَالِدِ هَذِهِ الصَّغِيرَةِ فَقَبَضَهُ مِنْهُ لَهَا بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ قَبْضًا صَحِيحًا وَوَقَعَتْ الْبَرَاءَةُ لِهَذَا الزَّوْجِ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الْمَهْرِ بِهَذَا، وَالْقَدْرُ بَقِيَ لَهَا عَلَيْهِ بَعْدَ أَدَاءِ هَذَا الْمِقْدَارِ كَذَا، وَإِنْ أَدَّى الْأَبُ شَيْئًا مِنْ الْمَهْرِ مُعَجَّلًا وَضَمِنَ الْبَاقِيَ يَكْتُبُ.

ثُمَّ إنَّ فُلَانًا وَالِدَ هَذَا الصَّغِيرِ تَبَرَّعَ بِأَدَاءِ كَذَا دِينَارًا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الصَّدَاقِ وَضَمِنَ لِزَوْجَةِ هَذَا الصَّغِيرِ مَا بَقِيَ لَهَا عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الصَّدَاقِ، وَذَلِكَ كَذَا دِينَارًا ضَمَانًا صَحِيحًا وَرَضِيَ بِهِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الرِّضَا وَأَجَازَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِجَازَةِ فِي الشَّرْعِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ، وَإِنْ طَلَبُوا مِنْ أَبِي الْمَرْأَةِ هِبَةً مِنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ أَوْ الْإِقْرَارَ بِاسْتِيفَاءِ ذَلِكَ، أَمَّا الْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ فَبَاطِلٌ إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَجْلِسِ يَعْرِفُونَ أَنَّهُ كَذِبٌ حَقِيقَةً، وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ فِي مَجْلِسِ آخَرَ فَفِي الصَّغِيرَةِ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْقَبْضِ، وَفِي الْكَبِيرَةِ كَذَلِكَ إنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِهَا وَرِضَاهَا وَأَمَّا الْهِبَةُ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْهِبَةُ، وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً تَصِحُّ الْهِبَةُ إذَا كَانَتْ بِأَمْرِهَا وَرِضَاهَا فَيَكْتُبُ: وَوَهَبَ فُلَانٌ وَالِدُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِأَمْرِ ابْنَتِهِ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ هَذَا الصَّدَاقِ فِي مَجْلِسِ هَذَا الْعَقْدِ لِهَذَا الزَّوْجِ كَذَا فِي رَدِّهِمَا، وَقَبِلَ هَذَا الزَّوْجُ مِنْ هَذَا الْأَبِ هَذِهِ الْهِبَةَ لِنَفْسِهِ قَبُولًا صَحِيحًا وَبَقِيَ لَهَا عَلَيْهِ كَذَا دِينَارًا تَطْلُبُهُ بِهِ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ، هَذَا إذَا عَرَفَ أَمْرَهَا الْأَبُ بِالْهِبَةِ بِإِخْبَارِ الشُّهُودِ.

وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِ الْأَبِ يُكْتَبُ، وَذَكَرَ وَالِدُ الْمَرْأَةِ أَنَّ ابْنَتَهُ هَذِهِ أَمَرَتْهُ بِهِبَةِ كَذَا مِنْ هَذَا الْمَهْرِ لِهَذَا الزَّوْجِ، وَأَنَّهُ يَهَبُ بِأَمْرِهَا وَيَضْمَنُ لَهُ الدَّرَكَ مِنْ جِهَتِهَا إنْ جَحَدَتْ الْمَرْأَةُ الْأَمْرَ بِالْهِبَةِ، وَذَلِكَ بِتَارِيخِ كَذَا، فَالْأَحْوَطُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَحْضُرَ الْمَرْأَةُ مَجْلِسَ النِّكَاحِ وَيُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا بِأَمْرِهَا وَهِيَ تَهَبُ بِنَفْسِهَا بَعْضَ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَجْهٌ آخَرُ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ وَالزَّوْجُ بَالِغٌ) يَكْتُبُ تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ بِتَزْوِيجِ أَبِيهَا هَذَا بِحَقِّ وِلَايَتِهِ عَلَيْهَا بِالْأُبُوَّةِ فَإِنَّهَا صَغِيرَةٌ لَا تَلِي أَمْرَ نَفْسِهَا بِنَفْسِهَا، وَإِنَّمَا يَلِي عَلَيْهَا أَبُوهَا بِوِلَايَةِ الْأُبُوَّةِ فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا هَذَا مِنْ فُلَانٍ هَذَا عَلَى صَدَاقِ كَذَا عَلَى أَنَّ مِنْهَا كَذَا نَقْدٌ حَالٌّ مُعَجَّلٌ، وَكَذَا مِنْهَا مُؤَجَّلٌ كَذَا سَنَةً وَعَلَى أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا وَيُحْسِنَ صُحْبَتَهَا وَيُعَاشِرُهَا بِالْمَعْرُوفِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -.

وَيَجِبُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ مِثْلُ الَّذِي لَهَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ كَانَ بِالصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ فِيهِ عَلَى مَا وُصِفَ فِيهِ مِنْ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ وَفَاءً بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا الْمَرْجُوعِ فِي مِقْدَارِ صَدَاقِهَا إلَى مَقَادِيرِ صَدَاقِهِنَّ، وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذَا النِّكَاحَ عَلَى مَا وُصِفَ فِيهِ مِنْ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ بِمُخَاطَبَةٍ مِنْ فُلَانٍ إيَّاهُ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ.

(إذَا كَانَ الْمُزَوِّجَ لِلصَّغِيرَةِ جَدُّهَا أَبُو أَبِيهَا) يَكْتُبُ هَذَا مَا زَوَّجَ فُلَانٌ حَافِدَتَهُ فُلَانَةَ ابْنَةَ ابْنِهِ فُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهَا فُلَانٍ بِوِلَايَةِ الْجُدُودِ إلَى آخِرِهِ.

(وَإِنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ أَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ) يَكْتُبُ هَذَا مَا زَوَّجَ فُلَانٌ أُخْتَهُ الصَّغِيرَةَ الْمُسَمَّاةَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ بِوِلَايَةِ الْأُخُوَّةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَقْرَبُ مِنْهُ، وَحَكَمَ بِصِحَّتِهِ حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ عَدْلٌ جَائِزُ الْحُكْمِ بَعْدَ خُصُومَةٍ مُعْتَبَرَةٍ وَقَعَتْ فِيهِ، إنَّمَا أُلْحِقَ بِهِ حُكْمُ الْحُكَّامِ؛ لِأَنَّ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ الصَّغِيرَةَ اخْتِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ الْمُزَوِّجُ عَمًّا يَكْتُبُ هَذَا مَا زَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ ابْنَةَ أَخِيهِ فُلَانٍ بِوِلَايَةِ الْعُمُومِيَّةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ، وَيُلْحِقُ بِآخِرِهِ مَا ذَكَرْنَا فِي تَزْوِيجِ الْأَخِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِإِذْنِ الْقَاضِي يَكْتُبُ هَذَا مَا تَزَوَّجَ فُلَانٌ فُلَانَةَ عَلَى صَدَاقِ كَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْ الشُّهُودِ الْعُدُولِ بِتَزْوِيجِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>