للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا رَجْعَةَ فِيهَا، وَلَا مَثُوبَةَ، وَلَا تَعْلِيقَ بِشَرْطٍ وَلَا إضَافَةٍ إلَى وَقْتٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَا اشْتِرَاطَ عِوَضٍ فَبَانَتْ مِنْهُ بِحُكْمِ هَذِهِ التَّطْلِيقَةِ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَفِي الِاثْنَيْنِ يَكْتُبُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، وَفِي الثَّلَاثِ يَكْتُبُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جُمْلَةً فَبَانَتْ مِنْهُ وَيَكْتُبُ فِي الثَّلَاثِ وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ حُرْمَةً غَلِيظَةً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَدْخُلَ بِهَا وَيُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَفِي الصَّرِيحِ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا يَكْتُبُ أَنَّ فُلَانًا قَالَ لِزَوْجَتِهِ فُلَانَةَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً دِيَانِيَّةً، وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجْعَةٌ لَهَا، وَأَنَّهَا فِي عِدَّتِهَا الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا بِهَذَا الطَّلَاقِ أَقَرَّ بِجَمِيعِ ذَلِكَ يَوْمَ الْإِشْهَادِ، وَذَلِكَ يَوْمُ كَذَا.

(وَفِي الطَّلَاقِ بَعْدَ الْخَلْوَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا) يَكْتُبُ هَذَا مَا شَهِدَ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَمَا خَلَا بِهَا خَلْوَةً صَحِيحَةً خَالِيَةً عَنْ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ وَالطَّبِيعِيَّةِ كُلِّهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً نَافِذَةً جَائِزَةً فَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِهَذِهِ التَّطْلِيقَةِ وَوَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ كَمَالُ مَا سُمِّيَ لَهَا مِنْ الصَّدَاقِ، وَهُوَ كَذَا وَنَفَقَةُ عِدَّتِهَا وَهِيَ كَذَا وَيُتِمُّ الْكِتَابَ.

فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَرَى قِيَامَ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ مَقَامَ الدُّخُولِ فِي حَقِّ تَأْكِيدِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فَامْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِمَا بَعْدَمَا طَالَبَتْهُ بِذَلِكَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ لَهَا بِكَمَالِ الْمَهْرِ وَنَفَقَةِ الْعِدَّةِ، ثُمَّ يَكْتُبَ بَعْد ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ، ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ طَالَبَتْ زَوْجَهَا بِجَمِيعِ مَا سُمِّيَ لَهَا مِنْ الصَّدَاقِ وَبِنَفَقَةِ عِدَّتِهَا فَامْتَنَعَ عَنْ أَدَاءِ ذَلِكَ لِمَا أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَذْهَبَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ لَا تَقُومُ مَقَامَ الدُّخُولِ فِي حَقِّ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ.

وَهُوَ تَأْكِيدُ جَمِيعِ الْمُسَمَّى وَوُجُوبُ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فَرَفَعَتْهُ إلَى الْقَاضِي فُلَانٍ أَوْ يَكْتُبَ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَرَافَعَتْهُ إلَى قَاضٍ عَدْلٍ جَائِزٍ الْحُكْمَ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ وَادَّعَتْ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ وَالطَّلَاقَ بَعْدَهَا فَأَقَرَّ بِالْخَلْوَةِ، وَلَكِنْ أَنْكَرَ تَأْكِيدَ جَمِيعِ الْمُسَمَّى وَوُجُوبَ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فَقَضَى عَلَيْهِ لَهَا هَذَا الْقَاضِي بِكَمَالِ الْمُسَمَّى وَنَفَقَةِ عِدَّتِهَا إذَا كَانَ يَرَى ذَلِكَ، وَكَانَ فِي اجْتِهَادِهِ أَنَّ الْخَلْوَةَ بِالْمَرْأَةِ الْمَنْكُوحَةِ كَالدُّخُولِ بِهَا فِي حَقِّ تَأْكِيدِ جَمِيعِ الْمُسَمَّى وَوُجُوبِ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ فَقَضَى بِذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي وُجُوبِهَا حُكْمًا أَمْضَاهُ وَقَضَاءً أَنْفَذَهُ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ حُضُورَ مَجْلِسِهِ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا.

(إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَجْعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَنْوَاعٍ) : أَحَدُهَا - التَّفْوِيضُ مُطْلَقًا غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِشَرْطٍ وَإِنَّهُ قِسْمَانِ: مُوَقَّتٌ، وَمُطْلَقٌ وَصُورَةُ كِتَابَةِ هَذَا النَّوْعِ فِي الْمُوَقَّتِ هَذَا مَا شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ الْمُسَمَّوْنَ آخِرَ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ فُلَانًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ الْمُسَمَّاةِ فُلَانَةَ بِيَدِهَا شَهْرًا أَوْ سَنَةً أَوَّلُهَا كَذَا وَآخِرُهَا كَذَا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ مَتَى شَاءَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً أَوْ ثَلَاثًا وَفَوَّضَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إلَيْهَا، وَأَنَّهَا قَبِلَتْ مِنْهُ هَذَا الْأَمْرَ قَبُولًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ هَذَا التَّفْوِيضِ قَبْلَ اشْتِغَالِهَا بِعَمَلٍ آخَرَ وَقَبْلَ قِيَامِهَا عَنْ الْمَجْلِسِ، وَذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا.

(صُورَةُ كِتَابَةِ هَذَا النَّوْعِ فِي الْمُطْلَقِ) شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ بِيَدِهَا عَلَى أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ وَمَتَى شَاءَتْ أَبَدًا، وَأَنَّهَا قَبِلَتْ مِنْهُ هَذَا الْأَمْرَ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا.

(وَالثَّانِي - تَعْلِيقُ التَّفْوِيضِ بِالشَّرْطِ، وَأَنَّهُ أَقْسَامٌ) أَحَدُهَا - تَعْلِيقُ التَّفْوِيضِ بِالْغَيْبَةِ وَصُورَةُ كِتَابَةِ هَذَا الْقِسْمِ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ بِيَدِهَا مُعَلَّقًا بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى غَابَ عَنْهَا مِنْ كُورَةِ كَذَا أَوْ مِنْ مَكَانِ كَذَا يَسْكُنَانِ فِيهِ غَيْبَةَ سَفَرٍ وَمَضَى عَلَى غَيْبَتِهِ عَنْهَا شَهْرٌ أَوْ كَذَا عَلَى مَا شَرَطَاهُ، وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً بَائِنَةً بَعْدَ ذَلِكَ مَتَى شَاءَتْ أَبَدًا وَفَوَّضَ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ إلَيْهَا، وَأَنَّهَا قَبِلَتْ مِنْهُ هَذَا الْأَمْرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>